مسؤولون عسكريون: حماس قادرة على النهوض مجددا والقضاء عليها ليس سهلا
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
#سواليف
أكد #مسؤولون #إسرائيليون حاليون وسابقون، أن #الاحتلال الإسرائيلي محبط في كل العمليات الإسرائيلية في قطاع #غزة، خاصة وأن حركة #حماس قادرة على #النهوض مجددا.
وقال اللواء احتياط غيورا آيلاند، وهو رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي سابقا أنه “في كل هذه العمليات هناك شيء محبط، هذا يشبه عقدة سيزيف الذي يدفع صخرة حتى قمة الجبل ثم تتدحرج إلى الأسفل”.
وأضاف في حديث للقناة 13 العبرية، أن قدرات حماس على النهوض مجددا عالية، فعند الانسحاب من أحد الأحياء لعدة أيام أو أسابيع، يعودون للعمل هناك وبقوة.
مقالات ذات صلة كتائب القسام تتحدث عن كمائن مركبة في الشجاعية.. وتواصل التصدي لقوات الاحتلال 2024/06/29وانتقد رئيس شعبة العمليات في جيش الاحتلال سابقا يسرائيل زيف، أداء جيش الاحتلال في غزة قائلا: “لا يوجد انتصار كبير، وكذلك لا يوجد حسم، وستنضم رفح إلى قائمة المناطق الأخرى مثل الشجاعية وباقي الأحياء التي يضطر الجيش إلى الدخول إليها مجددا لتحقيق “إنجاز”.
وقال: “كنا نعتقد إن رفح كرافعة ضغط ستؤدي إلى صفقة أسرى، لكن الضغط العسكري الذي خططنا له لم يأت بصفقة على الأقل حتى الآن، وفي حين أن إسرائيل منشغلة وتراوح مكانها في غزة هناك تصعيد كبير في الشمال مع لبنان قد يؤدي إلى حرب تشكل تهديدا على الاحتلال”.
من جانبه، قال قائد اللواء 12 الإسرائيلي المقدم هيفري الباز، إن تفكيك القدرات العسكرية لحركة حماس في رفح جنوب قطاع غزة، سيستغرق عامين آخرين على الأقل.
وأضاف أن مهمة القضاء على كتائب القسام ليست سهلة والأمر يتطلب وقتا وضغطا عسكريا كبيرا. مؤكدا أن حماس تدير في رفح حرب عصابات مكونة من مجموعات مستقلة مما يجعل مهمة التعامل معها أصعب.
وذكر أن من يعتقد أن صفارات الإنذار ستتوقف خلال العام المقبل، فهو يذر الرمال في عيون الإسرائيليين.
وقال يارون أبراهام، مراسل الشؤون السياسية في القناة 12 العبرية، إن هناك مشروع قانون متداول داخل حزب الليكود لمواجهة ما سيصدر عن المحكمة الجنائية في لاهاي.
وحسب المقترح “ستحظر نشاطات المحكمة في فلسطين المحتلة، وكل تعاون من مؤسسات الدولة سواء وزراء القضاء أو المحاكم أو أي طرف آخر مع المحكمة الجنائية الدولية سيكون مشروطا بموافقة مسؤول مصرح له من قبل وزير القضاء”.
ووفق المقترح “سيمنع دخول طواقم المحكمة إلى إسرائيل حتى لا يتمكنوا من جمع المعلومات” ، و”سيحظر التعاون ليس فقط من قبل مؤسسات رسمية، بل من قبل أفراد أو منظمات مع المحكمة، ومن يفعل ذلك ستفرض عليه عقوبات مالية”.
وذكر مراسل الشؤون السياسية في القناة 12 أن هناك فقرة مثيرة في مشروع قانون الليكود وهي “أن الحكومة ستعمل على إطلاق سراح كل شخص تعتقله المحكمة بكل طريقة ممكنة، حتى عن طريق استخدام العنف أو بطرق عسكرية ما”.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف مسؤولون إسرائيليون الاحتلال غزة حماس النهوض
إقرأ أيضاً:
القضاء: قرار المحكمة الاتحادية بإصدار الأمر الولائي لإيقاف تنفيذ القوانين مستعجل
5 فبراير، 2025
بغداد/المسلة: فصّل مجلس القضاء الأعلى، الاربعاء تنفيذ القوانين الثلاثة التي تم إقرارها في جلسة مجلس النواب العراقي في 21 / 1 / 2025 .
وقال بيان، لـ مجلس القضاء الأعلى تلقته، بان “المجلس توصل الى إن موضوع نفاذ القوانين والطعن بعدم دستوريتها تمت معالجته بأحكام المادتين (93/أولاً) و (129) من دستور جمهورية العراق لعام 2005”.
وجاء ذلك خلال جلسته الرابعة حضوريا والكترونيا اليوم الاربعاء (5 شباط 2025)، برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية القاضي فائق زيدان، وتم خلال الجلسة مناقشة موضوع الأمر الولائي الصادر من المحكمة الاتحادية ذي العدد (3) وموحداته 4 و18 و 19 و 21 / اتحادية / أمر ولائي / 2025) في 4 / 2 / 2025 بإيقاف تنفيذ القوانين الثلاثة التي تم إقرارها في جلسة مجلس النواب العراقي في 21 / 1 / 2025 “.
وأضاف البيان، انه “توصل الى إن موضوع نفاذ القوانين والطعن بعدم دستوريتها تمت معالجته بأحكام المادتين (93/أولاً) و (129) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 إذ يقتضي ابتداءً عند الطعن بعدم دستورية أي قانون يصدر من مجلس النواب على أن يتم نشره في الجريدة الرسمية حتى يصبح القانون، محلاً للطعن بعدم دستوريته، وهذا ما استقر عليه قضاء المحكمة الاتحادية العليا في العديد من قراراتها ومنها القرار ذي العدد (88/اتحادية/2016) في 20 /12 /2016 والقرار المرقم (31/اتحادية/2018) في 11 /3 /2018”.
واردف البيان، “فمن باب أولى لا يجوز إيقاف تنفيذ القانون الذي يتم تشريعه من قبل مجلس النواب العراقي قبل نشره في الجريدة الرسمية، كون الأمر الولائي الذي أصدرته المحكمة الاتحادية العليا أنف الذكر قد نصَ صراحةً على إيقاف تنفيذ إجراءات صدور ونفاذ قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 المعدل وقانون إعادة العقارات الى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل على الرغم من أن هذين القانونين لم ينشرا في الجريدة الرسمية لحد الآن، عادا الأمر الولائي غير ذي موضوع لأنه قد انصب على قانونين غير نافذين لعدم نشرهما في الجريدة الرسمية، وان مجرد التصويت عليها فقط في مجلس النواب العراقي يقتضي التريث في إصدار أي قرار سلباً أو إيجاباً يتعلق بتنفيذ القانون”.
وأوضح، بأنه “ورد في قرار المحكمة الاتحادية العليا (الخاص بإصدار الأمر الولائي في 4 /2 /2025) بأن إصدار أمر ولائي مستعجل بناءً على طلب مستقل أو ضمني في الدعاوى الدستورية المقامة أمامها، لم يتم التطرق إليه كما لم تتم معالجته في قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005 المعدل، ولا النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا رقم (1) لسنة 2022، وبذلك فهو يخضع للأحكام المشار إليها في المادتين (151 و 152) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 المعدل استناداً للمادة (39) من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا”.
وخلصت المحكمة الاتحادية في قرارها إلى إن إصدار أمر ولائي مستعجل محكوم فقط بالضوابط والشروط الواجب توافرها لإصداره الواردة في قانون المرافعات المدنية المذكور، وبالرجوع الى تلك الضوابط والشروط نجد إنها أجازت لمن له الحق في الاستحصال على أمر من المحكمة للقيام بتصرف معين بموجب القانون، أن يطلب من المحكمة إصدار هذا الأمر في حالة الاستعجال على وفق الإجراءات المبينة في المادتين (151 و152) من قانون المرافعات المدنية، وإذ أن المادة (129) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 منعت إيقاف تنفيذ القوانين أو تأجيل تنفيذها أو التريث بها، قرار المحكمة الاتحادية العليا ذي العدد (75/اتحادية/أعلام/2015) المؤرخ 12 /8 /)، مما يكون طلب إيقاف تنفيذ القوانين ومن ضمنها قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016 غير وارد قانوناً لتعارضه مع النص الدستوري، واستقرار المحكمة الاتحادية العليا وعدم مراعاة الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية، فضلاً عن أن المادة (153/مرافعات) أجازت للمتضرر من الأمر الولائي الطعن فيه بالتظلم أمام المحكمة الذي أصدرته ومن ثم الطعن فيه تمييزاً في حين أن المحكمة الاتحادية وصفت أمرها الولائي بالبات والملزم للسلطات كافة خلافاً لنصوص قانون المرافعات المدنية الذي استندت عليه والمادة (39) من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا.
واكد البيان، أن “الأوامـــــر الولائيـــة هي قرارات وقتية ولا تتمتع بالحجية الباتة والملزمة التي هي صفة تلازم الأحكام النهائية الفاصلة في موضوع النزاع وإذ أن المحاكم ملزمة بتطبيق قانون العفو العام المصوت عليه من قبل مجلس النواب العراقي بتاريخ (21 /1 /2025) وأن المادة (129) من الدستور منعت تعطيل تنفيذ القوانين ما دام لم يصدر قرار بات بعدم دستوريتها أو إلغاءها من الجهة التي أصدرتها، وبالتالي يكون لزاماً على المحاكم المضي بتنفيذ قانون تعديل قانون العفو العام على وفق نصوصه والتعليمات التي أصدرها مجلس القضاء الأعلى بهذا الخصوص”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts