النزاهة: صدور 6 أحكام بالحبس والغرامة بحق مسؤولين سابقين في بلديتي القاسم والحلة ببابل
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
اعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاحد (30 حزيران 2024)، صدور (6) قرارات أحكامٍ غيابيَّةٍ ووجاهيَّةٍ تضمَّنت إيقاع عقوبة الحبس الشديد والبسيط على مسؤولين سابقين في دوائر البلديَّة التابعة لمُديريَّة بلديَّات مُحافظة بابل.
يتبع..
أفادت هيئة النزاهة الاتحاديَّة بصدور (٦) قرارات أحكامٍ غيابيَّةٍ ووجاهيَّةٍ تضمَّنت إيقاع عقوبة الحبس الشديد والبسيط على مسؤولين سابقين في دوائر البلديَّة التابعة لمُديريَّة بلديَّات مُحافظة بابل.
مكتب الإعلام والاتصال الحكومي في الهيئة، وفي حديثه عن القرارات، أشار إلى إصدار محكمة جنح الحلة قرار حكمٍ غيابياً على مُدير بلديَّة القاسم الأسبق (حيدر حسن عبد أسود) بالحبس الشديد لمُدَّة سنتين؛ لقيامه بترويج مُعاملتي تخصيص قطعتي أرضٍ عائدة ملكيَّتهما إلى بلديَّة القاسم لمُواطنين اثنين، خلافاً لضوابط التخصيص، فضلاً عن تخصيص قطع أراضٍ سكنيَّةٍ لمجموعةٍ من مُنتسبي الحشد، بعدِّهم جرحى، خلافاً للقانون.
المكتب أشار إلى أنَّ المحكمة أصدرت قرار حكمٍ وجاهياً بالحبس على مسؤولة وحدة الأملاك في مُديريَّة بلديَّة الحلة في العام ٢٠٢١؛ لعدم قيامها ببذل العناية اللازمة لتصحيح رقم قطعة، استناداً إلى إجراءات تصحيحٍ غير أصوليَّةٍ وتخصيصها؛ بقصد تحقيق منفعةٍ شخصيَّـةٍ على حساب الدولة؛ بالرغم من كونها قطعة تجاريَّـة وتقع ضمن موقعٍ مُتميّزٍ، خلافاً لقرار مجلس الوزراء رقم (٢٥٢ لسنة ٢٠١٧)، فيما أصدرت محكمة جنايات بابل / الهيئة الثالثة قرار حكمٍ وجاهياً بالحبس والغرامة الماليَّـة بحقّ مسؤول مُحقّق سجل في مُديريَّة بلديَّة الحلة؛ على خلفيَّة تسلُّمه مبلغاً مالياً "رشوة" من أحد المُراجعين؛ لغرض إكمال إجراءات معاملةٍ لإيجار قطعة أرض معمل الثلج المُسجَّل باسمه والذي تعود ملكيَّته للدولة.
وعلى صعيدٍ مُتَّصلٍ، أوضح المكتب أنَّ محكمة جنح الحلَّة أصدرت ثلاثة أحكامٍ وجاهيَّةٍ بإيقاع عقوبة الحبس على مسَّاح شعبة تنظيم المُدن في مُديريَّة بلديَّة الحلة، مُبيّـناً أنَّ الأحكام تُنفَّذُ بالتعاقب، مُشيراً إلى قيام المُدان بإجراء الكشف على عقاراتٍ على أنها سكنيَّة، خلافاً لكونها عقارات ذات موقعٍ تجاريٍّ، وتقع في مواقع مُتميّـزةٍ، لافتاً إلى تخصيصها إلى مُستفيدين بموجب محاضر مُصادقٍ عليها من قبل المحافظة، والقيام بتصحيح أرقامها خلافاً للضوابط والتعليمات النافذة.
وبيَّن المكتب أنَّ المحاكم المذكورة أصدرت قراراتها وفقاً لأحكام المادة (٣٣١) من قانون العقوبات، والقرار (١٦٠ لسنة ١٩٨٣)، وأصدرت أمر قبضٍ وتحرٍّ بحقّ مُدير بلديَّة القاسم الأسبق، كما تضمَّـنت القرارات إعطاء الحقّ لمُديريَّة بلديَّة بابل وبلديَّات الحلة والقاسم والكفل ومجلس المحافظة وديوان المحافظة وهيئة الحشد الشعبي بمُراجعة المحاكم المدنيَّـة؛ من أجل المطالبة بالتعويض حال اكتساب القرارات الدرجة القطعيَّة.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
الحبس 3 أشهر وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة سرقة بطاقات عملاء البنوك
حدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات عقوبة سرقة بطاقات عملاء البنوك ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة سرقة بطاقات عملاء البنوك.
عقوبة الاستيلاء على بطاقات عملاء البنوكتنص المادة 23 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التى لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، فى الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات أو بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية.
وإن قصد من ذلك استخدامها فى الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وطبقا لـ قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته، أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، لمعلومات أو اخبار أو صور وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة ام غير صحيحة.
ونص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.