السباق نحو خلافة سعيد الناصري في مجلس عمالة الدارالبيضاء يخلق انقساماً داخل البام
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
يعرف حزب الاصالة و المعاصرة انقساما بين قيادته حول الشخص الأنسب لخلافة سعيد الناصري في رئاسة مجلس عمالة الدارالبيضاء.
ففي الوقت الذي “سرب” عضو القيادة الجماعية للحزب صلاح الدين أبوالغالي ، تزكية عبد القادر بودراع للترشح لرئاسة مجلس عمالة الدار البيضاء خلفا لسعيد الناصيري المتابع في قضية “إسكوبار الصحراء”، هناك مصادر تتحدث عن أن تيار قيادي داخل البام يريد تزكية أحمد بريجة الذي يوصف بـ”عراب البام” بالدارالبيضاء لرئاسة مجلس العمالة ، وهو الذي يسير شؤون المجلس باعتباره النائب الأول لسعيد الناصري.
ووفق مصادر ، فإن بودراع عضو مجلس عمالة الدارالبيضاء والنائب الأول لرئيس مقاطعة الحي الحسني ، كان قد عبر عن عدم رغبته في عدم الترشح لرئاسة مجلس عمالة الدارالبيضاء ، احتراما “لتوجهات هياكل الحزب محليا، إقليميا و وطنيا”.
و يرى متتبعون للشأن المحلي بالدارالبيضاء ، أن رئاسة مجلس عمالة الدار البيضاء ستخلق تصدعا كبيرا للحزب بالجهة.
وكانت تقارير قد تحدثت عن أن سباق الرئاسة ينحصر بين ثلاثة أسماء تنتمي جميعها لحزب الاصالة و المعاصرة ، وهي أحمد بريجة وعبد القادر بودراع وكنزة الشرايبي.
إلا أن حالة التنافي تجعل المرشحين الثلاثة في “حالة تسلل” إلا إذا استقالوا من مناصبهم الحالية.
و البداية مع ابريجة الذي يتواجد في حالة تناف لكونه نائب برلماني ، حيث تنص المادة 13 من القانون التنظيمي 27.11 المتعلق بمجلس النواب أنه “تتنافى العضوية في مجلس النواب مع رئاسة مجلس جهة، ومع رئاسة مجلس عمالة أو إقليم، ومع رئاسة مجلس كل جماعة يتجاوز عدد سكانها 300.000 نسمة”.
و فيما يتعلق بعبد القادر بودراع ، فهو أيضا يقع في حالة تناف لكونه نائب رئيس مقاطعة الحي الحسني.
ووفق المادة 16 من القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات و الاقاليم ، فإن الجمع بين هذه المهام، يعتبر المعني بالأمر مقالا بحكم القانون من أول رئاسة أو إنابة انتخب لها”.
أما كنزة الشرايبي ، فتوجد بدورها في حالة تناف بصفتها رئيسة مجلس مقاطعة سيدي بليوط حسب المادة السابقة.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
بعد التصديق.. الحبس وغرامة 2000 جنيه عقوبة صرف مساعدات «دعم نقدي» بالمخالفة
نص قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي والذي صدق عليه الرئيس السيسي، على معاقبة كل من يستفيد دون وجه حق من مساعدات الضمان الاجتماعي والدعم النقدي وفقا لهذا القانون.
غرامات بقانون الضمان الاجتماعي والدعم النقديودون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تزيد على ستة آلاف جنيه، كل من توصل إلى صرف مساعدات دعم نقدي بدون وجه حق وكان ذلك نتيجة إثبات أو إعطاء بيانات غير صحيحة في طلب الخدمة أو الامتناع عن إعطاء بيانات مما يجب الإفصاح عنها وفقًا لأحكام هذا القانون مع علمه بذلك، ورفض رد ما صُرف له دون وجه حق بعد إنذاره من قبل المديرية المختصة بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول محدد به المبالغ المستحقة عليه وذلك خلال ستين يومًا من تاريخ الإنذار.
وتنقضي الدعوى العمومية بالتصالح إذا قام المتهم برد المبالغ المنصرفة إليه بدون وجه حق وتعويض يعادل الحد الأقصى للغرامة المقررة.
وتنص المادة (39) على أن ينشأ بالوزارة المختصة صندوق، يسمى (صندوق تكافل وكرامة)، بغرض تمويل برامج الضمان الاجتماعي طبقًا لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.
بعد تصديق الرئيس .. من يستحق الدعم النقدي بالقانون الجديد؟بعد التصديق على القانون .. حالات تؤدي لوقف الدعم النقدي | احذرهاوتنص المادة (31) على أن تُشكَّل لجان للتظلمات على مستوى الوزارة والمديرية والإدارة المختصة، لفحص ودراسة التظلمات والشكاوى ومتابعة معالجتها والبت فيها، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية تشكيل هذه اللجان ونظام العمل بها، واختصاصاتها الأخرى.
حسابات الإعاقة وفق قانون الضمان الاجتماعيوتنص المادة (41) من قانون الضمان الاجتماعي على ضرورة أن يكون حساب الصندوق بالبنك المركزي المصري ضمن حساب الخزانة العامة الموحد، وتودع فيه موارده المدرجة بالموازنة العامة للدولة، كما يجب أن يكون له حساب أو أكثر في بنك ناصر الاجتماعي أو أي من البنوك المسجلة لدى البنك المركزي المصري.
وتنص المادة (14) على أن يحدد الدعم النقدي الشهري والحدين الأدنى والأقصى له بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص ووزير المالية.
وتتم مراجعة قيمة الدعم النقدي الشهري كل ثلاث سنوات بعد صدور نتائج بحث الدخل والإنفاق للسنة التي تسبقها، وفقًا للضوابط والمعايير والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون في هذا الشأن.
وحددت المادة (18) من قانون الضمان الاجتماعي مصير الدعم النقدي حال وفاة المستفيد منه وفقا لهذا القانون.
ولكل ذي شأن في حالة وفاة أحد الأفراد المستفيدين، أو أحد أفراد الأسرة المستفيدة إخطار الوحدة المختصة التابع لها محل إقامة الحالة، وعلى هذه الوحدة إعادة الدراسة الميدانية بالنسبة للاستحقاق الأسري للنظر في استمرار الصرف أو تحويلها لفئة أخرى من الفئات الخاضعة لأحكام هذا القانون أو إيقاف الصرف.
وفي حالة الاستحقاق الفردي يوقف تحويل الدعم، ولا يجوز تحويله باسم أي فرد آخر، وتؤول المبالغ المستحقة له إن وجدت للصندوق.