وزارة العمل توعي عمال القطاع الصحي في القاهرة باشتراطات السلامة والصحة المهنية
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
نظمت إدارة السلامة و الصحة المهنية بمديرية العمل بمحافظة القاهرة ، من خلال مكتب عمل الساحل ، فعاليات مبادرة "سلامتك تهمنا "، والتى أطلقتها وزارة العمل لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتوفير بيئة عمل أمنة، وذلك بمقر مستشفي مار مرقس بشبرا.
ويأتي ذلك ضمن سلسلة من الندوات التى بدأتها المديرية لتوعية العاملين بالمستشفيات بكل مخاطر بيئة العمل الفيزيائية والميكانيكية والبيولوجية ، وكذلك تقديم عدة محاضرات علمية حول : مخاطر بيئة العمل ، وخطط الطوارئ ، وطرق الإخلاء لحماية المركز من المخاطر البيولوجية والكيميائية ، وأنواع الحرائق والوقاية منها وكيفية التعامل معها حفاظاً على الأرواح والممتلكات، واستخدام طفايات الحريق.
وذلك فى ضوء جهود المديرية لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية من أجل توفير بيئة عمل آمنة والحد من تقليل الحوادث والاصابات، لتوعية العاملين بأهمية السلامة والصحة المهنية وحماية المنشآت، ومخاطرها ، والدور الفعال الذي تقوم به المديرية وأجهزتها التابعة للنهوض بمستوى الوعي بإجراءات ومعايير السلامة والصحة المهنية في المنشآت على مستوى المحافظة.
وقال احمد عزاز مدير مديرية العمل بالقاهرة، إن تلك الجهود تأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بضرورة نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتوفير بيئة عمل آمنة ومستقرة لحماية الأفراد والممتلكات من المخاطر الموجودة داخل أماكن العمل ، ومتابعة تطبيق احكام القانون فيما يخص إشتراطات السلامة والصحة المهنية داخل المنشىت بالمحافظات من اجل زيادة الانتاجية وتشجع الإستثمار.
ولفت مدير المديرية إلى استمرار جهود المديرية ومكاتبها التابعة فى تطبيق أحكام القانون داخل المنشآت الموجودة داخل المحافظة فى مختلف قطاعات العمل، مشيراً إلى أنه حاضر بالندوة فيولا سامي مفتش سلامة وصحة مهنية بمكتب عمل روض الفرج، بحضور مدير المستشفى.
وأكد على الإستمرار فى تنظيم ندوات التوعية فى مختلف المنشآت المنتشرة فى المحافظة لحماية ورعاية العمال والمنشآت فى آن واحد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة العمل القطاع الصحي السلامة والصحة المهنية اشتراطات السلامة والصحة المهنية السلامة والصحة المهنیة
إقرأ أيضاً:
ضوابط تشغيل القطاع الخاص للمستشفيات.. القانون يشترط الاحتفاظ بـ25% من العاملين بالمنشأة
قالت وزارة الصحة والسكان، إن قانون تنظيم ومنح الإلتزام للمرافق العامة لإدارة وتشغيل وتطوير المنشات الصحية حرص في مواده علي حقوق الدولة والمريض والاستفادة القصوي لصالح المواطن من تلك الشراكة مع القطاع الخاص من خلال عدد من النقاط المهمة، التي تتمثل في التالي :
ضوابط منح الإلتزام للمرافق العامة لإدارة وتشغيل وتطوير المنشات الصحية1 -الحفاظ على المنشآت الصحية وماتشمل عليه من تجهيزات وأجهـزة طبيـة اللازمة لتشغيلها، وجعلها صالحة للإستخدام طوال مدة الإلتزام
2 -الإلتزام فى تقديم الخدمات الصحية بأحكام القوانين والقرارات المطبقة علـى المنشآت الصحية ، وكذا المنظمة لتقديم الخدمات المكملة الموجودة بها .
3 -أن يتوافر في الملتزم الخبرات اللازمة لتشغيل المنشآت الصحية .
4 -عدم التنازل عن الإلتزام للغير دون الحصول على إذن من مجلس الوزراء. .
5 -ألاتقل مدة الإلتزام عن ثالثة أعوام، ولا تزيد على خمسة عشر عامًا
6- -أيلولة جميع المنشآت الصحية بما فيها من تجهيزات وأجهزة طبيـة اللازمة لتشغيلها إلى الدولة في نهاية مدة الإلتزام دون مقابل وبحالة جيدة، وبالنـسبة للمنـشآت التي تسمح شروط الإلتزام للملتزم باستئجارها من الغير تقتصر الأيلولة للدولة على ما فيها من تجهيزات وأجهزة طبية الازمة لتشغيلها .
7 - الإلتزام باستمرار تشغيل نسبة لا تقل عن ٢٥ % مـن العـاملين بالمنـشأة الصحية، حال موافقتهم ، مع مراعاة الحفاظ على حقوقهم المالية والوظيفية.
ويصدر بمنح الإلتزام وتحديد سائر شروطه وأحكامه أو تعديلها وحصة الحكومـة وأسس تسعير مقابل الخدمات الصحية ووسائل الإشراف والمتابعة الفنية والمالية التـي تكفل حسن سير العمل بالمنشأة الصحية بانتظام وإطراد وأحـوال وشـروط اسـترداد المنشأة قبل انتهاء مدته، والإجراءات اللازمة للحفاظ على الأوضاع الوظيفية والمالية للعاملين بها، في حدود القواعد والاجراءات السابقة، قرار من مجلس الـوزراء بنـاًء على اقتراح الوزير المختص وموافقة السلطة المختصة بالجهة أو الهيئة التـي تتبعهـا المنشأة الصحية ، على أن تبدى الجهات المعنية الرأى فى شأن منح الإلتزام خلال شهر من تاريخ طلب رأيها.