بوليفيا.. قادة الانقلاب الفاشل يودعون الحبس الاحتياطي
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
أودع القائد السابق للجيش البوليفي خوان خوسيه زونيغا وضابطان آخران رفيعا المستوى، وثلاثتهم متهمون بأنهم قادوا الأربعاء محاولة انقلابية، الحبس الاحتياطي السبت في سجن شديد الحراسة.
إقرأ المزيدوأمر القضاء البوليفي الجمعة بأن يسجن لستة أشهر كل من الجنرال زونيغا، والقائد السابق للقوات البحرية خوان أرنيز، والقائد السابق للواء الميكانيكي في الجيش أليخاندرو إيراهولا، في سجن شديد الحراسة يقع على مشارف مدينة إل آلتو القريبة من لاباز، وذلك حتى استكمال التحقيق في المحاولة الانقلابية.
والقادة الثلاثة الذين يشتبه في أنهم أرادوا إطاحة الرئيس لويس آرسي الأربعاء، متهمون بتنفيذ انتفاضة مسلحة وبالإرهاب، ويواجهون خطر السجن لمدة تصل إلى 20 عاما.
لكن زونيغا نقل في وقت متأخر السبت إلى سجن آخر، في إل أبرا، وهو سجن شديد الحراسة في كوتشابامبا (وسط)، وفقا لخوان كارلوس ليمبياس، مدير سلطة السجون. وأوضح ليمبياس أن عملية النقل هذه تمت من أجل سلامة زونيغا، في مواجهة رفض المعتقلين في سجن تشونتشوكورو له واعتبارهم إياه "شخصا غير مرغوب فيه"، مشيرا في المقابل إلى أن أرنيز وإيراهولا لا يزالان في سجن تشونتشوكورو.
وخلال عملية نقله إلى السجن الثاني، قال زونيغا للصحافة وهو مكبل اليدين "في مرحلة ما، ستعرف الحقيقة".
من الجدير ذكره، أنه جرى القبض على 21 عسكريا عاملا ومتقاعدا ومدنيا في إطار محاولة الانقلاب التي حاصرت خلالها قوات مجهزة بدبابات القصر الرئاسي لساعات عدة قبل أن تنسحب.
وقال وزير الداخلية السبت إنه قدم للسلطة القضائية أدلة على نية هؤلاء العسكريين تنفيذ انقلاب ضد آرسي.
المصدر: أ ف ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أمريكا اللاتينية انقلاب فی سجن
إقرأ أيضاً:
الحبس سنة عقوبة نشر أخبار كاذبة من شأنها إلحاق الضرر بالمصلحة العامة
حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة نشر أخبار كاذبة إذا كان من شأنها إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير، هذه العقوبة، طبقا لما نص عليه قانون العقوبات.
عقوبة نشر الأخبار الكاذبةنصت المادة 188 من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها، أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة”.
ونصت المادة 80 (د) من قانون العقوبات على أنه: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصري أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
وهناك أيضا المادة 102 مكرر من قانون العقوبات والتي تنص على أنه “يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 50 جنيهًا ولا تجاوز 200 جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب”.