كشفت تحقيقات النيابة العامة في القضيَّة رقم ٣٣١٦ لسنة ٢٠٢٤ إداري مركز بشأن العثور على جُثمان طفل يبلغ من العمر ثمانية أعوام ملقى بأحد الأراضي الزراعية، والتي أظهرت المعاينة الأولية للجثة أنها كانت في حالة تعفن، مع وجود آثار ذبح على الرقبة وفقدان الكفين.

توصلت تحريات رجال المباحث إلى  تحديد مرتكبي الجريمة، وهم ثلاثة أشقاء، حيث اعترف اثنان منهم بأنهم اتفقوا مع أحد المنقبين عن الآثار على استخدام كفي الطفل في أعمال التنقيب مقابل مبالغ مالية، ولذلك استدرجوا الضحية إلى حظيرة ماشية حيث قام أحدهم بمراقبة الطريق، بينما أمسك به الأول وذبحه الثاني، ثم بتر كفيه،  و لف الجثمان بجوال بلاستيكي وإلقاؤه في الأرض الزراعية، بينما دفنوا الكفين لحين بيعهما.

عثرت النيابة العامة على السلاح المستخدم في الجريمة وكفي الطفل و أجرت معاينة تصويرية لموقع الحادث، وانتدبت الأدلة الجنائية لمعاينته ورفع الآثار المادية. التحقيقات مستمرة وجارٍ سؤال الشهود وجمع المزيد من المعلومات.

 

سقوط عنصر إجرامى يصنع المواد المخدرة في المعصرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من إلقاء القبض على عنصر إجرامي، تخصص نشاطه في تصنيع المواد المخدرة بدائرة فسم شرطة المعصرة في محافظة القاهرة.

وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام عاطل له معلومات جنائية بمزاولة نشاط إجرامي في مجال تصنيع المواد المخدرة، واتخاذه من مغسلة سيارات مستأجرة كائنة بدائرة قسم شرطة المعصرة وكرا لتصنيع وتخزين مخدر الاستروكس.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال تواجده بالورشة المشار إليها، وعُثر بداخلها على 25 كجم لمخدر الاستروكس، كمية لمخدر البودر، وفرد خرطوش، وعدد من الطلقات، ومجموعة من أدوات تصنيع وتعبئة المواد المخدرة.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 2،7 مليون جنيه تقريبا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: طفل البداري النيابة العامة 3 اشقاء ضبط متهمين أسيوط المواد المخدرة

إقرأ أيضاً:

قانون الإجراءات الجنائية| تفاصيل موافقة البرلمان على المواد المنظمة لانتهاء مدة الحبس الاحتياطي

 

 

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المواد المنظمة لانتهاء مدة الحبس الاحتياطي، والإفراج عن المتهم، من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

 

وجاءت تلك المواد كالتالي:


المادة (١٩٦):


تنص على أنه: مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة ۱۲۰ من هذا القانون ينتهي الحبس الاحتياطي أو التدبير حتمًا بمضي خمسة عشر يومًا، ومع ذلك يجوز لقاضي التحقيق بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم أن يصدر أمرًا بمد الحبس أو التدبير لمدد متعاقبة بحيث لا تزيد كل منها على خمسة عشر يومًا ولا يزيد مجموعها على خمسة وأربعين يومًا. فإذا لم ينته التحقيق، ورأى قاضي التحقيق من الحبس الاحتياطي أو التدبير زيادة الفقرة الأولى من هذه المادة تعين الالتزام بأحكام المواد ١٢٢، ۱۲۳، ١٢٤ من هذا القانون.

 

المادة (۱۹۷):


تنص على أنه: يجوز لقاضي التحقيق في كل وقت سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب المتهم أن يأمر بعد سماع أقوال النيابة العامة بالإفراج عن المتهم إذا كان هو الذي أمر بالحبس احتياطي أو بانتهاء التدبير أو طلب منه ذلك.


فإذا كان الأمر بالحبس الاحتياطي أو التدبير صادرًا من محكمة الجنايات أو الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة بناء على استئناف النيابة العامة للأمر بالإفراج السابق صدوره من قاضي التحقيق، فلا يجوز صدور أمر بالإفراج خلال المدة التي صدر بها الأمر بالحبس أو بإنهاء التدبير إلا من أي منهما، حسب الأحوال.

 


المادة (۱۹۸):


تنص على أن: يرسل قاضي التحقيق الأوراق إلى النيابة العامة بعد انتهاء التحقيق، وعليها أن تقدم له طلباتها كتابة خلال ثلاثة أيام إذا كان المتهم محبوسًا أو خاضعًا لأحد التدابير وعشرة أيام إذا كان مفرجًا عنه.


وعلى قاضي التحقيق أن يخطر باقي الخصوم لإبداء ما لديهم من أقوال خلال ثلاثة أيام من تاريخ إخطارهم.

 

المادة (۱۹۹):


تنص على أن: إذا رأى قاضي التحقيق أنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، يصدر أمرًا مكتوبًا بذلك، ويفرج عن المتهم المحبوس ما لم يكن محبوسًا لسبب آخر، أو بإنهاء التدبير.

 

ولا يجوز له أن يصدر الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم الأهمية إلا بناء على طلب النيابة العامة، ويجب أن يشتمل الأمر على الأسباب التي بني عليها.


ويعلن الأمر للنيابة العامة، وللمتهم، وللمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية، وإذا كان أحدهم قد توفى يكون الإعلان لورثته جملة، دون ذكر أسمائهم، وذلك في آخر موطن كان لمورثهم.

 

المادة (٢٠٠):

تنص على أنه: إذا رأى قاضي التحقيق أن الواقعة جنحة، وأن الأدلة على المتهم كافية يأمر بإحالتها إلى المحكمة الجزئية المختصة بنظرها، ما لم تكن الجريمة من الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر عدا الجنح المضرة بأفراد الناس فيحيلها إلى محكمة جنايات أول درجة


فإذا تبين لقاضي التحقيق أن الواقعة مخالفة يحيلها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها.

 


المادة (٢٠١):

تنص على أن: يتعين على النيابة العامة عند صدور القرار بإحالة الدعوى إلى المحكمة الجزئية المختصة أن تقوم بإرسال جميع الأوراق إلى قلم كتاب المحكمة خلال ثلاثة أيام وبإعلان الخصوم بالحضور أمام المحكمة في أقرب جلسة وفي المواعيد المقررة.

 

مقالات مشابهة

  • تفاصيل المشدد 10 سنوات لـ ديلر المخدرات في المطرية
  • مواد مخدرة.. تفاصيل معاقبة شاب بالسجن المشدد 15 سنة في الأزبكية
  • النيابة العامة تصرح بدفن جثمان موظف أنهى حياته قفزًا في النيل بإمبابة
  • المشدد 10 سنوات لعاطلين في حيازة مخدرات وسلاح بعين شمس
  • المشدد 10 سنوات لعاطلين في حيازة المواد المخدرة بعين شمس
  • اليوم.. انطلاق أولى جلسات محاكمة عاطل بتهمة التنقيب عن الآثار بالمطرية
  • قانون الإجراءات الجنائية| تفاصيل موافقة البرلمان على المواد المنظمة لانتهاء مدة الحبس الاحتياطي
  • مصر.. الداخلية تعلن مقتل 3 من مهربي المخدرات خلال مداهمة لـتشكيل إجرامي واعتقال 15
  • حكم رادع لـ3 عاطلين لاتهامهم بالاتجار في المخدرات بالمرج
  • المشدد 6 سنوات لـ3 عاطلين في حيازة مخدرات وسلاح ناري بالمرج