سلطنة عُمان وتونس تبرمان اتفاقية لتنظيم الخدمات الجوية
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
تونس - العمانية
وقّعت سلطنة عُمان ممثلة بهيئة الطيران المدني في العاصمة التونسية (تونس) على اتفاقية الخدمات الجوية مع الجمهورية التونسية.
وقّع على الاتفاقية من الجانب العُماني سعادة المهندس نايف بن علي العبري رئيس هيئة الطيران المدني، بحضور معالي سارة زعفراني الزنزري الوزيرة المكلفة بتسيير وزارة النقل التونسية، وسعادة الدكتور هلال بن عبدالله السناني سفير سلطنة عُمان المعتمد لدى الجمهورية التونسية، وعدد من المسؤولين من سلطتي الطيران المدني في البلدين.
تأتي هذه الاتفاقية تحديثًا للاتفاقية الموقعة بين حكومتي البلدين عام 1985م بشأن الخدمات الجوية بين إقليميهما وفيما وراءهما بما يتواكب مع التطورات الإقليمية والدولية في مجال النقل الجوي، حيث تقوم الاتفاقية المحدثة على أسس ومبادئ الأجواء المفتوحة بين البلدين وتسمح لشركات الطيران بتشغيل أي عدد من الرحلات الجوية المباشرة بين البلدين الشقيقين، وتهدف إلى تنظيم الجوانب التشغيلية والفنية بما يخدم المصالح المشتركة في مجال تنظيم خدمات النقل الجوي بين الجانبين.
وتضمنت الاتفاقية على 23 مادة بالإضافة إلى ملحق خاص بجدول الطرق الجوية بين البلدين.
وتنوعت تلك المواد بين أحكام اقتصادية وأحكام للتعاون التنظيمي والتشغيلي تمكن شركات الطيران المعينة من تشغيل عدد من الرحلات الجوية للركاب وللشحن الجوي بين مطارات البلدين، كما يمكن لشركات طيران البلدين الدخول في ترتيبات تعاونية لتقاسم الرموز المشتركة على الرحلات التي تشغلها ناقلات البلدين.
جدير بالذكر أن سلطنة عُمان ترتبط باتفاقيات ثنائية في مجال النقل الجوي مع العديد من دول العالم بلغت في مجموعها 124 دولة تهدف إلى تنظيم خدمات النقل الجوي بما في ذلك الجوانب الفنية والتشغيلية وتوطيد العلاقات في مجال النقل الجوي والطيران المدني مع الدول الأخرى، وتحرص هيئة الطيران المدني إلى تعزيز التعاون في مجال النقل الجوي مع مختلف الدول والسعي إلى زيادة تشغيل شركات الطيران من وإلى مطارات سلطنة عُمان إسهاما منها في دعم التبادل التجاري والسياحي لتنمية الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: فی مجال النقل الجوی الطیران المدنی
إقرأ أيضاً:
قانون العمل الجديد يضع قواعد صارمة لتنظيم تشغيل الأجانب .. تعرف عليها
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن تفاصيل تنظيم عمل الأجانب في مصر خاصة بعد حسم مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي المواد التي تنظم عمل الأجانب في مصر، وفقا لما ورد في مشروع قانون العمل الجديد فيما يلي:
تنظيم عمل الأجانب في مصر
وافق النواب على المادة 69 التي تنص على: يقصد بالعمل في تطبيق أحكام هذا الفصل كل عمل تابع أو حر أو لحساب النفس أو العمل في أي مهنة أو صنعة أو حرفة بما في ذلك العمل في الخدمة المنزلية.
كما وافق النواب على المادة 70 من مشروع قانون العمل الجديد ونصها: يخضع عمل الأجانب في جميع منشآت القطاع الخاص، ووحدات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والهيئات العامة والإدارة المحلية، والجهاز الإداري للدولة للأحكام الواردة فى هذا الفصل، وذلك مع مراعاة شرط المعاملة بالمثل.
تحديد نسبة تشغيل الأجانب في مصر
ويحدد الوزير المختص النسبة القصوى لتشغيل الأجانب في تلك المنشآت والجهات، وحالات الاستثناء من تلك النسبة، والمهن والحروف التي يحظر على الأجانب الاشتغال بها.
ويجوز للوزير المختص إعفاء الأجانب من شرط المعاملة بالمثل.
لا يجوز للأجنبي العمل داخل البلاد إلا بعد الحصول على ترخيص
ووافق مجلس النواب على المادة 71 من مشروع قانون العمل والتي تنص على: لا يجوز للأجنبي العمل داخل البلاد إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة وأن يكون مصرحًا له بدخول البلاد والإقامة بها بقصد العمل، ولا يجوز لأصحاب الأعمال تشغيل الأجانب إلا بعد الحصول على هذا الترخيص.
ويصدر الوزير المختص قرارًا بشروط الحصول على الترخيص المشار إليه، وإجراءاته، والبيانات التي يتضمنها، وإجراءات تجديده، والرسم الذي يحصل عنه ورسوم الإعفاء من شروط الاستقدام، بما لا يقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا يزيد على مائة وخمسين ألف جنيه، ويحدد حالات إلغاء الترخيص قبل انتهاء مدته، وحالات إعفاء الأجانب من شرط الحصول عليه، وحالات الإعفاء من شرط الاستقدام وبما يتماشى مع احتياجات سوق العمل.
ويلتزم كل من يستخدم أجنبيًا أعفي من شرط الحصول على الترخيص بأن يخطر الجهة الإدارية المختصة بذلك خلال سبعة أيام من مزاولة الأجنبي للعمل، وعند انتهاء خدمته لديه.
ووافق النواب على المادة (72) ونصها: يلتزم صاحب العمل بإبلاغ الجهة الإدارية والسلطات المختصة عن غياب العامل الأجنبي عن العمل لمدة خمسة عشر يومًا متصلة دون مسوغ قانوني يجيز ذلك، ويصدر الوزير المختص قرارًا بالضوابط والشروط والإجراءات المنظمة لذلك.
فيما وافق مجلس النواب على المادة (73) ونصها كالتالي: مع عدم الإخلال بأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم ۷۲ لسنة ۲۰۱۷، يجوز للوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المعني بشئون الاستثمار، وضع القواعد والضوابط اللازمة للترخيص بالعمل للأجانب المخاطبين بأحكام القانون المشار إليه.
إعادة العامل الأجنبي إلى دولته على نفقة صاحب العمل
وتنص المادة 74 من مشروع قانون العمل على: يلتزم صاحب العمل الذي يعمل لديه الأجنبي بإعادته إلى الدولة التي تم استقدامه منها على نفقة صاحب العمل الخاصة حال انتهاء علاقة العمل، ما لم ينص عقد العمل على خلاف ذلك.
ويصدر الوزير المختص قرارًا بالحالات والمواعيد والإجراءات المنظمة لذلك.