أستاذ طب نفسي: إدمان الإنترنت اضطراب ويجب وضع قانون لاستخدامه
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
قال الدكتور محمد حمودة، أستاذ طب نفس الأطفال بجامعة الأزهر، إن إدمان الإنترنت اضطراب نفسي شخص منذ عام 1992، مستنكرا عدم وجود قواعد وقوانين تحد من هذا المرض.
أخبار متعلقة
قد يؤدي إلى الصرع.. طبيب نفسي يحذر: إدمان الإنترنت مثل الكحوليات والمخدرات
استشاري: إدمان التسوق عبر الإنترنت سيصنف ضمن الأمراض النفسية قريبًا
أستاذ طب سلوكي: إدمان الإنترنت خطر على الأطفال والكبار
وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية، مساء اليوم الأحد، أن من أعراض إدمان الإنترنت استخدام الشخص للانترنت أكثر من 48 ساعة في الأسبوع، الاستيقاظ بلهفة على الانترنت، والشعور بالتوتر والقلق واضطراب المشاعر عند قطع الانترنت، والبحث عن أسرع طريقة للاتصال بالإنترنت مرة أخرى.
وتابع محمد حمودة أن دليل الأمراض النفسية كان من المقرر عام 2014 أن يضع إدمان الألعاب الإلكترونية ضمن الأمراض النفسية إلا أنه لم يكتمل فمن المتوقع أن يتضمن الدليل الصادر خلال الخمس سنوات المقبلة إدمان الألعاب الإلكترونية من ضمن الاضطرابات النفسية.
وواصل محمد حمودة أن الحل ليس في المنع ولا التوجيه ولكن في التقنين ووضع قانون يقنن استخدام الإنترنت أسوة بالصين، مختتما أن استخدام الانترنت للأطفال أقل من 3 سنوات يساهم في زيادة سمات التوحد.
الدكتور محمد حمودة أستاذ طب نفس الأطفال استخدام الإنترنت إدمان الإنترنتالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين استخدام الإنترنت إدمان الإنترنت زي النهاردة أستاذ طب
إقرأ أيضاً:
النواب يقر المواد المنظمة لعمالة الأطفال في قانون العمل الجديد
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة 61 والتي تنص على: تسرى على هذا الفصل أحكام قانون الطفل المشار اليه فيما لم يرد بشأنه نص خاص.
ويعتبر طفلاً في تطبيق أحكام هذا القانون، كل من لم يبلغ ثماني عشرة سنة.
وشهدت الجلسة العامة الموافقة على المادة (62) ونصها كالتالي: يحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغت سنهم أربع عشرة سنة بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم.
ويلتزم كل صاحب عمل يدرب طفلاً دون سن الخامسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يتدرب لديه، وتلصق عليها صورة الطفل، وتعتمد من الجهة الإدارية المختصة، وتختم بخاتمها.
ووافق النواب على المادة 63 من مشروع قانون العمل: يكون تشغيل أو تدريب الأطفال، وتحديد الظروف والأحوال والقواعد والإجراءات التي يتم فيها ذلك، وفقا للقرار الصادر من الوزير المختص بالتنسيق مع المجلس القومي للطفولة والأمومة.
كما وافق النواب على المادة (64) من مشروع قانون العمل على: يحظر تشغيل أو تدريب الأطفال في الأعمال، والمهن، والصناعات التي من شأنها أن تعرض صحتهم البدنية أو النفسية أو سلامتهم أو أخلاقهم للخطر، أو يعوقهم عن مواصلة التعليم كما يحظر تشغيلهم أو تدريبهم في أي عمل غير مشروع، أو أية أعمال تعتبر من صور أسوأأشكال عمل الأطفال وفقاً للاتفاقيات والمواثيق والمعاهدات الدولية التى صدقت عليها جمهورية مصر العربية.
ويصدر الوزير المختص بالتنسيق مع المجلس القومي للطفولة والأمومة قرارا بتحديد تلك الأعمال والمهن والصناعات طبقاً لمراحل السن المختلفة.