بمشاركة قضاة وخبراء قانون سوريين وعرب… محكمة عدل شعبية لأجل غزة بدمشق
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
دمشق- سانا
بمشاركة قضاة وخبراء قانون سوريين وعرب أقامت مؤسسة جامعة الأمة العربية في فندق إيبلا بدمشق اليوم “محكمة عدل شعبية لأجل غزة” بهدف تفعيل الدور الشعبي في النضال القانوني ضد الاحتلال الإسرائيلي وحشد الحراك الجماهيري وتنظيمه ضمن أطر عمل منظمة غير حكومية معترف بها في عدد من الدول.
واستمعت هيئة المحكمة إلى مجموعة من المرافعات المقدمة من طلاب الدراسات العليا “الدكتوراه” في مجال القانون الدولي من جامعات سورية وعربية، وذلك ضمن مسابقة /أفضل المرافَعات القانونية ضد جرائم الصهيونية المرتكبة والمتواصل في قطاع غزة/.
أمين عام مؤسسة جامعة الأمة العربية الدكتورة هالة الأسعد أوضحت في تصريح لـ سانا أن هذه المحكمة تأتي ضمن خطة الجامعة لتحقيق أهدافها وتعزيز ثقافة المقاومة القانونية ضد الجرائم الصهيونية، مبينة أنها تأتي تماشياً مع مواقف الطلبة عالمياً بشأن قضية فلسطين الإنسانية، والوطنية تجاه بلادنا، وقضايانا الأساسية من خلال تمكين الطلبة في العمل الدولي لصالح القضية المركزية “فلسطين”.
وأضافت: إن المحكمة نقطة بداية لتمكين طلبة الدكتوراه في العمل الدولي العام للدفاع عن الأمة العربية، حيث تم التركيز اليوم على ما يجري في غزة من جرائم وانتهاكات يرتكبها الاحتلال بحق أهالي غزة وخلال الفترة القادمة سيتم طرح قضايا أخرى، مبينة أن نتائج هذه المحكمة بعد جلسات التداول ستكون باسم الشعب والأمة وموضحة أن القضاة المشاركين هم من فقهاء القانون من “مصر والجزائر والعراق ولبنان وسورية”.
القاضي محمد طي من لبنان رئيس هيئة المحكمة الشعبية قال: إن هيئة المحكمة قررت بالإجماع تجريم الأفعال المرتكبة من قبل قادة وجنود كيان الاحتلال الإسرائيلي والدول والمنظمات والجماعات المشاركة والداعمة والممولة والمساهمة لها بالأفعال الجرمية المرتكبة والحكم عليهم بالعقوبات الواردة في القوانين الدولية والوطنية وإلزام الدول والمنظمات الدولية بملاحقة قادة وجنود كيان الاحتلال الإسرائيلي وإنزال أشد العقوبات بحقهم.
المحامي مارون الماحولي من نقابة محامي بيروت قال: إنه يشارك من خلال مرافعة في المحكمة من أجل الحصول على حق بأي طريقة ممكنة في عالم تحكمه القوة، مشيرا إلى أن هذه المحاكمة ليست رسمية وإنما ضميرية شعبية وأخلاقية تم خلالها عرض جميع الجرائم التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني وأهل غزة، وحكم المحكمة معنويا هو إعادة الحق لأصحابه وهذه المحاكمة هي خطوة معنوية ووسيلة من وسائل المقاومة القانونية بالكلمة والقلم.
المحامي نعيم آقبيق من دمشق بين أن هذه محكمة تعبر عن إرادة الناس والشعب وهذا مانفتقده اليوم لأن العدالة الدولية والجنايات الدولية مسيسة ولا ننتظر منها أي شيء إيجابي لصالح القضية الفلسطينية ولا بد من مخاطبة الرأي العام العالمي حتى يكون لدينا خطاب مستنير من خلال هكذا حشودات جماهيرية تصل إلى الرأي العام العالمي.
ومن العراق لفت الدكتور هاتف الركابي مدعي عام المحكمة إلى أن هذه المحكمة ستكون منارا للدول الأخرى كي يتم إصدار قرارات صارمة بحق هذا العدو المغتصب الكيان الذي ارتكب ابشع الجرائم الدولية في فلسطين ولبنان والعراق وما زالت الجرائم مستمرة على سورية الشقيقة في الجولان وغيرها وحتى على دمشق.
القاضية أحلام بيضون من لبنان أشارت إلى أهمية الربط بين عمل هذه المحكمة والجريمة الأساس جريمة تأسيس الكيان الصهيوني في فلسطين وهي الجريمة الكبرى وتعرف في القانون الدولي بأنها أكبر الجرائم التي كانت أساس كل الجرائم التي حصلت فيما بعد.
الدكتور ياسر كلزي خبير قانوني من دمشق أوضح أن المحكمة تؤسس لشىء جديد، حيث إن الحرب العدوانية على أهلنا في غزة قامت بتغيير الواقع وهي تخلق عالم جديد وما نقوم به في هذه المحكمة الشعبية هو انعكاس لتغير الرأي العام العالمي ويندرج تحت أكثر من اطار ألا وهو يعكس الرأي العام العربي تجاه ما يجري في فلسطين المحتلة.
الدكتورة منال فنجان عضو المحكمة من العراق قالت: إن المحاكم الشعبية ليست ترفا فكريا بل هي مقدمة ومشروعا لقرارات أصلية وفق ما سارت عليه الأمم السابقة لأنها تعطي انطباعا أوليا وتهيىء المستلزمات الأولية للنجاح في حال كان هناك أي عمل رسمي.
وفي ختام الجلسات تم تكريم الفائزين في المسابقة وتقديم جوائز نقدية للحاصلين على أفضل مرافعة، والتي ستنشر على مواقع الجامعة ومواقع متعددة، وكذلك تكريم أعضاء هيئة المحكة الشعبية.
ومؤسسة جامعة الأمة العربية منظمة غير حكومية تعنى بالشأن الاجتماعي الثقافي والتنموي والتراثي والشبابي وبالشأن الفلسطيني.
هيلانه الهندي
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: الأمة العربیة هذه المحکمة الرأی العام أن هذه
إقرأ أيضاً:
بعد إقراره نهائيا .. شروط التصالح في الجرائم أمام المحاكم والنيابات
حدد قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حالات يجوز للمتهم فيها التصالح في المخالفات والجنح التي لا يعاقب عليها وجوباً بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازياً بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر.
وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، قد أقر مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد نهائيا يوم الثلاثاء الماضي.
حالات يجوز فيها التصالح بقانون الإجراءات الجنائية الجديدونص القانون على أن محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك في المحضر. وعلى المتهم الذي يرغب في التصالح أن يدفع، قبل رفع الدعوى الجنائية، مبلغاً يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو النيابة العامة أو إلى من يرخص له في ذلك من وزير العدل.
ولا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع.وتنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح، ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.
ضوابط التسوية بمشروع القانونويجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذاً إلا بهذا الاعتماد ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقاً له وبدون رسوم ويكون المحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي، ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم التصالح قبل صيرورة الحكم باتاً، فإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتاً وكان المحكوم عليه محبوساً نفاذاً لهذا الحكم جاز له أو وكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له، ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعاً بهذه المستندات ومذكرة برأي النيابة العامة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة المشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائياً إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة ويكون الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يوماً منذ تاريخ عرضه وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه.
ويجوز للمتهم أو وكيله الخاص إثبات الصلح المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة.ويجوز الصلح في أية حالة كانت عليها الدعوى، وبعد صيرورة الحكم باتاً.
ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة.