ما حكم المال الذي يُصرف للمتبرع بالدم على سبيل المكافأة؟ الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
أجابت دار الإفتاء المصرية عن تساؤل قد ورد إليها حول ما الحكم الشرعي في المال الذي يُصرف للمتبرع بالدم على سبيل الهدية أو المكافأة والتشجيع؟ وهل يجوز أن يُتفق عليه؟
عبر فتوى تحمل رقم “8381” قائلة:- لا حرج شرعًا في إعطاء مبلغٍ أو نحو ذلك على سبيل المكافأة أو الهبة للمتبرع بالدم، ما دام أنَّ ذلك بغير اشتراط منه، أو اتفاق منهما على ذلك، ولم يخالف الإجراءات واللوائح والقوانين المنظمة لهذا الأمر، وإلا فهو غير جائز.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: للمتبرع بالدم المكافات الإفتاء دار الإفتاء المصرية
إقرأ أيضاً:
أمين الفتوى بدار الإفتاء: لا يجوز إعطاء زكاة المال للأبناء
أكد الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه لا يجوز للوالدين إعطاء زكاة أموالهما للأبناء لأن الزكاة تعتبر عبادة مالية مُخصصة للفقراء والمحتاجين خارج نطاق الأصول والفروع.
زكاة المال تقدر بنسبة 2.5% من الأموالوأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال حلقة «فتاوى الناس»، المذاع على قناة الناس، أن زكاة المال التي تُقدر بنسبة 2.5% من الأموال يجب أن تُعطى للفقراء الذين ليس لهم من يعولهم، وفي حالة وجود أبناء فقراء، يُفضل على الآباء إنفاق الأموال عليهم من غير الزكاة، أي من الـ97% المتبقية من الأموال لأنهم يتمتعون بغنى آبائهم.
العلاقة بين الأب والأبناءوأشار إلى أن العلاقة بين الأب والأبناء لا تسمح باستخدام زكاة المال في دعمهم؛ إذ يجب توجيه الزكاة إلى أولئك الذين لا يجدون من يعولهم، بينما يمكن للآباء تقديم الدعم المالي لأبنائهم من أموالهم الخاصة دون اعتبارها زكاة.