لماذا أقرت لجنة النقل والمواصلات مشروع قانون تمويل الميناء الجاف؟
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
شهد اجتماع لجنة النقل بمجلس النواب، إقرار مشروع قانون مقدم من الحكومة لبشأن منح التزام تمويل وتصميم، وإنشاء استغلال، وصيانة، وإعادة تسليم الميناء الجاف والمركز اللوجيستي بمدينة العاشر من رمضان إلى شركة ميدلوج لميناء العاشر من رمضان الجاف.
فلسفة مشروع القانون:تأتي في إطار تنفيذ الخطة الاستراتيجية وبرنامج العمل الموضوع لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتأهيل مصر لأن تصبح مركزا عالميا للتجارة واللوجيستيات.
وفي ضوء تلك الخطة تم البدء في تنفيذ العديد من مشروعات النقل متعدد الوسائط منها تطوير الموانئ البحرية المصرية على البحرين المتوسط والأحمر، ربط الموانئ المصرية بمناطق الإنتاج والتوزيع من خلال شبكة سكك حديدية وخطوط نقل نهرى وشبكة طرق إنشاء محاور لوجيستية متكاملة تربط الموانئ ببعضها، إنشاء مواني جافة، ومناطق لوجستية تعمل على تحسين اللوجستيات عن طريق توفير مواقع للتخزين والتوزيع والخليص.
وكان من أهم المشروعات الجديدة التي تم إدراجها في تلك الخطة مخطط متكامل لإنشاء عدد من الموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية قريبة من مناطق الإنتاج والتوزيع على مستوى الجمهورية ومتصلة بالموانئ البحرية بخطوط، سكك حديدية وشيكة طرق متطورة وخطوط ملاحة نهرية.
ونظرا لكون الموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية من المشروعات المستحدثة في مصر فقد كان لزاما الاستعانة بالخبرات الأجنبية في تمويل وإنشاء وإدارة وتشغيل تلك المشروعات مع ضمان نقل تلك الخبرات إلى المتخصصين المصريين.
ومن منطلق حرص الدولة المصرية على تطوير البنية التحتية للموانئ المصرية وتعظيم الاستفادة منها مع الاحتفاظ بملكية أصولها فقد توجهت وزارة النقل إلى التعاقد مع أحد الشركات العالمية المتخصصة لإنشاء وإدارة وتشغيل الميناء الجاف والمنطقة اللوجستية بالعاشر من رمضان بنظام المشاركة مع القطاع الخاص.
ولما كانت الموانئ المصرية من المرافق العامة التي أولاها الدستور أهمية وحصانة خاصة بموجب حكم المادة ٣٢ منه والتي أوجبت أن يكون منح التزام المرافق العامة بقانون إذا زادت مدته على ١٥ سنة وبما لا يزيد على ٣٠ سنة فقد سلكت وزارة النقل المسلك الدستورى والقانوني التقدم بمشروع قانون لمنح التزام تمويل، وتصميم، وإنشاء، استغلال، وصيانة، وإعادة تسليم الميناء الجاف والمركز اللوجيستي بمدينة العاشر من رمضان، إلى شركة ميدلوج، الميناء العاشر من رمضان الجاف ش.م.م.
حيث نص مشروع القانون في مادته الأولى على أن يمنح التزام تمويل، وتصميم وإنشاء، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم أصول الميناء الجاف والمركز اللوجستي بمدينة العاشر من رمضان بنظام المشاركة مع القطاع الخاص لشركة ميدلوج لميناء العاشر من رمضان الجاف "شركة مساهمة مصرية"، وفق أحكام العقد المرافق لهذا القانون وملاحقه.
وتنص المادة الثانية من مشروع القانون ذاته على أن تكون مدة الإلتزام الممنوحة لشركة المشروع المذكورة بالمادة الأولى من هذا القانون ثلاثين عامًا تبدأ من تاريخ استلام الأرض من جهة الإدارة، وذلك تطبيقا لحكم المادة (۳۲) من الدستور المصري، التي نصت على أن يكون منح حق استغلال الموارد الطبيعية، أو التزام المرافق العامة بقانون، ولمدة لا تتجاوز ثلاثين عامًا.
كما تنص المادة الثالثة من مشروع القانون على أن يتم نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: لجنة النقل مجلس النواب مدينة العاشر من رمضان العاشر من رمضان المیناء الجاف مشروع القانون على أن
إقرأ أيضاً:
عقوبات مغلظة لحماية حقوق العمال.. تفاصيل بمشروع القانون الجديد
وضع مشروع قانون العمل الجديد عقوبات مغلظة على المخالفين لأحكام القانون فيما يخص حقوق العمال.
وكانت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل قد بدأت في مناقشة مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة قبل أيام.
ونص مشروع قانون العمل، عقوبة تشغيل المصريين داخل البلاد أو خارجها دون ترخيص، حيث نصت على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب إحدى الجرائم الآتية:
1-مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل داخل البلاد أو خارجها من غير الجهات المحددة فى المادة(39) من هذا القانون دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة(40) من هذا القانون، أو بترخيص صادر بناءً على بيانات غير صحيحة.
2-مخالفة القرارات الوزارية المنفذة لأحكام تشغيل العمالة المصرية فى الداخل أو الخارج، أو مخالفة نص المادة رقم (42) من هذا القانون.
3-تقاضي مبالغ دون وجه حق من أجر العامل، أو من مستحقاته عن عمله فى الداخل، أو الخارج.
وفى جميع الأحوال يحكم برد المبالغ التي تم تقاضيها أو الحصول عليها دون وجه حق، وللمحكمة أن تقضي فى حالات الإدانة بإغلاق المنشأة، ويكون الإغلاق وجوبيًا فى حالة الإدانة بإحدى الجرائم المشار إليها فى البند رقم( 1) من هذه المادة.