البوابة نيوز:
2025-04-01@06:24:21 GMT

مشروع قانون جديد لإنشاء مجلس أعلى للتعليم

تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أعلنت عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، النائبة دعاء العريبي، عن تقدمها بمشروع قانون لإنشاء المجلس الأعلى للتعليم.

ونصت المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون إنشاء المجلس الاعلى للتعليم أو مفوضية التعليم هو نموذج معمول في أغلب دول العالم خاصة الدول التي تشهد حاله من الارتقاء بالتعليم وجودته وتطويره.

وأكدت أن التعليم دعامة أساسية من دعائم تقدم المجتمع وتكفله الدولة وترعاه وتسعي لنشره وتعميمه لان الدستور المصري كفل التعليم لكل مواطن وأوضح أن هدفه بناء الشخصية المصرية والحفاظ على الهوية الوطنية وتأصيل المنهج العلمي في التفكير وتنمية المواهب وتشجيع الابتكار وترسيخ القيم الحضارية والروحية والحفاظ على الهوية الوطنية وارساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز.

وأشارت إلى ان الدولة تلتزم بمراعاة اهدافه في مناهج التعليم ووسائله وتوفيره وفقا لمعايير الجودة العالمية ومن هنا نتبنى فكرة إنشاء مجلس أعلي للتعليم لمواكبة العصر.

وأوضحت النائبة ان مهمة ذلك المجلس ستكون رسم سياسة التعليم ومراجعه المواد التي تدرس للطلبة والاشراف عليها وتحديثها بصفه منتظمة وعلى أسس علمية وأن تكون هناك سياسات واضحة للتعليم بغض النظر عن شخص الوزير لان الهدف من المجلس أنه يعمل بشكل مؤسسي ويتبني التطوير وفقا لأحدث الطرق العلمية وجعل تبعية المجلس الاعلى للتعليم لرئيس الجمهورية سيضمن تحقيق الهدف المنشود منه لأنه سيكون الاحرص علي تطوير العملية التعليمية وعلي مستقبل الطلبة في المراحل التعليمية المختلفة ووضع سياسات محددة تضمن جوده التعليم.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الدستور المصري المجلس الأعلى للتعليم مفوضية التعليم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

إقرأ أيضاً:

مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعزز حماية الشهود والمُبلغين

تضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد مواد تهدف إلى حماية الشهود والمبلغين والمتهمين، مع الالتزام بالاتفاقيات الدولية التي وقّعت عليها مصر.

ونصت المادة (518) على السماح للشاهد بتحديد عنوانه في مقر الشرطة أو جهة عمله بدلًا من محل إقامته عند الإدلاء بشهادته، وذلك بعد موافقة النيابة العامة أو قاضي التحقيق، مما يعزز الأمان للشهود.

كما منحت المادة (519) الجهات المختصة الحق في إخفاء بيانات الشهود إذا كان الإدلاء بشهادتهم قد يعرضهم أو أفراد أسرهم للخطر، مع إنشاء ملف فرعي يتضمن هويتهم الحقيقية.

وأكدت المادة (520) على حق المتهم أو وكيله في الطعن على قرار إخفاء بيانات الشاهد أمام محكمة الجنايات، التي تفصل في الأمر بقرار نهائي.

في سياق المحاكمة، منحت المادة (521) المتهم حق مناقشة الشاهد الذي تم إخفاء بياناته، بشرط الحفاظ على سرية هويته، وذلك وفقًا لإجراءات المحاكمة عن بُعد.

وأقرت المادة (522) عقوبات صارمة على من يكشف هوية الشهود المحميين، حيث تصل العقوبة إلى السجن المشدد إذا كان الفعل مرتبطًا بجريمة إرهابية، وإلى الإعدام أو السجن المؤبد إذا أدى الكشف عن الهوية إلى وفاة أحد الأشخاص.

مقالات مشابهة

  • وفقا لقانون العمل.. إجازة عيد الفطر بأجر كامل لهؤلاء الموظفين
  • التعليم العالي تغلق كيانين وهميين بالإسكندرية.. وهذه عقوبة أصحابها بالقانون
  • شروط التصالح في الجرائم بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • الساسي: مشروع قانون المسطرة الجنائية يعكس تناقضا بين تحقيق التوازن وضبط النظام
  • متى يجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العامل؟.. مشروع القانون يحدد الحالات والمحظورات
  • الصبيحي .. هل يحتاج قانون الضمان الاجتماعي إلى مراجعة شاملة.؟
  • مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. حالات التصالح وضوابط التسوية
  • مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعزز حماية الشهود والمُبلغين
  • تنظيم ندوة في بنغازي حول تأثير الغزو الثقافي على الهوية الوطنية
  • نائب ولائي: تمرير قانون الحشد ضمان استمرارية مشروع الإمام خميني