بوابة الفجر:
2025-04-17@07:16:53 GMT

ضبط مستريح جديد في الإسكندرية

تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT

 

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة قيام (أحد الأشخاص) بإدارة كيان تعليمى "دون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه بالإسكندرية للنصب والاحتيال على المواطنين ومنحهم دورات تعليمية وشهادات دراسية وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى – على خلاف الحقيقة - مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته (عدد من الشهادات منسوب صدورها للكيان "معدة للتزوير"- أكلاشيه - عدد من الكارنيهات الدراسية منسوب صدورها للكيان - عدد من الكتب الدراسية مجهولة المصدر – مطبوعات دعائية خاصة بالكيان – أدوات ومستلزمات تستخدم فى التدريس بالكيان - جهاز حاسب آلى بمشتملاته "بفحصه فنيًا تبين إحتوائه على العديد من الدلائل التى تؤكد نشاطه الإجرامي").

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الاسكندرية الأموال العامة الادارة العامة كيان تعليمي مكافحة خلاف أموال جرائم الأموال العامة

إقرأ أيضاً:

آليات احتجاز المتهمين وإجراءات الحكم الغيابي طبقًا لقانون الإجراءات الجنائية

نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية، على عدة ضوابط وآليات لاحتجاز المتهمين . 

ونصت المادة 111 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أنه يجب على عضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم المقبوض عليه فورا، وإذا تعذر ذلك يودع أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إلى حين استجوابه، وفيما عدا حالة تعذر استجواب المتهم لعدم حضور محاميه أو الوكيل المنتدب في الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس الوجوبي يجب ألا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة، فإذا انتهت هذه المدة وجب على القائم على إدارة مركز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إرساله إلى النيابة العامة لاستجوابه في الحال وإلا أمرت بإخلاء سبيله. و يجوز لعضو النيابة العامة أن يصدر بحسب الأحوال أمرا بحضور المتهم، أو أمرا مسببا بالقبض عليه أو ضبطه وإحضاره. كما يجب أن يشمل كل أمر على اسم المتهم ولقبه ومهنته ومحل إقامته ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره وموطنه إن كان أجنبيًا، والتهمة المنسوبة إليه، وتاريخ الأمر وتوقيع عضو النيابة العامة والختم الرسمي، ويشمل الأمر بحضوره على ميعاد معين، ويجب أن يشمل أمر الضبط والإحضار على أسبابه وتكليف رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم وإحضاره أمام عضو النيابة العامة إذا رفض الحضور طوعاً في الحال . و مع مراعاة حكم الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 71 من هذا القانون، تعلن الأوامر إلى المتهم بواسطة المحضرين أو رجال السلطة العامة، وتسلم له صورة منها.

إجراءات الحكم الغيابي

إذا لم يحضر المتهم أو وكيله في الموعد المحدد رغم إعلانه قانونيًا، يجوز للمحكمة إصدار حكم غيابي بعد الاطلاع على الأوراق.

إذا ثبت تسلمه ورقة التكليف بالحضور شخصيًا أو وفق الضوابط القانونية، ورأت المحكمة عدم وجود مبرر لغيابه، يُعتبر الحكم حضورياً.

ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم الغيابي تأجيل الدعوى وإعادة إعلانه مع التنبيه عليه بأنه إذا تخلف مجددًا دون عذر مقبول، فسيُعتبر الحكم صادرًا بحضوره.

مقالات مشابهة

  • عاجل:- تطوير طريق «القاهرة - الإسكندرية الصحراوي» يدخل ضمن أعمال المنفعة العامة بمحافظة الجيزة
  • ميناء الإسكندرية يستقبل 1011 سائحا من جنسيات مختلفة
  • ضبط وإعدام 2.258 طن أغذية تالفة ومنتهية الصلاحية بدمياط
  • الخلافات تعصف بالكيان الصهيوني حزب نتنياهو يتّهم رئيس “الشاباك” بتحويل الجهاز إلى مليشيا خاصة للدولة العميقة
  • المسيلة.. الطريق الولائي رقم 3 مغلق بسبب ارتفاع منسوب المياه
  • أبوالعينين يشارك في عزاء عميد نواب الإسكندرية .. صور
  • بحضور بكري ونقيب المحامين .. الآلاف يشيعون جنازة عميد نواب الإسكندرية | صور
  • سقوط بطل فيديو إطلاق النار بالطالبية
  • وزير التربية والتعليم يناقش الاستعدادات لامتحانات الشهادات العامة ‏لدورة 2025 ‏
  • آليات احتجاز المتهمين وإجراءات الحكم الغيابي طبقًا لقانون الإجراءات الجنائية