آخر تحديث: 29 يونيو 2024 - 10:38 ص بغداد/شبكة أخبار العراق- صادق رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، على عدد من مشاريع القوانين، بينها البغاء والشذوذ الجنسي.وذكر بيان للرئاسة ، أن القوانين المصادق عليها هي: جداول قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2024، و التعديل الأول لقانون مكافحة البغاء والشذوذ الجنسي، وقانون تمديد عمل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وقانون التعديل الأول لقانون تنظيم إيجار الأراضي الزراعية وتمليك حق التصرف فيها للخريجين الزراعيين والبيطريين.

وأضاف البيان أنه تم ارسال القوانين بعد المصادقة عليها من قبل رئيس الجمهورية للنشر في جريدة الوقائع العراقية لتدخل حيز التنفيذ.وأكدت رئاسة الجمهورية انها ماضية قدماً في دعم التشريعات والقوانين التي تصب في مصلحة البلد والمواطنين، عبر المصادقة على القوانين التي يقرها مجلس النواب، وكذلك من خلال تقديم مشاريع القوانين من قبل رئاسة الجمهورية الى مجلس النواب لغرض مناقشتها وإقرارها.

المصدر: شبكة اخبار العراق

إقرأ أيضاً:

4 حالات يعاقب عليها مشروع قانون العمل الجديد.. احذرها

يستعد مجلس النواب لاستئناف مناقشات مشروع قانون العمل، الذي وضع عقوبات عدة من بينها تشغيل المصريين داخل البلاد أو خارجها دون ترخيص.

عقوبات على تشغيل العمال دون ترخيص

نص مشروع قانون العمل، على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب إحدى الجرائم الآتية:

1- مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل داخل البلاد أو خارجها من غير الجهات المحددة فى المادة (39) من هذا القانون دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة (40) من هذا القانون، أو بترخيص صادر بناءً على بيانات غير صحيحة.

مشروع قانون العمل الجديد يحظر تشغيل الأطفال في أعمال تعرضهم للخطر60 عاما للتقاعد.. ماذا ينتظر موظفو القطاع الخاص في قانون العمل الجديد؟

2- مخالفة القرارات الوزارية المنفذة لأحكام تشغيل العمالة المصرية في الداخل أو الخارج، أو مخالفة نص المادة رقم (42) من هذا القانون.

3- تقاضي مبالغ دون وجه حق من أجر العامل، أو من مستحقاته عن عمله في الداخل، أو الخارج.

وفى جميع الأحوال يحكم برد المبالغ التي تم تقاضيها أو الحصول عليها دون وجه حق، وللمحكمة أن تقضي في حالات الإدانة؛ بإغلاق المنشأة، ويكون الإغلاق وجوبيًا؛ في حالة الإدانة بإحدى الجرائم المشار إليها في البند رقم (1) من هذه المادة.

 صندوق إعانات الطوارئ

حدد مشروع قانون العمل الجديد، اختصاصات صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية، حيث نصت المادة 79 من القانون، على أن تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، وله أن ينشئ فروعًا في المحافظات.

ونصت على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلي المنظمات النقابية العمالية المعنية ومنظمات أصحاب الأعمال المعنية بالتساوي فيما بينهما، وممثلي الوزارات والجهات المعنية، ويحدد القرار اختصاصات المجلس، والنظام الأساسي للصندوق، والمعاملة المالية الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، على أن تكون من موارده الذاتية، والنظام المحاسبي الواجب اتباعه.

ويختص الصندوق بصرف إعانات الطوارئ للعمالة غير المنتظمة في حالات الأزمات الاقتصادية العامة أو الكوارث أو الأوبئة أو حالات التوقف المؤقت عن العمل، تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لفئات العمالة غير المنتظمة، ودعم النفقات العلاجية والخدمات الطبية، والإسهام في سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي للعمالة غير المنتظمة، بالاتفاق مع وزير المالية ووزير التضامن الاجتماعي، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وفي حدود موارد الصندوق، دعم وتطوير وتعزيز عمليات التشغيل اللازمة للعمالة غير المنتظمة.

مقالات مشابهة

  • يسمّم الأنثى حتّى لا تأكله.. هكذا ينجو ذكر الأخطبوط من الافتراس الجنسي
  • 4 حالات يعاقب عليها مشروع قانون العمل الجديد.. احذرها
  • المصادقة على القانون المتعلق باختصاصات محكمة التنازع
  • رئاسة الجمهورية تجدد دعوتها لإقرار قانون محافظة حلبجة
  • “مجلس التعاون”: بدء المراجعة لنهاية المدة لرسوم مكافحة الإغراق ضد واردات الأسمنت من إيران
  • نائب:البرلمان العراقي الحالي فاشل ويجب حله
  • تريندز يُكرَّم بجائزة المؤسسة الرائدة في مكافحة التطرف
  • 14 تلميذة يتعرضن للاعتداء الجنسي داخل منزل.. فيديو
  • رئيس الجمهورية يخالف الحقيقة التي تؤكد “إن إيران من قصفت حلبجة بالكيمياوي وليس العراق”
  • البديوي: دول مجلس التعاون تعمل على مكافحة الإسلاموفوبيا