أعلنت منظمة «التعليم لا يمكن أن ينتظر»  عن تمويل جديد بقيمة «5» ملايين دولار أمريكي للتعليم في السودان، استجابة لحالات الطوارئ.

الخرطوم ــ التغيير

يذكر أن منظمة «التعليم لا يمكن أن ينتظر»، هي صندوقٌ عالمي أنشأته الأمم المتحدة لدعم التعليم في حالات الطوارئ والأزمات المُمتدَّة.

و في بيان صحفي حث صندوق التعليم لا ينتظر، المانحين والقطاع الخاص والمؤسسات الخيرية على حشد المزيد من التمويل للسودان بصورة عاجلة.

ومنذ منتصف أبريل  الماضي، يخوض الجيش السوداني والدعم السريع اشتباكات عنيفة لم تفلح سلسلة هدنات في إيقافها، مما خلّف أكثر من 3 آلاف قتيل، أغلبهم مدنيون، ونحو 3 ملايين نازح ولاجئ داخل البلاد وخارجها، بحسب الأمم المتحدة.

و أوضحت منظمة التعليم لا يمكن أن ينتظر، أن المنحة مدتها 12 شهرا ستقدمها منظمة إنقاذ الطفولة واليونيسف، وستصل إلى 86 ألف من الفتيات والفتيان في سن الدراسة في غرب دارفور والنيل الأبيض، مع التركيز على المتضررين من النزاع.

وفقا للمنظمة، تركز المنحة على تحسين الوصول إلى تعليم جيد وشامل مع اعتبارات النوع.

و تتوقع المنظمة أن سيساهم الدعم في تحقيق نتائج تعليمية جيدة من خلال دعم مراكز التعلم، وضمان حصول المعلمين على التدريب والأدوات والحوافز للقيام بوظائفهم، وتوفير الوصول المنقذ للحياة إلى الدعم التعليمي الشامل لضمان حماية ورفاهية الأطفال.

فجوة التمويل

وقالت المنظمة إن فجوة التمويل لا تزال قائمة، حيث تشير التقديرات الأخيرة إلى أن هناك حاجة إلى 40 مليون دولار أمريكي على الأقل لتوسيع نطاق التعليم المنقذ للحياة في الاستجابة لحالات الطوارئ في السودان.

و أضافت : «استجابة للأزمة الإقليمية، قادت المديرة التنفيذية للمنظمة التعليم لا يمكن ينتظر، ياسمين شريف، بعثات الأمم المتحدة رفيعة المستوى إلى المناطق الحدودية في كل من تشاد وجنوب السودان لتقييم الوضع، كما أعلن الصندوق أيضا عن استثمارات جديدة في جمهورية إفريقيا الوسطى وتشاد وجنوب السودان في الأشهر الأخيرة».

وقالت: «قتل أطفال، وفقدوا أفراد عائلاتهم، واضطروا إلى الفرار من منازلهم في أصعب الظروف، وتوقف التعليم فجأة، ويؤدي هذا الصراع إلى انهيار الخدمات الاجتماعية الأساسية في السودان حيث يدفع الأطفال في سن المدرسة والمعلمين الثمن».

وجاء في البيان أنه من خلال الوصول إلى فرص التعليم المنقذة للحياة، يمكن حماية الفتيات والفتيان من ويلات العنف وزواج الأطفال والتجنيد القسري في الجماعات المسلحة والاستغلال وسوء المعاملة، حيث يجلب المنظمة الأمل للأطفال في المواقف المدمرة، لأن التعليم هو أفضل استثمارا يمكن القيام به في توفير الحماية للأطفال والشعور بالحياة الطبيعية في ظل أزمة مدمرة.

ونوهت المنظمة إلى أن الأمر يتطلب من الجميع أن يكونوا كرماء في تمويل الفرص الحالية والجديدة لمقاومة صدمات الصراع.

مع استمرار القتال في السودان تشير التقديرات الأخيرة إلى أن الصراع أدى إلى نزوح أكثر من 2.6 مليون شخص داخل السودان، وأجبر 855 ألف شخص إضافي، بمن فيهم اللاجئون وطالبو اللجوء والعائدين على الفرار إلى البلدان المجاورة.

المصدر: صحيفة التغيير السودانية

كلمات دلالية: الأطفال التعليم توقف الدراسة صندوق الأمم المتحدة

إقرأ أيضاً:

ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 7 ملايين جنيه

نجحت الأجهزة الأمنية خلال 24 ساعة فى ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية  قرابة ( 7مليون جنيه).

وضع القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي عقوبات مشددة على التعامل بالدولار أو أى عملات نقد أجنبي خارج البنوك أو الجهات المصرح لها، تعرض مرتكبها للسجن أو الغرامة.

ونصت المادة 233 من القانون على "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل فى النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها في ذلك، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص طبقاً لنص المادة (209 ) من هذا القانون، التي تنص على "أنه لمجلس إدارة البنك المركزى أن يرخص للشركات بتقديم خدمات تحويل الأموال، ويجب أن تتخذ شركة تحويل الأموال شكل شركة مساهمة مصرية، وألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن 25 مليون جنيه، ويحدد مجلس الإدارة بقرار منه قواعد وشروط وإجراءات الترخيص ونظام العمل فى شركات تحويل الأموال ونظام رقابة البنك المركزى عليها".

وكما حددت المادة 233 انه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المادتين (214، 215) من هذا القانون

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمعال ذلك المبلغ، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المادة (213 ) من هذا القانون، وفي جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها .

فيما نصت المادة 234 على: تعتبر أموال البنك المركزي وأموال البنوك أموالاً عامة في تطبيق أحكام قانون العقوبات، ونصت المادة 235 على: في الأحوال التي ترتكب فيها الجريمة بواسطة شخص اعتباري يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخصي الاعتباري المخالف بذات العقوبات المقررة على الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، متی ثبت علمه بها، وكانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجبات الوظيفة، ويكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن معه عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات، إذا كانت الجريمة قد ارتكبت من أحد العاملين به باسمه نيابة عنه.

 

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 7 ملايين جنيه
  • المشاط توقّع اتفاقية تمويل تنموي مُيسر لدعم الموازنة بقيمة 230 مليون دولار مع اليابان
  • عاجل.. مصر توقّع اتفاقية تمويل تنموي مُيسر لدعم الموازنة مع اليابان بقيمة 230 مليون دولار
  • "المشاط" توقّع اتفاقية تمويل تنموي مُيسر لدعم الموازنة بقيمة 230 مليون دولار
  • برلمانية مغربية تعترف: 9 ملايين مغربي أُميّون والاستثمار أصبح استعمارا جديدا
  • نائب وزير العدل وحقوق الإنسان يناقش مع ممثل منظمة رعاية الأطفال أوجه التعاون في تنفيذ المشاريع الإنسانية
  • طريقة حماية الأطفال من الوصول لمحتوى البالغين على يوتيوب
  • ضبط عملات أجنبية فى السوق السوداء بقيمة 7 ملايين جنيه
  • ضبط عملات اجنبية بالسوق السوداء بقيمة 8 ملايين جنيه
  • ضبط قضايا اتجار في العملة بقيمة 9 ملايين جنيه