«التنمية الصناعية» تطرح وحدات شاغرة في المنيا وبني سويف.. اعرف التفاصيل
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية طرح عدد من الوحدات الصناعية الشاغرة في مجمعي بني سويف والمنيا، ومن المنتظر أن يتم سحب وتقديم كراسة الشروط مستوفاة كافة الاشتراطات والمستندات بداية من يوم 1 يوليو وحتى يوم 1 أغسطس 2024.
وأوضحت «التنمية الصناعية»، أن الطرح بنظام الإيجار أو التمليك، من خلال عدد 8 وحدات في المنيا، هي قطاعات «غذائي - هندسي - كيماوي»، و10 وحدات في بني سويف في القطاع الغذائي.
واستعرضت «التنمية الصناعية» المميزات الممنوحة لراغبي الحصول على هذه الوحدات الصناعية، كالتالي:
- إمكانية حصول المستثمر على أكثر من وحدة دون حد أقصى.
- تمويل ميسر لكل من الآلات والمعدات عن طريق جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
- إمكانية التمويل البنكي للمشروع من خلال عدة بنوك بتسهيلات تصل إلى 100% من قيمة الوحدة.
- الوحدات جاهزة للتسليم الفوري والتشغيل.
- تيسيرات في استخراج التراخيص الصناعية الوحدة.
وأوضحت الهيئة العامة للتنمية الصناعية، طرح كراسات الشروط للبيع عن طريق كل من فرع الهيئة في المنيا - فرع الهيئة في بني سويف - فرع الهيئة في التجمع الخامس.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنمية الصناعية وحدات صناعية التراخيص الصناعية المنيا بني سويف
إقرأ أيضاً:
من ملزم شرعا وقانونا بتجهيز منزل الزوجية؟.. اعرف التفاصيل
قائمة المنقولات تعد من أبرز الأسباب التي تنشب بسببها الخلافات بين الزوجين، وعلى الزوج وزوجته معرفة الموقف القانوني للقائمة قبل الزواج ومن الملزم منهم شرعا وقانونا بتجهيز منزل الزوجية، والحقوق والواجبات المترتبة عليهم.
وخلال السطور التالية نرصد الموقف القانوني من القائمة والتي تتساوى مع إيصال الأمانة فى مادة التجريم، والزوج ملزم بردها كاملة بحالتها أو برد قيمتها نقدا، وتكون عقوبة تبديدها من الحبس 24 ساعة وحتى السجن لمدة 3 سنوات.
- الزوجة غير ملزمة شرعاً وقانوناً بتجهيز منزل الزوجية وإن جهزته بجهازها -متبرعة-، فلا تطالب الزوجة بإعداد منزل الزوجية إنما يقع ذلك على عاتق الزوج وحده ودفع المهر، و المنقولات الزوجية التي تودعها الزوجة بمنزل الزوجية سواء باعتبارها مهرهـا أو مقدمـه مملوكة ملكية كاملة للزوجة.
-تعتبر قائمة المنقولات قانونا من قبيل عقود عارية الاستعمال، وحال اعتراض الزوجة على استلام المنقولات إذا كان بالمنقولات بها تلفيات أو نقصان أو فقدانها بشكل كامل يهدد الزوج بالحبس.
- وفقا لقانون الأحوال الشخصية فأن جريمة التبديد للمنقولات الزوجية تقع حال قيام الزوج بسلب المنقولات التى فى حيازته، بحيث تفقد الزوجة أمكانية استردادها وذلك ووفقًا لما جاءت به نص المادة 341 من قانون العقوبات حيث أن كل من اختلس أو بدد مبالغ أو أمتعة أو غير ذلك إضرارًا بمالكيها أو أصحابها.
- القانون أوضح أنه لا يكفى فى تلك الجريمة مجرد التأخير فى الوفاء بل يجب أن يقترن بانصراف نية الجانى إلى إضافة المال إلى ملكه واختلاسه لنفسه إضرارًا بالزوجة، وينتفى القصد الجنائى بقيام الزوج بإنذار الزوجة على يد محضر بعرض المنقولات الزوجية.
- تشمل الإجراءات التي حددها القانون لرفع دعوى تبديد منقولات زوجية محضر بواقعة التبديد فى قسم الشرطة التابعة له، ونسخة أصلية من قائمة المنقولات الخاصة بالزوجة وذلك شرط أساسي حتي يتم النظر فى الشكوى المقدمة، ويتم رفع الأمر للنيابة المختصة ومن ثم تحول إلى المحكمة، ويطلب الزوج من المحكمة أن تمكنه من عرض المنقولات قانونيا حتى تبرأ ذمته منها.
- يتم تحرير محضر -بما وقع أثناء التسليم- محضر إجراءات وذلك بعد معاينة الشرطة للمنقولات وإقرار الزوجة بالاستلام، والمحكمة تصدر حكمها فى القضية المنظورة حال رفض الزوج التسليم.
مشاركة