اليوم.. إجازة للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
أكدت وزارة العمل، اليوم الأحد، على كتابها الدوري الذي أرسلته -منذ أيام- إلى كافة مديريات العمل بالمحافظات لتعميمه على المُنشأت ومواقع العمل والإنتاج لنشر أحكامه والعمل بمُقتضاه وذلك بإعتبار اليوم الأحد الموافق 30 يونيو 2024، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.
وأوضحت الوزارة، أن الإجازة للمخاطبين بأحكام قانون العمل، وأنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل فى هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل فى هذه الحالة، بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلى هذا الأجر طبقا لنص المادة (52) من قانون العمل.
وبهذه المُناسبة تقدم حسن شحاتة وزير العمل، بخالص التهنئة القلبية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة احتفال "الشعب المصري" بذكرى ثورة 30 يونيه.
وقال شحاتة: يُشرفني أن أتقدم بالتهنئة إلى أبناء الشعب المصري العظيم الذي خرج يوم 30 يونيه 2013، في ثورة الإنقاذ التي أعادت مصر للطريق الصحيح، وساهمت في حمايتها من الانهياروالتفكك ، مُتمسكًا بحريته وكرامته وحقوقه المشروعة في بناء "جمهوريته الجديدة" تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يخوض الآن و- يُسانده "شعب عظیم" - معركة العبور نحو التنمية والعمل والإنتاج ".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إجازة للعاملين بالقطاع الخاص ذكرى ثورة 30 يونيو ثورة 30 يونيو وزارة العمل قانون العمل حسن شحاتة وزير العمل الرئيس عبد الفتاح السيسي
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون العمل.. «القوى العاملة بالنواب» توافق على إجازة وضع 4 أشهر لمن أمضت 6 أشهر بالخدمة
واصلت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، مساء اليوم الأحد، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، وبحضور النائبة سولاف درويش والمهندس إيهاب منصور وكيلي اللجنة، مناقشة الصيغة النهائية لمشروع قانون العمل المقدم من الحكومة ممثلة في وزارة العمل، حيث استكملت المناقشة من المادة 49 إلى المادة 60، حيث وافقت اللجنة، على حق العاملة التي أمضت ستة أشهر على الأقل في خدمة صاحب العمل في إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن 45 يوما.
وقال النائب "عبد الفضيل"، إنه يشترط أن تقدم شهادة طبية مبينا بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.
كما تمت الموافقة علي تخفيض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة علي الأقل اعتبارا من الشهر السادس للحمل، ولا يجوز تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع، كما وافقت اللجنة علي حظر فصل العاملة، أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع.
ووافقت اللجنة على أن يكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم 50 عاملا فأكثر الحق في الحصول على إجازة دون أجر لمدة لا تجاوز سنتين، وذلك لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة أكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها شريطة أن يكون قد مر علي وجودها في المنشأة عام علي الأقل، وعلي ألا تقل المدة بين الإجازة الأولى والثانية عن سنتين.
وقال رئيس قوي عاملة النواب: إن اللجنة وافقت على نص المادة 54 من المشروع التي تعطي للعاملة الحق في ان تنهي عقد العمل بسبب زواجها، أو حملها، أو إنجابها، علي أن تخطر صاحب العمل كتابة برغبتها في ذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إبرام عقد الزواج أو ثبوت الحمل أو من تاريخ الوضع بحسب الأحوال، مع مراعاة ألا يؤثر ذلك علي الحقوق المقررة لها وفقا لاحكام هذا القانون، أو لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
كما وافقت اللجنة علي حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم 15 سنة، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغت سنهم أربع عشر سنة بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم، ويلتزم كل صاحب عمل يستخدم طفلا دون سن السادسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يتدرب أو يعمل لديه وتلصق عليها صورة الطفل، وتعتمد من الجهة الإدارية المختصة وتختم بخاتمها.
حضر اجتماع اللجنة، المستشار سيد شعراوي نائب رئيس محكمة النقض، عضو قطاع التشريع بوزارة العدل، المستشار على ميدان ممثلا للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة والمستشار الدكتور شريف الدياسطى رئيس استئناف بمحكمة استئناف القاهرة مساعد وزير العدل للمكتب الفنى، والمستشار محمد عبد الصبور مستشار الأمانة العامة لمجلس النواب، وسامي عبد الهادي نائب رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، وسوسن المعداوي رئيس الإدارة المركزية للتأمين الصحي، والمستشار القانوني لوزير العمل ايهاب عبد العاطي، فضلا عن ممثلين عن وزارات قطاع الأعمال، والصحة، والمالية، والتضامن.