أقامت زوجة دعوى ضم حضانة ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، اتهمته بالتحايل لحرمانها من حق رعاية طفلتها الرضيعة، وذلك لعقابها بعد نشوب خلافات بينها وبين والدته، قائلة: "حماتي احتجزت ابنتي وأجبرتني على توقيع تنازل عن الحضانة، قبل أن يطردني زوجي للشارع".

ووأضافت الزوجة: "6 أشهر حتى الآن فترة حرماني من رؤية طفلتي، عجزت عن حل الخلافات بسبب عنفها، شهروا بسمعتي للتحايل والحصول على حكم ضدي، خسرت كل شيئ ابنتي وزوجي ومصوغاتي ومنقولاتي وحقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج".

وتابعت: "تسبب زوجي لى بالضرر المادي والمعنوي، وتركني معلقة ورفض تطليقي، وقام بملاحقتي بالتهديد والتشهير والاتهامات الكيدية، ورفض حل الخلافات وديا، وخرجت من الزيجة بعد أن خسرت حياتي واستقراري، لأعيش في جحيم بسبب تصرفاته وعنفه ضدي ورفضه الكف عن إيذائي".

ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، إلى أن انتهاء الحكمان إلى التفريق بين الطرفين لاستحكام الخلاف بينهما بما يستحيل معه دوام العشرة مؤداه نفاذ قرارهما فى حق الزوجين، وإن لم يرتضياه والتزام القاضى به، كما أن إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها أو بعضها طبقا للمادة 11 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 تقديره لقاضى الموضوع دون معقب عليه من محكمة النقض طالما أقام قضاءه على أسباب سائغة.

 







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: محكمة الأسرة نفقة متعة طلاق للضرر مؤخر الصداق أخبار الحوادث أخبار عاجلة

إقرأ أيضاً:

محكمة الأسرة تقضي بإثبات نشوز زوجة رفضت الدخول في طاعة زوجها

قضت محكمة الأسرة برئاسة المستشار أحمد عاصم عبدالجبار بإثبات نشوز زوجة رفضت الدخول في طاعة زوجها، مع إلزام المدعي عليها بالمصاريف مبلغ 75 جنيها أتعاب محاماة.


من جانبه، تقدم زوج برفع دعوى نشوز ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة لعدم الدخول فى طاعته وعدم اعتراضها على إنذار الطاعة خلال المدة القانونية مع الزامها بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة.


قال الزوج في دعواه أنه تزوج المدعى عليها زوجته بصحيح العقد الشرعي وعاشرها معاشرة الأزواج ومازالت في عصمته الا انها خرجت عن طاعته وقد هيأ لها مسكن زوجية وبين جيران صالحين وتأمن فيه على نفسها ومالها، وطالبها في الدخول الى طاعته الا انها رفضت فقام بإنذارها بالدخول فى طاعته.


وأضاف الزوج أن الزوجة لم تعترض على ذلك الإنذار، فأقام دعواه للقضاء له بطلباته آنفة البيان، وأنه قدم طلباً إلى مكتب تسوية المنازعات المختص لتسوية النزاع موضوع الدعوى ودياً ولم تسفر جهود ذلك المكتب عن تسوية النزاع، فلم يجد سوى اللجوء لمحكمة الأسرة لتجد له حلا، وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم.

مقالات مشابهة

  • محكمة الأسرة تثبت حضانة طفل لأمه وتلزم طليقها بتسليمه لها
  • محكمة الأسرة تقبل اعتراض زوجة على إنذار الطاعة من زوجها
  • زوجة تلاحق زوجها بدعوى طلاق وتتهمه بإجبارها على التنازل عن مصوغاتها
  • 3 أسباب .. زوجة تعترض على إنذار الطاعة أمام محكمة الأسرة
  • زوجة في دعوى للطلاق: جوزي دكتور ناجح بس مشغول عني
  • زوجة تخلع زوجها بسبب جزار المنطقة: محستش بالأمان معاه
  • زوجة تلاحق زوجها بدعوى حبس وطلاق للضرر بعد سفره وتهربه من سداد نفقة أطفالها
  • لم تعترض على إنذار الطاعة.. حيثيات إثبات محكمة الأسرة نشوز زوجة
  • محكمة الأسرة تقضي بإثبات نشوز زوجة رفضت الدخول في طاعة زوجها
  • محكمة بريطانية تحرم مصريًا من حضانة ابنه بعد وفاة زوجته.. والسبب صادم!