بغداد اليوم -  بغداد

اعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاحد (30 حزيران 2024)، صدور (6) قرارات أحكامٍ غيابيَّةٍ ووجاهيَّةٍ تضمَّنت إيقاع عقوبة الحبس الشديد والبسيط على مسؤولين سابقين في دوائر البلديَّة التابعة لمُديريَّة بلديَّات مُحافظة بابل.


يتبع..


أفادت هيئة النزاهة الاتحاديَّة بصدور (٦) قرارات أحكامٍ غيابيَّةٍ ووجاهيَّةٍ تضمَّنت إيقاع عقوبة الحبس الشديد والبسيط على مسؤولين سابقين في دوائر البلديَّة التابعة لمُديريَّة بلديَّات مُحافظة بابل.


مكتب الإعلام والاتصال الحكومي في الهيئة، وفي حديثه عن القرارات، أشار إلى إصدار محكمة جنح الحلة قرار حكمٍ غيابياً على مُدير بلديَّة القاسم الأسبق (حيدر حسن عبد أسود) بالحبس الشديد لمُدَّة سنتين؛ لقيامه بترويج مُعاملتي تخصيص قطعتي أرضٍ عائدة ملكيَّتهما إلى بلديَّة القاسم لمُواطنين اثنين، خلافاً لضوابط التخصيص، فضلاً عن تخصيص قطع أراضٍ سكنيَّةٍ لمجموعةٍ من مُنتسبي الحشد، بعدِّهم جرحى، خلافاً للقانون.


المكتب أشار إلى أنَّ المحكمة أصدرت قرار حكمٍ وجاهياً بالحبس على مسؤولة وحدة الأملاك في مُديريَّة بلديَّة الحلة في العام ٢٠٢١؛ لعدم قيامها ببذل العناية اللازمة لتصحيح رقم قطعة، استناداً إلى إجراءات تصحيحٍ غير أصوليَّةٍ وتخصيصها؛ بقصد تحقيق منفعةٍ شخصيَّـةٍ على حساب الدولة؛ بالرغم من كونها قطعة تجاريَّـة وتقع ضمن موقعٍ مُتميّزٍ، خلافاً لقرار مجلس الوزراء رقم (٢٥٢ لسنة ٢٠١٧)، فيما أصدرت محكمة جنايات بابل / الهيئة الثالثة قرار حكمٍ وجاهياً بالحبس والغرامة الماليَّـة بحقّ مسؤول مُحقّق سجل في مُديريَّة بلديَّة الحلة؛ على خلفيَّة تسلُّمه مبلغاً مالياً "رشوة" من أحد المُراجعين؛ لغرض إكمال إجراءات معاملةٍ لإيجار قطعة أرض معمل الثلج المُسجَّل باسمه والذي تعود ملكيَّته للدولة. 


وعلى صعيدٍ مُتَّصلٍ، أوضح المكتب أنَّ محكمة جنح الحلَّة أصدرت ثلاثة أحكامٍ وجاهيَّةٍ بإيقاع عقوبة الحبس على مسَّاح شعبة تنظيم المُدن في مُديريَّة بلديَّة الحلة، مُبيّـناً أنَّ الأحكام تُنفَّذُ بالتعاقب، مُشيراً إلى قيام المُدان بإجراء الكشف على عقاراتٍ على أنها سكنيَّة، خلافاً لكونها عقارات ذات موقعٍ تجاريٍّ، وتقع في مواقع مُتميّـزةٍ، لافتاً إلى تخصيصها إلى مُستفيدين بموجب محاضر مُصادقٍ عليها من قبل المحافظة، والقيام بتصحيح أرقامها خلافاً للضوابط والتعليمات النافذة.


وبيَّن المكتب أنَّ المحاكم المذكورة أصدرت قراراتها وفقاً لأحكام المادة (٣٣١) من قانون العقوبات، والقرار (١٦٠ لسنة ١٩٨٣)، وأصدرت أمر قبضٍ وتحرٍّ بحقّ مُدير بلديَّة القاسم الأسبق، كما تضمَّـنت القرارات إعطاء الحقّ لمُديريَّة بلديَّة بابل وبلديَّات الحلة والقاسم والكفل ومجلس المحافظة وديوان المحافظة وهيئة الحشد الشعبي بمُراجعة المحاكم المدنيَّـة؛ من أجل المطالبة بالتعويض حال اكتساب القرارات الدرجة القطعيَّة.


المصدر: وكالة بغداد اليوم

كلمات دلالية: م دیری ة بلدی

إقرأ أيضاً:

استدرج ضحاياه عبر تليجرام.. مصير مستريح نجع حمادي بعد النصب على المواطنين

مستدرجا ضحاياه عبر تليجرام بأرباح وهمية، أقدم شخص مقيم بمدينة نجع حمادى شمال قنا، اشتهر إعلامياً بـ " مستريح نجع حمادى"، ينصب على المواطنين من خلال استدراجهم عبر تليجرام .


ومن ثم أقناعهم بأن استثمار أموالهم فى الذهب والبترول يمكن أن يحقق لهم أرباحا مالية قد تصل إلى 40%، مستعيناً فى ذلك بمجموعات على موقع التواصل الاجتماعى" تليجرام"، ما دفع الكثير إلى الدفع بأموالهم طمعاً فى هذه الأرباح التى لا توفرها المجالات الرسمية أو الشرعية.


أجهزة الأمن تكثف جهودها لإحضار المتهم وضبطه، وذلك بعد قيامه بالنصب على المواطنين بملايين الجنيهات، وفقاً لأقوال بعض الضحايا، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.


مصير مستريح قنا

واجه قانون العقوبات جريمة النصب والمستريحين وذلك بعقوبات رادعة، حيث تضمن القانون فى المادة رقم 336 عقوبات رادعة لمرتكب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.

أما من شرع في النصب ولم يتممه، فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر.

ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرار به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها.

مقالات مشابهة

  • المؤبد لبائع فاكهة وعاطل بتهمة ترويج المخدرات في بنها
  • ترامب: أصدرت أوامر بشن عملية عسكرية حاسمة ضد الحوثيين في اليمن
  • الفراج: تصوير زيارة القاسم كدعم ضد النصر أمر غريب.. فيديو
  • وثيقة تكشف.. هدم بناية مصرف الرافدين التاريخي خلافاً للتعليمات
  • الاتحادان السوري والآسيوي ينظمان ورشة عمل للحكام واللاعبين حول النزاهة في كرة القدم
  • غابات الصوفية تفجر خلافا بالأنبار.. البوسودة تتحدى الاستثمار وتتمسك بأراضيها
  • بعد ضبط 3 عصابات بحوزتهم 75 مليون جنيه.. كيف واجه القانون الاحتيال الإلكتروني
  • استدرج ضحاياه عبر تليجرام.. مصير مستريح نجع حمادي بعد النصب على المواطنين
  • تعرف على عقوبة بيع الأدوية المغشوشة.. تفاصيل
  • دوري نجوم العراق.. القاسم يجتاز الحدود والتعادل ينهي لقاء الكهرباء وكربلاء