الثورة نت../

بعث رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، برقية عزاء ومواساة في وفاة الإعلامي البارز والصوت الإذاعي المميز بإذاعة صنعاء عبدالعزيز شائف الأغبري، عن عمر ناهز 80عاماً، حفلت جلّها بالعطاء الإبداعي في المجال الإذاعي.

وأشاد الدكتور بن حبتور في البرقية التي بعثها إلى أبناء الفقيد وإخوانه الدكتور فضل والدكتور غازي ورمزي، وبقية أفراد الأسرة والأسرة الإعلامية اليمنية، بمناقب الفقيد ومسيرته الإعلامية التي اتسمت بالمهنية العالية والأداء الرائع كمذيع ومعد برامج إذاعية في إذاعة صنعاء لفترة امتدّت لأكثر من خمسة عقود.

ولفت إلى الفقيد الذي عُرف بعطائه الكبير وإخلاصه في أداء عمله ساهم في تأسيس وصنع تجربة إذاعية ملهمة، استفاد منها الكثير من المذيعين الشباب خلال الفترة الماضية.

وأكد أن الوطن عامة والقطاع الإعلامي بوجه خاص فقدا قامة إعلامية وشخصية وطنية وإنسانية كان لها حضورها وتأثيرها الملموس في تنوير المجتمع.

وعبر بن حبتور، عن بالغ العزاء والمواساة لأبناء وإخوان الفقيد وزملائه وأبناء الأغابرة بمحافظة تعز كافة بهذا المصاب .. سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه وزملائه ومحبيه الصبر والسلوان.

“إنا لله وإنآ إليه راجعون”.

المصدر: الثورة نت

كلمات دلالية: بن حبتور

إقرأ أيضاً:

17 مارس.. الحكم على المتهم بسب وقذف الإعلامية رضوى الشربينى

قررت  المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الإثنين، تأجيل محاكمة البلوجر عبد الله محمد، بتهمة سب وقذف الإعلامية رضوى الشربيني، لجلسة 17 مارس للحكم.

وكانت أحالت النيابة المختصة البلوجر عبد الله محمد للمحكمة الاقتصادية بتهمة سب وقذف الإعلامية رضوى الشربيني وتعمد مضايقتها.

ووجّهت النيابة العامة اتهامات للبلوجر تهم بسبّ وقذف الإعلامية رضوى الشربيني، بنشر معلومات وأخبار وصور خاصة بها عبر وسائل التواصل على النحو المبين بالتحقيقات.

كما تعدى البلوجر على القيم والمبادئ الأسرية في المجتمع المصري وفق اتهامات النيابة العامة، منتهكًا حرمة الحياة الخاصة.

وتنص المادة 306 من قانون العقوبات على أنه كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشاً للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المبينة بالمادة 171 بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه.

فيما تنص المادة 306 مكرر

(أ): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.

وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

وعن المادة 171 من ذات القانون فتنص على أنه كل من حرض واحداً أو أكثر بارتكاب جناية أو جنحة بقول أو صياح جهر به علناً أو بفعل أو إيماء صدر منه علناً أو بكتابة أو رسوم أو صور أو صور شمسية أو رموز أو أية طريقة أخرى من طرق التمثيل جعلها علنية أو بأية وسيلة أخرى من وسائل العلانية يعد شريكاً في فعلها ويعاقب بالعقاب المقرر لها إذا ترتب على هذا التحريض وقوع تلك الجناية أو الجنحة بالفعل.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • 17 مارس.. الحكم على المتهم بسب وقذف الإعلامية رضوى الشربينى
  • غادة عادل تكتشف سر اللمبة الزرقا في مسلسلها الإذاعي
  • الرئيس عون واللبنانية الأولى كرما الإعلامية هدى شديد
  • الإعلامي الحكومي : وقف إدخال المساعدات يعني قرارًا من الاحتلال بتجويع غزة
  • عبدالعزيز بن حميد يقدم واجب العزاء في وفاة خولة ناصر المدحاني
  • ملخص الحلقة الأولى من المسلسل الإذاعي “اللمبة الزرقا” لغادة عادل
  • المديرية العامة للجمارك تعزي في وفاة الإعلامية هدى نذير
  • رئاسة الجمهورية تُعزي في وفاة الإعلامية هدى نذير
  • إجراء قرعة بطولة الفقيد الأشول الرمضانية بجنات عمران
  • بن حبتور يهنئ قائد الثورة والرئيس المشاط بحلول شهر رمضان المبارك