السباق نحو خلافة سعيد الناصري في مجلس عمالة الدارالبيضاء يخلق انقساماً داخل البام
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
يعرف حزب الاصالة و المعاصرة انقساما بين قيادته حول الشخص الأنسب لخلافة سعيد الناصري في رئاسة مجلس عمالة الدارالبيضاء.
ففي الوقت الذي “سرب” عضو القيادة الجماعية للحزب صلاح الدين أبوالغالي ، تزكية عبد القادر بودراع للترشح لرئاسة مجلس عمالة الدار البيضاء خلفا لسعيد الناصيري المتابع في قضية “إسكوبار الصحراء”، هناك مصادر تتحدث عن أن تيار قيادي داخل البام يريد تزكية أحمد بريجة الذي يوصف بـ”عراب البام” بالدارالبيضاء لرئاسة مجلس العمالة ، وهو الذي يسير شؤون المجلس باعتباره النائب الأول لسعيد الناصري.
ووفق مصادر ، فإن بودراع عضو مجلس عمالة الدارالبيضاء والنائب الأول لرئيس مقاطعة الحي الحسني ، كان قد عبر عن عدم رغبته في عدم الترشح لرئاسة مجلس عمالة الدارالبيضاء ، احتراما “لتوجهات هياكل الحزب محليا، إقليميا و وطنيا”.
و يرى متتبعون للشأن المحلي بالدارالبيضاء ، أن رئاسة مجلس عمالة الدار البيضاء ستخلق تصدعا كبيرا للحزب بالجهة.
وكانت تقارير قد تحدثت عن أن سباق الرئاسة ينحصر بين ثلاثة أسماء تنتمي جميعها لحزب الاصالة و المعاصرة ، وهي أحمد بريجة وعبد القادر بودراع وكنزة الشرايبي.
إلا أن حالة التنافي تجعل المرشحين الثلاثة في “حالة تسلل” إلا إذا استقالوا من مناصبهم الحالية.
و البداية مع ابريجة الذي يتواجد في حالة تناف لكونه نائب برلماني ، حيث تنص المادة 13 من القانون التنظيمي 27.11 المتعلق بمجلس النواب أنه “تتنافى العضوية في مجلس النواب مع رئاسة مجلس جهة، ومع رئاسة مجلس عمالة أو إقليم، ومع رئاسة مجلس كل جماعة يتجاوز عدد سكانها 300.000 نسمة”.
و فيما يتعلق بعبد القادر بودراع ، فهو أيضا يقع في حالة تناف لكونه نائب رئيس مقاطعة الحي الحسني.
ووفق المادة 16 من القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات و الاقاليم ، فإن الجمع بين هذه المهام، يعتبر المعني بالأمر مقالا بحكم القانون من أول رئاسة أو إنابة انتخب لها”.
أما كنزة الشرايبي ، فتوجد بدورها في حالة تناف بصفتها رئيسة مجلس مقاطعة سيدي بليوط حسب المادة السابقة.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
مصر.. قانون جديد للاجئين يمنحهم حقوقاً غير مسبوقة
وافق مجلس النواب المصري على عدد من مواد مشروع قانون لجوء الأجانب.
ووفق القانون، تنص “المادة 16 من قانون اللاجئين التي تنص على أن “يتمتع اللاجئ بذات الحقوق المقررة للأجانب المتعلقة بالحقوق العينية الأصلية”.
وبحسب القانون، “يمنح لاجئ “التبعية على الأموال الثابتة والمنقولة والحقوق المرتبطة بها، وله الحقوق ذاتها فيما يتعلق بالملكية الفكرية”، ويحق للاجئ “نقل ما حمله إلى جمهورية مصر العربية من ممتلكات لغرض الإقامة بها، ما لم يكن في ذلك مساس بالأمن القومي أو النظام العام”.
ووفق القانون، “تنص المادة 17 على: يكون للاجئ الحق في التقاضي، والإعفاء من الرسوم القضائية إن كان لذلك مقتضى، وذلك على النحو الذى تنظمه القوانين ذات الصلة”.
وبحسب وسائل إعلام مصرية، “وافق البرلمان على المادة 18 من مشروع قانون لجوء الأجانب: يكون للاجئ الحق في العمل، والحصول على الأجر المناسب مقابل عمله، كما يكون له الحق في ممارسة المهن الحرة حال حمله لشهادة معترف بها بعد الحصول على تصريح مؤقت من السلطات المختصة بالبلاد، وذلك كله على النحو الذي تنظمه القوانين ذات الصلة”.
ووفق القانون، “تنص المادة 19من مشروع قانون لجوء الأجانب على: يكون للاجئ الحق في العمل لحسابه، وتأسيس شركات أو الانضمام إلى شركات قائمة، وذلك على النحو الذى تنظمه القوانين ذات الصلة، وتنص المادة 20 على أن “يكون للطفل اللاجئ الحق في التعليم الأساسي، ويكون للاجئين من حاملي الشهادات الدراسية الممنوحة في الخارج الحق في الاعتراف بها”.
وبحسب موقع “المصري اليوم”، ووفق القانونن “تنص المادة 21 على: يكون للاجئ الحق في الحصول على رعاية صحية مناسبة، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، والقرارات الصادرة عن الوزير المختص بشئون الصحة”.