هل غدا 30 يونيو إجازة رسمية؟.. مسؤول حكومي يجيب
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
هل غدا 30 يونيو إجازة رسمية؟ سؤال احتار كثير من العاملين في الوصول إلى إجابة له خاصة العاملين في القطاع الخاص.
«الوطن» تكشف من خلال مصدر حكومي متخصص، الإجابة عن سؤال هل غدا 30 يونيو إجازة رسمية؟ في التقرير التالي، والذي أكد فيه المصدر الحكومي، أن كافة نصوص ومواد قوانين العمل في مصر، نصت على ضرورة منح المؤسسات الحكومية، ومنشآت القطاع الخاص الرسمي، الذي يعمل به من 10 أفراد فيما أكثر على الإجازات الرسمية التي يقررها رئيس الوزراء ويصدر بها قرار رسمي في ظل الضوابط التي يتضمنها نص القرار الوزاري.
وأضاف المصدر، ردا على سؤال هل غدا 30 يونيو إجازة رسمية؟ أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أصدر قرارا باعتبار غدا الأحد إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الحكومي.
وتابع المصدر، أن حسن شحاتة وزير العمل، وفي ضوء صدور قرار رئيس مجلس الوزراء باعتبار الأحد إجازة رسمية بهذه المناسبة، فإنه أصدر قرارا بإقرار نفس الإجازة للعاملين بالقطاع الخاص الرسمي، وذلك باعتباره رئيس السلطة المختصة للعاملين بالقطاع الخاص، وهي وزارة العمل.
وأشار المصدر إلى أنه وفقا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، فإن غدا إجازة رسمية للعاملين بالقطاع الحكومي، والجهاز الإداري للدولة، وهي إجازة مدفوعة الأجر كاملا تطبيقا لنص المادة 47 من قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.
وأكد المصدر، أن غدا الأحد إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص وفقا لنص المادة 52 من قانون العمل الصادر برقم 81 لسنة 2016.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ثورة 30 يونيو إجازة رسمية للعاملین بالقطاع
إقرأ أيضاً:
ضوابط حصول الموظفين على الإجازات حسب سنوات العمل.. وفقا للقانون
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن ضوابط حصول الموظفين علي الإجازات السنوية المنصوص عليها وفقا لقانون الخدمة المدنية، والتي تختلف بحسب مدة الخدمة وحالة الموظف فيما يلي:
الإجازات السنوية: مدد متفاوتة حسب سنوات العمل
تنص المادة (48) من القانون على أن الموظف يستحق إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا تشمل عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية، وذلك وفقًا للآتي:
15 يومًا خلال السنة الأولى، بعد مرور ستة أشهر من استلام العمل.
21 يومًا لمن أكمل عامًا كاملًا في الخدمة.
30 يومًا لمن تجاوزت مدة خدمته عشر سنوات.
45 يومًا لمن بلغ الخمسين عامًا فأكثر.
كما يمنح الموظفون من ذوي الإعاقة إجازة سنوية مدتها 45 يومًا دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.
الإجازات المرضية: مدد واشتراطات خاصة
بحسب المادة (51) من القانون، يحق للموظف الحصول على إجازة مرضية عن كل ثلاث سنوات في الخدمة، وذلك وفق التدرج التالي:
أول ثلاثة أشهر بأجر كامل.
الثلاثة أشهر التالية بأجر يعادل 75% من الأجر الوظيفي.
الستة أشهر الأخيرة بأجر 50% من الأجر الوظيفي، وترتفع إلى 75% لمن تجاوز سن الخمسين.
ويحق للموظف طلب تحويل الإجازة المرضية إلى اعتيادية إذا كان لديه رصيد منها، بشرط إخطار جهة العمل خلال 24 ساعة من انقطاعه عن العمل، إلا في الحالات القهرية.
يمنح الموظف المصاب بأحد الأمراض المزمنة، التي يحددها وزير الصحة، إجازة استثنائية بأجر كامل حتى تتحسن حالته أو يتم تقرير عدم قدرته على العمل بشكل نهائي. وفي هذه الحالة، يظل في إجازة مرضية حتى بلوغه سن التقاعد.
وفي حال رغبة الموظف في العودة للعمل بعد إجازته المرضية، يجب عليه تقديم طلب رسمي، على أن يوافق عليه المجلس الطبي المختص.