فقدان 30 شخصا إثر غرق قاربين قبالة سواحل جزيرة لامبيدوسا
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
منظمة الهجرة الدولية: تم إنقاذ 34 مهاجرا كانوا عالقين في منطقة صخرية
أعلنت منظمة الهجرة الدولية، مساء الأحد، فقدان 30 شخصا جراء غرق فاربين لمهاجرين قبالة سواحل جزيرة لامبيدوسا.
اقرأ أيضاً : تونس: العثور على جثث مهاجرين على شاطئ صفاقس
وذكرت المنظمة في بيان لها، أنه تم إنقاذ 34 مهاجرا آخرين كانوا عالقين في منطقة صخرية عند سواحل لامبيدوسا.
وأكدت أنه تم فتح تحقيق في غرق القاربين في مدينة أغريجنتي في جزيرة صقلية.
من جهته أفاد قائد شرطة أغريجنتي، بأن المهربين الذينن كانوا يقودون القوارب كانوا على علم بأن الأمواج ستكون عاتية.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الهجرة قوارب غرق مركب
إقرأ أيضاً:
هل يجوز إعطاء زكاة المال للأبناء؟.. إذا كانوا فقراء أعطوهم من هذه النسبة
لاشك أن ما يطرح السؤال عن هل يجوز إعطاء زكاة المال للأبناء ؟ هو قلوب الآباء الحنونة على أبنائهم الفقراء والمعسرين، حيث دائمًا ما يرغبون في مساعدة أبنائهم طوال حياتهم، لذا ينبغي الوقوف على حكم الشرع ومعرفة هل يجوز إعطاء زكاة المال للأبناء ؟.
هل الخيانة الزوجية تغتفر؟.. معصية كبيرة وشرطان ودعاء للتوبة منها عقوبة تخبيب الزوجة على زوجها.. المفتاح بيد المرأة وليس الرجل فانتبه هل يجوز إعطاء زكاة المال للأبناءقال الدكتور على فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه لا يجوز للوالدين إعطاء زكاة أموالهما لأبنائهما أو بناتهما، وذلك لأن الزكاة تعتبر عبادة مالية مُخصصة للفقراء والمحتاجين خارج نطاق الأصول والفروع.
وأوضح “ فخر ” في إجابته عن سؤال: هل يجوز إعطاء زكاة المال للأبناء ؟، أن زكاة المال، التي تُقدر بنسبة 2.5% من الأموال، يجب أن تُعطى للفقراء الذين ليس لهم من يعولهم.
وأشار إلى أنه في حالة وجود أبناء فقراء، يُفضل على الآباء إنفاق الأموال عليهم من غير الزكاة، أي من الـ97% المتبقية من الأموال، لأنهم يتمتعون بغنى آبائهم، منوهًا بأن العلاقة بين الأب والأبناء لا تسمح باستخدام زكاة المال في دعمهم.
ونبه إلى أنه يجب توجيه الزكاة إلى أولئك الذين لا يجدون من يعولهم، بينما يمكن للآباء تقديم الدعم المالي لأبنائهم من أموالهم الخاصة دون اعتبارها زكاة.
حكم إعطاء الزكاة للأبناءوبينت دار الإفتاء المصرية ، أنه لا يجوز للأب أو الأم أن يعطي الزكاة لابنه؛ لأنه مكلف بنفقته شرعًا، ويجوز له أن يعطي أبناء ابن عمه المتوفى إذا كانوا يستحقون شيئًا من الزكاة.
وأفادت " الإفتاء" ، بأن أولًا: الزكاة فرض على المسلم البالغ العاقل الحر القادر الذي يملك نصابها خاليًا من الديون وحال عليه الحول القمري، والنصاب ما قيمته 85 جرامًا من الذهب، فمن ملك النصاب وحال عليه الحول وجبت عليه الزكاة بواقع 2.5%.
وأضافت أنه قد حدد الله تعالى الأصناف الثمانية التي تصرف فيها الزكاة في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 60].
وتابعت: والمقرر شرعًا أنه لا يجوز للمزكي أن يدفع الزكاة لأصوله وفروعه؛ لأنه مُلْزَمٌ بنفقتهم شرعًا، أما إخوته وأقاربه فإن كان ملزمًا بنفقتهم فلا يعطيهم من الزكاة، وإن لم يكن مُلْزَمًا بنفقتهم جاز له أن يعطيهم منها بشرط نية الزكاة عند الأداء، وعليه: فلا يجوز للسائل أن يعطي الزكاة لابنه؛ لأنه مكلف بنفقته شرعًا، ويجوز له أن يعطي أبناء ابن عمه المتوفى إذا كانوا يستحقون شيئًا من الزكاة.