100 ألف أجنبي .. الشركات النفطية تتلاعب بقانون تشغيل العراقيين.

المصدر: شفق نيوز

كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية الكورد الفيليون الكورد الفيليون خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير الكورد الفيليون مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي النفط العراقي الوظائف الحكومية الشركات النفطية الوظائف

إقرأ أيضاً:

رفض الاستشكال من المحكوم عليه في التنفيذ بقانون الإجراءات الجنائية بهذه الحالة

حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد حالة يتم فيها رفض  الاستشكال من المحكوم عليه في التنفيذ ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالة.

وتمثلت ضوابط تقديم الاستشكال من المحكوم عليه في التنفيذ كما نصت المادة (474) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد كل إشكال من المحكوم عليه في التنفيذ يُرفع إلى محكمة الجنايات التي أصدرت الحكم المستشكل فيه وإلى محكمة الجنح المستأنفة فيما عدا ذلك، وينعقد الاختصاص في الحالين للمحكمة التي تختص محلياً بنظر الدعوى المستشكل في تنفيذ الحكم الصادر فيها.

كما نصت المادة (475) يقدم الإشكال إلى المحكمة بواسطة النيابة العامة على وجه السرعة، ويعلن ذوو الشأن بالجلسة التي تحدد لنظره، وتفصل المحكمة فيه في غرفة المشورة بعد سماع النيابة العامة وذوي الشأن. 

وللمحكمة أن تجري التحقيقات التي ترى لزومها، ولها في كل الأحوال أن تأمر بوقف التنفيذ حتى يفصل في النزاع. ويجوز للنيابة العامة عند الاقتضاء وقبل تقديم الإشكال إلى المحكمة أن توقف تنفيذ الحكم مؤقتا. 

ضوابط تقديم الاستشكال من المحكوم عليه في التنفيذ بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدالنواب يقر مواد الإستشكال في التنفيذ بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدتغريم المحكوم عليه عن رفض الاستشكال على الحكم يثير جدل بالجلسة العامةتغريم المستشكل

ونصت المادة (476) مع عدم الإخلال بحق المحكمة في الأمر بحضور المستشكل شخصيا، يجوز حضور وكيل عن المستشكل، وفي جميع الأحوال يجوز للمحكمة أن تصدر قرارها في غيبة المستشكل. ولا يجوز رد المحكمة التي تنظر الإشكال. وإذا قدم المستشكل نفسه إشكالا آخر دون أسباب جدية تقضي المحكمة برفضه ولها أن تغرم المستشكل مبلغاً مقداره خمسمائة جنيه. ولا يعد الإشكال من الإجراءات التي يترتب عليها وقف أو قطع مدة سقوط العقوبة.

ونصت المادة (477) إذا حصل نزاع في شخصية المحكوم عليه يفصل في ذلك النزاع بالكيفية والأوضاع المقررة في المادتين 475 ، 476 من هذا القانون. فإذا تبين للمحكمة أن المستشكل ليس هو المعني بالحكم تأمر بإخلاء سبيله وتحيل الأوراق إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها نحو المحكوم عليه الحقيقي.

ونصت المادة (478) على أنه في حالة تنفيذ الأحكام المالية على أموال المحكوم عليه، إذا قام نزاع من غير المتهم بشأن الأموال المطلوب التنفيذ عليها، يرفع الأمر إلى المحكمة المدنية طبقاً لما هو مقرر في قانون المرافعات المدنية والتجارية. ويستثنى من ذلك حالة إشكال الغير حسن النية في الحكم بمصادرة أمواله، فتنظره المحكمة التي أصدرت الحكم المستشكل فيه.

مقالات مشابهة

  • أداء إيجابي لمؤشرات البورصة المصرية وسط إقبال أجنبي على الشراء
  • وزير الخارجية يستعرض مع 100 سفير أجنبي خطة إعادة إعمار وتأهيل قطاع غزة
  • رفض الاستشكال من المحكوم عليه في التنفيذ بقانون الإجراءات الجنائية بهذه الحالة
  • القوى المسيحية تتمسك بقانون الانتخاب
  • باسيل في المؤتمر السنوي للتيار: نحذّر من المس بقانون الإنتخاب
  • لا حلول سريعة.. صيف بلا كهرباء ينتظر العراقيين
  • اجتماعات جديدة مع الشركات النفطية لاستئناف التصدير عبر ميناء جيهان التركي
  • اجتماعات جديدة مع الشركات النفطية لاستئناف التصدير عبر ميناء جيهان التركي - عاجل
  • قرار قضائي يمنع مؤقتا استعانة ترامب بقانون نادر لعمليات الترحيل
  • زيلينسكي مخففاً تفاؤل واشنطن: روسيا تتلاعب لإطالة الحرب