السومرية نيوز – محليات

أكدت لجنة الهجرة والمهجرين النيابية، اليوم السبت، "استحالة" أعادة جميع النازحين الى مناطقهم الأصلية خلال المدة المقررة نهاية شهر تموز المقبل، مطالبة بتمديد هذه المدة.
وقال نائب رئيس اللجنة شريف سليمان في حديث لـ السومرية نيوز، إن "موعد 31 تموز 2024 المحدد من قبل الحكومة لإرجاع جميع النازحين الى مناطق سكناهم غير كافٍ، بل من المستحيل"، مستدركا "خاصة في ما يخص مخيمات النازحين من أهالي سنجار في محافظة دهوك".



وأضاف سليمان، أن "هناك أمور عدة ينبغي ان تقوم بها الحكومة قبل ارجاع النازحين، ومنها موضوع التعويضات إضافة الى ان الوضع الأمني غير مستتب بالشكل الأمثل في سنجار، ناهيك عن الواقع الخدمي المنعدم تقريبا في هذه المناطق إضافة الى قلة فرص العمل".

وتابع سليمان، أن "الوقت المقدر لإعادة النازحين ليس كافيا ويحتاج الى تمديد من أجل اكمال جميع هذه المتطلبات ووجود برنامج مكثف وخطوات عملية أكثر مما موجودة هي الآن".

وأعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، 24 حزيران 2024 عن عودة (397) نازحا يسكنون خارج مخيمات دهوك إلى مناطقهم الأصلية في سنجار.

المصدر: السومرية العراقية

إقرأ أيضاً:

ضوابط ترميم المنشآت الآيلة للسقوط بقانون البناء

وضع قانون البناء التزامات عديدة على ملاك العقارات، وذلك لضمان تحقيق اشتراطات السلامة الإنشائية للمبنى من خلال اتباع الشروط اللازمة.

وألزم القانون، ملاك ومستأجري العقارات القيام بعدد من الضوابط، وذلك فى شأن المنشأة الآيلة للسقوط والترميم والصيانة.

ونصت المادة 93 من قانون البناء على أنه:" مع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة بهذا القانون، يجب على المالك أو الشاغلين أو اتحاد الشاغلين بحسب الأحوال أن يبادروا إلى تنفيذ قرار اللجنة النهائى فى شأن المنشأة الآيلة للسقوط والترميم والصيانة وفقًا لأحكام هذا القانون، وذلك فى المدة المحددة لتنفيذه.

وللجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم فى حالة امتناع المالك أو الشاغلين أو اتحاد الشاغلين بحسب الأحوال عن تنفيذ قرار اللجنة النهائى فى المدة المحددة لذلك أن تقوم بتنفيذه عن طريق الشركات المتخصصة على نفقة صاحب الشأن، وتحصل قيمة التكاليف وجميع النفقات بطريق الحجز الإدارى.

وفى حالة عدم وجود اتحاد شاغلين يجوز للمستأجر إذا تأخر المالك والجهة الإدارية المذكورة عن القيام بتنفيذ ما نص عليه القرار النهائى أن يحصل على إذن من القضاء المستعجل فى أن يجرى الأعمال المقررة دون الحاجة إلى الحصول على موافقة المالك، وأن يستوفى ما أنفقه خصمًا من مستحقات المالك لديه.

وإذا اقتضت أعمال الترميم أو الصيانة أو الهدم الجزئى إخلاء المبنى مؤقتًا من شاغليه حرر محضر إدارى بأسماء المستأجرين الفعليين دون سواهم، وتقوم الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بإخطارهم بالإخلاء فى المدة التى تحددها، فإذا لم يتم الإخلاء بعد انقضائها جاز تنفيذه بالطريق الإدارى، ولشاغلى البناء الحق فى العودة إلى العين بعد ترميمها أو تدعيمها دون الحاجة إلى موافقة المالك، ويتم ذلك بالطريق الإداري فى حالة امتناع المالك.

ويعفى الشاغل من سداد الأجرة وتوابعها وأية التزامات مالية أخرى عن مدة الإخلاء التى استلزمتها أعمال الترميم أو الصيانة أو الهدم الجزئى، ولا يجوز مد هذه المدة إلا بقرار من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم، وتعتبر العين خلال هذه المدة فى حيازة الشاغل قانونًا.

مقالات مشابهة

  • ضبط 550 كيلو لانشون فاسد في دمياط
  • وزير الشئون النيابية: 90% من مشروعات ريادة الأعمال لا تنجح.. والباقي جدير أن نرعاه
  • وزير الشئون النيابية: ريادة الأعمال هو الفرع القائم على إيجاد حلول مبتكرة حديثة
  • عضو بالغرف السياحية: 70% من الشركات سددت رسوم مخيمات الحج وخدمات الطوافة
  • دراما رمضان.. طرح بوستر مسلسل جمال سليمان “أهل الخطايا”
  • سام ألتمان يخطط لدمج جميع نماذج الذكاء الاصطناعي في نموذج جديد
  • الرئيس الفلسطيني: مساعدة النازحين للعودة إلى مناطقهم في غزة
  • ضوابط ترميم المنشآت الآيلة للسقوط بقانون البناء
  • نجوم العراق..‏ القاسم يقتنص ثلاث نقاط ثمينة من دهوك
  • دهوك بيضاء.. مشاهد الثلوج تغطي كل شيء (صور)