تباشر جهات التحقيق المختصة، التحقيقات مع متهمين اشتركا في مزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبي من خلال شراء العملة الأجنبية، وبيعها خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، بالمخالفة لقانون البنك المركزى، وخارج الجهات المصرح لها، لتحقيق مبالغ مالية كبيرة بالمخالفة لقانون الصرف والتأثير علي قيمة العملة المحلية في السوق العالمي.


واعترف المتهمان بممارسة نشاط الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وتحويل الأموال من وإلى خارج البلاد بطرق غير مشروعة بالمخالفة للقانون، بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة، بالمخالفة للقانون، من خلال قيامهما باستلامها واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، مقابل عمولة فضلاً عن الاستفادة من فارق العملة.


وتبين قيام متهمان بتجميع مدخرات العاملين بالخارج وتحويلها من داخل إلي خارج البلاد، وتم ضبطهما وعثر بحوزتهما على مبالغ مالية بالعملات الأجنبية والجنيه المصري، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى لتحقيق أرباح غير مشروعة.


 







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: تجارة العملة العاملين بالخارج الاتجار بالعملة تجميع مدخرات العاملين اسعار العملة عملات أجنبية خارج نطاق السوق السوق السوداء

إقرأ أيضاً:

ضبط 4 أطنان دقيق مدعم قبل بيعها فى السوق السوداء

واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط عدد من القضايا فى مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة، خلال 24 ساعة، ضُبط خلالها حوالى (4) أطنان دقيق (أبيض، بلدى مدعم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

حدد قانون قمع الغش والتدليس التجارى، عقوبات ضد من يرتكب جريمة الغش والتدليس فى البضائع والسلع التجارية، ووضع القانون عقوبة ضد الخداع أو الشروع فى خداع المتعاقد مع التجار، بالحبس والغرامة.

وجاءت العقوبة وفقا للقانون كالتالى:   يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو باحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق فى أحد الأمور الآتية:   1 - ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.   2 - حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتوى من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلية فى تركيبها.   3 - نوع البضاعة أو منشؤها أو أصلها أو مصدرها في الأحوال التي يعتبر فيها - بموجب الاتفاق أو العرف - النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا في التعاقد.   4 - عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو غيارها.   وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها فى الفقرة السابقة أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة.





مشاركة

مقالات مشابهة

  • ضبط صاحب مستودع باع 1878 أسطوانة غاز في السوق السوداء بالبحيرة
  • ضبط قضايا اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة
  • ضبط 4 أطنان دقيق مدعم قبل بيعها فى السوق السوداء
  • ضبط متهمين بغسيل 60 مليون جنيه من تجارة المخدرات
  • ضبط عملات أجنبية فى السوق السوداء بقيمة 7 ملايين جنيه
  • استجواب متهمين اشتركا فى تجارة الأسلحة والذخائر بدون ترخيص
  • تجديد حبس متهمين بتجارة العملة خارج السوق المصرفية 15 يوما
  • الداخلية تضبط قضايا اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة
  • ضبط 5 أطنان دقيق مدعم قبل بيعها في السوق السوداء
  • ضبط قضايا إتجار بعملات أجنبية بقيمة 7 ملايين جنيه فى السوق السوداء