مشروع قانون جديد لإنشاء مجلس أعلى للتعليم
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، النائبة دعاء العريبي، عن تقدمها بمشروع قانون لإنشاء المجلس الأعلى للتعليم.
ونصت المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون إنشاء المجلس الاعلى للتعليم أو مفوضية التعليم هو نموذج معمول في أغلب دول العالم خاصة الدول التي تشهد حاله من الارتقاء بالتعليم وجودته وتطويره.
وأكدت أن التعليم دعامة أساسية من دعائم تقدم المجتمع وتكفله الدولة وترعاه وتسعي لنشره وتعميمه لان الدستور المصري كفل التعليم لكل مواطن وأوضح أن هدفه بناء الشخصية المصرية والحفاظ على الهوية الوطنية وتأصيل المنهج العلمي في التفكير وتنمية المواهب وتشجيع الابتكار وترسيخ القيم الحضارية والروحية والحفاظ على الهوية الوطنية وارساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز.
وأشارت إلى ان الدولة تلتزم بمراعاة اهدافه في مناهج التعليم ووسائله وتوفيره وفقا لمعايير الجودة العالمية ومن هنا نتبنى فكرة إنشاء مجلس أعلي للتعليم لمواكبة العصر.
وأوضحت النائبة ان مهمة ذلك المجلس ستكون رسم سياسة التعليم ومراجعه المواد التي تدرس للطلبة والاشراف عليها وتحديثها بصفه منتظمة وعلى أسس علمية وأن تكون هناك سياسات واضحة للتعليم بغض النظر عن شخص الوزير لان الهدف من المجلس أنه يعمل بشكل مؤسسي ويتبني التطوير وفقا لأحدث الطرق العلمية وجعل تبعية المجلس الاعلى للتعليم لرئيس الجمهورية سيضمن تحقيق الهدف المنشود منه لأنه سيكون الاحرص علي تطوير العملية التعليمية وعلي مستقبل الطلبة في المراحل التعليمية المختلفة ووضع سياسات محددة تضمن جوده التعليم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدستور المصري المجلس الأعلى للتعليم مفوضية التعليم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على إنشاء حساب خاص للجنة الدائمة لشئون اللاجئين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على إنشاء حساب خاص للجنة الدائمة لشئون اللاجئين، وفقا لمشروع قانون لجوء الأجانب.
وتنص المادة 6 من مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن لجوء الأجانب على: مع عدم الإخلال بأحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022، تودع موارد اللجنة المختصة في حساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي المصري، ويتم الصرف منه على أغراضها وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض اللجنة المختصة، ويرحل فائض مواردها الذاتية من سنة مالية إلى أخرى، وتخضع أموالها لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.