ما مصير أموال التصالح بقانون مخالفات البناء؟.. القانون يجيب
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
نص قانون التصالح في مخالفات البناء، على أن تؤول نسبة (3 %) من المبالغ المحصلة طبقًا لأحكام هذا القانون إلى الجهة الإدارية المختصة كل حسب نطاق ولايته لإثابة أعضاء اللجان المنصوص عليها في هذا القانون، وغيرهم من العاملين بالجهة الإدارية المختصة وبالوحدات المحلية والأجهزة والهيئات.
وتصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد النسبة المقررة لما تستحقه كل فئة من الفيات المشار إليها.
أ- نسبة (25%) لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
ب- نسبة (39%) لصالح الجهة الإدارية الواقع في ولايتها المخالفة محل التصالح لمشروعات البنية التحتية من صرف صحي ومياه شرب وغيرهما من المشروعات التنموية، وذلك بناء على قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض من الوزير المختص بالتخطيط والتنمية الاقتصادية.
وكانت قد أصدرت وزارة التنمية المحلية بشأن استعدادات تنفيذ القانون، والإعلان عن عدة إجراءات مهمة، ومن بينها:
١- تدريب القائمين على تنفيذ القانون في جميع المحافظات، لضمان إلمامهم بتفاصيل القانون واللائحة التنفيذية المرتبطة به.
٢- تعيين مسؤول في كل محافظة مسؤولًا عن عملية التصالح في إطار المحافظة.
٣- تشكيل لجان وأمانات فنية مختصة للتصالح في كل محافظة.
٤- تحديد أسعار التصالح بناءً على متراح العقار في كل حي ومركز ومدينة، وتتراوح الأسعار بين 50 و2500 جنيه للمتر.
٥- تنسيق جهود وزارة التنمية المحلية مع وزارة التخطيط لتوفير وسيلة لتقديم طلبات التصالح بشكل إلكتروني، مما يتيح للمواطنين تقديم الطلبات بسهولة دون الحاجة للذهاب إلى المركز التكنولوجي المختص.
٦- توفير آلية لربط جميع الجهات المختصة بتنفيذ نظام التصالح في مخالفات البناء، بهدف تسهيل الإجراءات على المواطنين.
٧- منع البناء المخالف واتخاذ الإجراءات اللازمة للتصدي لمحاولات التعدي على الأراضي الزراعية.
٨- تمديد فترة التصالح حتى تاريخ 15 أكتوبر الماضي، لتمكين أكبر عدد ممكن من التصالحات في مخالفات البناء.
٩- تحديد جهات الولاية المسؤولة عن مخالفات البناء قبل البدء الرسمي في تنفيذ قانون التصالح الجديد.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون التصالح مخالفات البناء مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
ما شروط تقديم العامل استقالته بقانون العمل الجديد؟.. القانون يجيب
وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها على المادة 165 بمشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، والخاصة بتقديم العامل استقالته وشروط قبولها والعدول عنها.
ووافقت اللجنة وممثلي الحكومة على شروط تقديم العامل استقالته بأنه يجب أن تكون معتمدة من الجهة الإدارية، وأن تكون موقعة من العامل أو وكيله.
وأدخلت اللجنة تعديلا على المادة، بتعديل المدة في الفقرة الثانية التي كانت (خمسة أيام) لتصبح عشرة أيام، وتتعلق بالمدة المقررة لبت جهة العمل في الاستقالة.
وتنص المادة 165 على أن للعامل أن يقدم استقالته كتابة لصاحب العمل بشرط أن تكون موقعة من العامل أو من وكيله الخاص، ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة، ولا تنتهي خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة، وعلى العامل أن يستمر في العمل إلى أن تبت جهة عمله في الاستقالة خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمها، وإلا اعتبرت مقبولة بفوات هذه المدة.
وللعامل المستقيل أو وكيله الخاص العدول عن الاستقالة خلال سبعة أيام على أن يكون هذا العدول مكتوبًا ومعتمدًا من الجهة الإدارية، وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن.
يذكر أن المادة (166) التي وافقت عليها اللجنة، تنص على أنه «للعامل إنهاء العقد إذا أخل صاحب العمل بالتزام من التزاماته الجوهرية الناشئة عن هذا القانون، أو عقد العمل الفردي أو الجماعي، أو لائحة النظام الأساسي للمنشأة، أو إذا وقع على العامل، أو أحد ذويه اعتداء من صاحب العمل، أو ممن يمثله.
ويعتبر الإنهاء في هذه الحالات بمثابة إنهاء للعقد من جانب صاحب العمل بغير مبرر مشروع.