أبوظبي - الخليج
أوضح مركز الإعلام الجنائي للنيابة العامة «وعي»، عبر مواقع التواصل الاجتماعي اليوم السبت، عقوبة إفشاء أسرار العمل تحت عنوان «أسرار العمل أمانة»، مشيراً إلى أن المادة 432 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات، نصت على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن 20 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين من كان بحكم مهنته أو حرفته أو وضعه أو فنه مستودع سر فأفشاه في غير الأحوال المصرح بها قانوناً أو استعمله لمنفعته الخاصة أو لمنفعة شخص آخر، وذلك ما لم يأذن صاحب الشأن في السر بإفشائه أو استعماله.


وتكون العقوبة السجن المؤقت مدة لا تزيد على (5) خمس سنوات إذا كان الجاني موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة واستودع السر أثناء أو بسبب أو بمناسبة تأدية وظيفته أو خدمته.
ويأتي نشر هذه المعلومات في إطار حملة النيابة العامة للدولة المستمرة عن طريق مركز الإعلامي الجنائي«وعي» لتعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع ونشر جميع التشريعات المستحدثة والمحدثة بالدولة، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقانون، وذلك بهدف نشر ثقافة القانون كأسلوب حياة.

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات النيابة العامة الاتحادية الإمارات

إقرأ أيضاً:

جدل بـ"الشيوخ" حول حق النيابة العامة في جريمة الخطأ الطبي

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، جدلا حول حق النيابة العامة فى جريمة الخطأ الطبي، وذلك خلال مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية والتواصل السياسي.

جاء ذلك ردا على ما قاله المستشار بهاء أبو شقة، حيث تساءل: “هل النصوص الواردة فى مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض تسلب حق النيابة العامة من اختصاصاتها؟ أم من حق المجنى عليه التقدم للنيابه العامة لتقوم بدورها؟”.

ونفى المستشار محمود فوزى، وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي، انتزاع حق النيابة العامة.

وقال فوزي، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، إن الفعل الواحد قد يرتب أنواعا مختلفة من المسئولية سواء جنائية أو تأديبية ، وفى النهاية نحن نريد حماية المريض.

وأضاف المستشار محمود فوزى: “في الممارسة الطبية نحن أمام طريقين، طريق إدارى مهنى وهذه اللجنة لها أن تقرر المسئولية الطبية، وهناك طريق آخر للمضرور وهي الدعوى الجنائية وبالتالي لا يوجد سلب  لحق النيابة العامة،  فهى صاحبة الاختصاص الأصيل لذلك، ولا تداخل بين الاختصاصات”.

وقال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ: “النيابة العامة  من حقها الاستعانة  بالطب الشرعي فى المسائل الدقيقة، وهذا الأمر لا ينال من اختصاصات النيابة العامة”.

وأوضح المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ: هذا ما أردت سماعه ليكون مثبتا فى المضبطة، وذلك بهدف فض حالة اللغط حتى يفض حول هذا الموضوع وعندما يتم تفسير النصوص. 

مقالات مشابهة

  • الإمارات.. هذه عقوبة تهريب المشروبات الكحولية
  • مخاطر حقن التخسيس على الصحة العامة.. الجمعية المصرية للحساسية والمناعة توضح
  • عبر موقع النيابة العامة.. رابط الاستعلام عن مخالفات المرور 2024
  • مركز الإمارات للهجن.. ريادة في نقل الأجنة وتطوير السلالات
  • “البحث الجنائي” يضبط شبكة اتجار بالمخدرات وأسلحة نارية بشحات
  • لمرافعة النيابة العامة.. تأجيل محاكمة متهمين بـ "خليه داعش قنا"
  • مركز الإمارات للهجن .. ريادة في نقل الأجنة وتطوير السلالات
  • جدل بـ"الشيوخ" حول حق النيابة العامة في جريمة الخطأ الطبي
  • النيابة العامة في الحديدة تقر الإفراج الشرطي عن 53 سجينا
  • ما هي عقوبة تزوير الشهادات العلمية في الإمارات؟