عاجل.. المشدد 15 عام للمتهم الثاني بـ "مذبحة كرداسة"
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
أصدرت الدائرة الثالثة جنايات اول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر النطق بالحكم في إعادة محاكمة المتهم محمد محمد زكي بشندي بالقضية رقم 11010 لسنة 2013 جنايات كرداسة والمقيدة برقم 955 لسنة 2013 كلي شمال الجيزة وهي القضية المعروفة إعلاميًا بـ " اقتحام مركز شرطة كرداسة "، وقتل مأمور المركز ونائبه و12 ضابطا وفرد شرطة، فى أعقاب فض اعتصامى رابعة والنهضة.
صدر الحكم برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين وائل عمران محمد نبيل شفيق وسكرتارية محمد هلال.
ومن الجدير بالذكر أن المتهم المعاد إجراءات محاكمته صدر ضده حكم غيابي بالإعدام شنقًا وهو المتهم الثاني بأمر الإحالة.
كانت محكمة الجنايات برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، قضت بالإعدام شنقًا لـ20 متهمًا في إعادة محاكمتهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«مذبحة كرداسة».
وقال المستشار محمد شيرين فهمي في نص الحكم: “الحكم في القضية رقم 12749 لسنة 2013، جنايات مركز كرداسة، بسم الله الرحمن الرحي.. وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا«، إنها جريمة بشعة نكراء تقف العبارات حائرة والتعابير قاصرة إنها نموذج صارخ معبر عن أنفس متعطشة للدماء وإناس يحملون قلوب تنم عن وحشية مغرقة، إن هؤلاء الغوغاء قد ارتكبوا وورطوا أنفسهم في موبقات شديدة، فحرمة الدماء عند الله عظيمة، وصاحبها متوعد بلعنة الله وغضبه والخلود في عذابه”.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اقتحام مركز شرطة اقتحام مركز شرطة كرداسة رابعة والنهضة السجن المشدد
إقرأ أيضاً:
المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الملكية الخاصة في حكم الدستورية بشأن العلاقة الإيجارية
دعونا نعيش فى دهاليز موضوع هذا المقال الهام وباعثنا فى ذلك هو حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة يوم السبت التاسع من نوفمبر سنة 2024 ، فى الدعوى رقم 24 لسنة 20 قضائية ، والذى قضى بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين( 1 ، 2) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص فى إقامتها لأغراض السكنى اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون ، وقد حددت المحكمة الدستورية العليا اليوم التالى لانتهاء دور الانعقاد التشريعى العادى الحالى لمجلس النواب تاريخا لإعمال أثر هذا الحكم.
وفي ذات السياق وبعيدا عن الآثار القانونية الهامة التى يرتبها حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه بشأن العلاقة بين المالك والمستأجر بشأن تطبيق أحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 ، وأهمية الدور الذى سوف يقوم بة مجلس النواب لإعمال أثر حكم المحكمة الدستورية العليا بوضع تشريع يتضمن ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن المرخص باقامتها لأغراض السكنى الخاضعة لأحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 ، فقد تضمن حكم المحكمة المشار إليه كثيرآ من المبادئ الدستورية التى نص عليها الدستور المصرى ومن بينها إعلاء الدستور لدور الملكية الخاصة، فقد كفل حمايتها لكل فرد ولم يجز المساس بها إلا على سبيل الاستثناء، وفى الحدود يقتضيها تنظيمها باعتبارها عائدة - فى الغالب الاعم من الأحوال - إلى جهد صاحبها بذل من أجلها الوقت والعرق والمال وحرص على إنمائها مطمئنا فى كنفها إلى يومه وغده، مهيمنا عليها ليختص دون غيرة بثمارها ومنتجاتها وملحقاتها.
وفى النهاية " يجب التأكيد على أن العمل التشريعي يتعين أن يقوم على عناصر متجانسة هدفها ارتباط النصوص التشريعية بمراميها لتؤدى الغاية المقصودة منها ، ولن يكون ذلك إلا من خلال تطور الفكر التشريعي بما يواكب التطور المجتمعى الذى نحيا بين جنباتة ألان ومستقبلا ، مع التأكيد أيضا بأن العمل التشريعي ليس مقصودا لذاتة وإنما مجرد وسيلة لتحقيق الأغراض التى يستهدفها "