الإجازات المتبقية في 2024.. تحل علينا غدا الأحد 30 يونيو 2024 ذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة، والتي أكد مجلس الوزراء في وقت سابق أنها ستكون إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين، الأمر الذي جعل كثيرا من الناس يتساءلون عن الإجازات المتبقية في عام 2024.
الإجازات المتبقية في 2024وتوفر الأسبوع لمتابعيها كل ما يخص الإجازات المتبقية في 2024 وذلك من خلال خدمة متقدمة تتيحها لمتابعيها في جميع المجالات، ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.
والإجازات الرسمية المتبقية في نهاية 2024 ستكون 5 أيام، بالإضافة إلى الإجازات الأسبوعية «جمعة وسبت».
إجازة 30 يونيو 2024ومن المقرر أن يكون غدا الأحد 30 يونيو 2024، إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، مع استمرار أعمال الامتحانات في مواعيدها، حسب ما ذكره مجلس الوزراء.
إجازة 30 يونيو 2024إجازة رأس السنة الهجريةستكون إجازة رأس السنة الهجرية يوم الإثنين 8 يوليو 2024 ضمن الإجازات الرسمية المتبقية في عام 2024.
إجازة ثورة 23 يوليو 1952ستكون إجازة ثورة 23 يوليو يوم الثلاثاء 23 يوليو 2024 ضمن الإجازات المتبقية في عام 2024،
موعد إجازة المولد النبوي 2024إجازة المولد النبوي الشريفستكون إجازة المولد النبوي الشريف يوم الإثنين 16 سبتمبر 2024 ضمن الإجازات المتبقية في عام 2024.
موعد إجازة 30 يونيو.. والإجازات المتبقية في 2024إ
إجازة القوات المسلحة 6 أكتوبر 1973- ستكون إجازة عيد القوات المسلحة 6 أكتوبر يوم الأحد 6 أكتوبر 2024 ضمن الإجازات المتبقية في عام 2024.
اقرأ أيضاًالإجازات المتبقية في عام 2024.. وهذا موعد إجازة 30 يونيو
موعد إجازة 30 يونيو.. والإجازات الرسمية المتبقية في 2024
محافظ الجيزة يلغي إجازات الأطباء البيطرين والعاملين بالمجازر خلال عيد الأضحى المبارك
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: إجازة 30 يونيو 2024 إجازة المولد النبوي الشريف إجازة رأس السنة الهجرية الإجازات المتبقية الإجازات المتبقية في 2024 الإجازات المتبقية في عام 2024 الإجازات المتبقیة فی عام 2024 الإجازات المتبقیة فی 2024 إجازة 30 یونیو یونیو 2024
إقرأ أيضاً:
للموظفين| تفاصيل ترحيل الإجازات الاعتيادية بمعايير واضحة وفقا للقانون
وضع قانون الخدمة المدنية شروط لترحيل الاجازات الاعتيادية للموظفين، وفي هذا الإطار نصت المادة 49 من قانون الخدمة المدنية على أنه يجب على الموظف أن يتقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته الاعتيادية السنوية، ولا يجوز للوحدة ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل وفى حدود الثلث على الأكثر ولمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.
وإذا لم يتقدم الموظف بطلب للحصول على إجازاته على النحو المشار إليه، سقط حقه فيها وفي اقتضاء مقابل عنها، أما إذا تقدم بطلب للحصول عليها ورفضته السلطة المختصة استحق مقابلا نقديا عنها يصرف بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة على أساس أجره الوظيفي في هذا العام، وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات الحصول على الإجازة وكيفية ترحيلها.
كما نصت المادة 48 من ذات القانون على أن يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتي: (15 يوماً في السنة الأولى، وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل، 21 يوماً لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة، 30 يوما لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة، 45 يوماً لمن تجاوز سنه الخمسين)، ويستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها خمسة وأربعين يوما دون التقيد بعدد سنوات الخدمة، وللسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يوماً لمـن يعملون في المناطق النائية، أو إذا كان العمـل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية، ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.