الجهني : قانون الجرائم الالكترونية سيولد انفجار مجتمعي
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
#سواليف
قال الناشط الإسلامي خالد الجهني، إن قانون الجرائم الإلكترونية الذي أقره مجلسا الأعيان والنواب سيقود البلد إلى انفجار اجتماعي إذا طبق بصيغته الحالية.
وأضاف لبرنامج نبض البلد الذي يبث عبر شاشة “رؤيا”، أن القانون جاء بعدم توافق وطني وضرب بعرض الحائط جميع الآراء التي جاءت من قبل النقابات ومؤسسات المجتمع المدني.
وأشار إلى أن كل الأفعال التي جرمها القانون الجديد مجرمة في قانون العقوبات والمطبوعات والمطبوعات والنشر ولا جديد فيه.
مقالات ذات صلة سرايا القدس لسلطات الإحتلال :عذاب الله قد يأتي رياحاً أو يأتي رجالاً من كتيبة جنين (بيان عسكري) 2023/08/06جاء ذلك بعد أن صادق مجلس الأعيان، الأحد، على قرار مجلس النواب بالموافقة على مشروع قانون الجرائم الإلكترونية كما عدله مجلس الأعيان.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف
إقرأ أيضاً:
بعد إقراره.. تعرف على ضوابط وشروط عمل الأجانب بقانون المنشآت الصحية الجديد
حددَّ مشروع القانون رقم 87 لسنة 2024 بإصدار قانون منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، الذي أقره مجلس النواب وصدقَّ عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، ضوابط وشروط عمل الأجانب.
فقد منح القانون الحق للمصريين والأجانب في إقامة المنشآت الصحية، مع حقهم في الاستعانة بالأطباء الأجانب بنسبة لا تجاوز 25% في المنشآت المستحدثة تشجيعا للاستثمار، فضلا عن إمكانية الاستعانة بنسبة 15% في المنشآت القائمة.
وتسري أحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، ولا تسري أحكامهما على:
1- مراكز ووحدات الرعاية الصحية الأساسية وصحة الأسرة.
2- عمليات الدم وتجميع البلازما الخاضعة لأحكام قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 2021، عدا عمليات الدم التي تُعد من الخدمات المكملة وفقًا لأحكام القانون المرافق.
ونصت المادة (4) من القانون أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 2003، تحدد نسبة الأطباء وأفراد هيئة التمريض والفنيين الأجانب العاملين بالمنشأة الصحية محل الالتزام، بما لا يجاوز (25)% من إجمالي عدد العاملين بالمنشآت الجديدة، وبنسبة لا تجاوز 15% من إجمالي عدد العاملين في المنشآت القائمة، بالاتفاق مع الوزير المختص بشئون العمل وبعد أخذ رأي الجهات المعنية، على أن يصدر لكل منهم ترخيص مؤقت لمزاولة المهنة داخل المنشآت فقط، وفقًا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.