أجابت دار الإفتاء المصرية على تساؤل قد ورد إليها حول ما حكم حجز الذهب بدفع بعض قيمته؟ حيث يقول السائل بأنه قد ذهبت مع زوجته إلى تاجر المشغولات الذهبية وقد أعجبها أحد المنتجات المعروضة، وقد أخبرنا التاجر أن ما اخترناه قد بِيع بالفعل، وأنه سَيجلب مثلَه في غضون ثلاثة أيامٍ، لكن لا بد من دفع جزءٍ مِن الثمن، فتم الاتفاق على شراء المنتج مع تحديد جميع الأمور المتعلقة بذلك من صفة المنتج ووزنه وثمنه وموعد تسليمه وتمَّ تحرير فاتورة بيع بذلك، على أن نستلمه بعد ثلاثة أيام ونسدِّد عند ذاك باقي الثمن، فهل تجوز هذه المعاملة شرعًا؟

أجابت الإفتاء عبر فتوى تحمل رقم “ 8346” قائلة:- المعاملة الواردة في السؤال من قبيل عقد السلم،، ولا تصح بصورتها المذكورة، وتصحيحها يكون بدفع كامل الثمن عند الاتفاق كما هو الأصل في السلم، أو بتأخير كامل الثمن فيما لا يزيد عن ثلاثة أيام مع مراعاة وجوب عدم توافق زمن تسليم الثمن مع زمن تسليم المبيع أخذا بقول المالكية.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: حجز الذهب الإفتاء دار الإفتاء المصرية المشغولات الذهبية الاتفاق

إقرأ أيضاً:

إلزام مستأجر «فيلا» بدفع 66 ألف درهم لإزالة التعديلات

جمعة النعيمي (أبوظبي)

أخبار ذات صلة 401 مليار درهم رأس المال المدفوع للشركات المدرجة في سوق أبوظبي بدء تطبيق الغرامات على مؤثري «التواصل الاجتماعي» غداً

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، في دعوى نزاع بين شاكٍ «مالك فيلا»، بإلزام المستأجر بأن يؤدي للشاكي مبلغ 66 ألف درهم كتعويض مادي وإلزامه بالرسوم والمصاريف، وذلك لأن الخبير المنتدب في الأمر على عريضة إيجاري أبوظبي أوضح في تقريره إلى نتيجة مفادها أن قيمة أعمال إزالة التعديلات التي تمت في الفيلا وإعادتها إلى الحالة الأصلية لها تقدر بمبلغ 60 ألف درهم، فضلاً إلى ما قدمه الشاكي من إيصالات منها أمانة الخبرة مبلغ 5 آلاف درهم ورسوم أخرى بمبلغ ألف درهم في الأمر على عريضة سالف البيان عملاً بالمادة 133 من قانون الإجراءات المدنية. 
وكان شاك «مالك فيلا» قد أقام دعوى قضائية ضد «مستأجر» استأجر منه الفيلا خلال عام 2023 وحتى عام 2024 للمستأجر عليه وأثناء سريان عقد الإيجار قام الأخير بإضافات أضرت بالفيلا محل التعاقد، مما حدا بالشاكي رفع طلب أمر على عريضة إيجاري أبوظبي وقد ندبت المحكمة خبير هندسي أثبت استحقاق الشاكي لمبلغ 60 ألف درهم كأعمال إزالة التعديلات التي تمت في الفيلا المار ذكرها من قبل المستأجر، الأمر الذي حدا به رفع هذه الدعوى وفق الطلبات المبينة سلفاً.
وأوضحت المحكمة أن لما كان ذلك وكان الخبير المنتدب في الأمر على عريضة إيجاري أبوظبي قد انتهى في تقريره إلى نتيجة مفادها أن قيمة أعمال إزالة التعديلات التي تمت في الفيلا وإعادتها إلى الحالة الأصلية لها تقدر بمبلغ 60 ألف درهم. وتأسيساً على ذلك – فإن المحكمة تطمئن إلى ما انتهى إليه الخبير في تقريره من نتيجة لقيامها على أسس فنية سليمة، فضلاً إلى ما قدمه الشاكي من إيصالات منها أمانة الخبرة مبلغ 5 آلاف درهم ورسوم أخرى بمبلغ ألف درهم في الأمر على عريضة سالف البيان، الأمر الذي يستوجب القضاء معه بإلزام المستأجر بأن يؤدي للشاكي مبلغ 66 ألف درهم كتعويض مادي.

مقالات مشابهة

  • دار الإفتاء: لا يجوز شراء الوكيل لنفسه من مال موكله
  • ما حكم صيام رأس السنة الهجرية؟.. دار الإفتاء تجيب
  • «الإفتاء» تجيب عن سؤال: هل تجب الطهارة لترديد القرآن مع القارئ؟
  • الأسرة تلزم زوج بدفع 11 ألف جنيه مصاريف ولادة لطليقته
  • ما هي الحالات التي يجوز فيها الصلاة بالحذاء؟.. أمين الفتوى يُجيب
  • هل يجوز الوضوء بماء البحر؟..الإفتاء تحسم الجدل 
  • هل يجوز صلاة الوتر بعد أذان الفجر؟
  • إلزام مستأجر «فيلا» بدفع 66 ألف درهم لإزالة التعديلات
  • ما حكم المال الذي يُصرف للمتبرع بالدم على سبيل المكافأة؟ الإفتاء تجيب