بوابة الفجر:
2025-01-30@17:37:25 GMT

الأنبا باخوم يلتقي أسر كنيسة العذراء بشبرا

تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT

تحت رعاية غبطة أبينا البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، التقى ظهر اليوم، نيافة الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، أسر كنيسة السيدة العذراء، بقبة الهواء، بشبرا.

حضر اللقاء الأب ميشيل ألفي، راعي الكنيسة، ومسؤولي وأعضاء اجتماعي أسرة القديس يوسف، وأسرة بيت على الصخر.

بدأ الاجتماع ببعض الترانيم الروحية، ثم ألقى صاحب النيافة محاضرة اللقاء بعنوان "الصلاة في الواقع العائلي"، موضحًا مفاهيم، وأنواع الصلاة في كنيستنا الكاثوليكية.

وأشار الأب المطران إلى أن الصلاة هي كوني في حضرة الله، حيث تعني (الصلاة) بأن أسمح لله بالتدخل في حياتي على عكس مخططاتي، مؤكدًا أهمية دور العائلات تجاه دعوات أبنائهم وبناتهم.

تضمن اللقاء أيضًا فتح باب المناقشة بين الأنبا باخوم، والحاضرين، مستمعًا إلى التحديات والصعوبات، التي تواجه الأسر فيما يخص الصلاة في الواقع العائلي.

واختتم نيافة المطران اللقاء بالتأمل في صلاة خاصة للقديس أنطونيوس البدواني، شفيع الزيجات، مشجعًا العائلات على تلاوة هذه الصلاة يوميًا، مشددًا ضرورة التفريق بين ممارسة سر التوبة والمصالحة، وبين الإرشاد الروحي.

وعقب اللقاء، قدم اجتماع أسرة القديس يوسف هدية تذكارية إلى النائب البطريركي، ثم كرم نيافته الأزواج والزوجات، الذين احتفلوا بتذكار زواجهم خلال شهر يونيو الجاري.

كذلك، كرم الأنبا باخوم جميع الفائزين في المسابقة الأسبوعية، التي يقدمها ينظمها الاجتماع، بالإضافة إلى التقاط الصور التذكارية مع مسؤولي اجتماعي الأسرة بالرعية.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الأنبا باخوم شبرا الكنيسة الكاثوليكية الأنبا باخوم

إقرأ أيضاً:

الحالات التي يُباح فيها للمصلي قطع الصلاة وأقوال الفقهاء في ذلك

أوضحت دار الإفتاء المصرية أنه تنوعت عبارات الفقهاء فيما يباح للمصلي قطع الصلاة من أجله، ما بين مضيق وموسع، وبينوا أنه كما يجوز قطعها للضرورة فيجوز قطعها كذلك للحاجة.

فعند الحنفية:

قال العلامة الحصكفي الحنفي في "الدر المختار شرح تنوير الأبصار" (1/ 89، ط. دار الكتب العلمية): [ويباح قطعها لنحو قتل حية، ونَدِّ دابَّةٍ، وفَوْرِ قِدْرٍ، وضياعِ ما قيمتُه درهمٌ، له أو لغيره. ويستحب لمدافعة الأخبثين، وللخروج من الخلاف إن لم يَخَفْ فوت وقتٍ أو جماعة. ويجب لإغاثة ملهوف وغريق وحريق، لا لنداء أحد أبويه بلا استغاثة إلا في النفل، فإن علم أنه يصلي لا بأس أن لا يجيبه، وإن لم يعلم أجابه] اهـ.

وعند المالكية:

قال العلامة ابن رشد الجَدُّ في "البيان والتحصيل" (2/ 110-111، ط. دار الغرب الإسلامي): [مسألة قال: وسئل عن الرجل يصلي فيخطف رداؤه عنه، هل له أن يخرج ويقطع الصلاة ويطلب خاطفه، أم لا يقطع ويصلي ويدع رداءه يذهب؟ وعن الرجل يخاف على الشيء من متاع البيت السرق والحرق والفساد، مثل قلة الزيت، أو الماء، أو الخل، تقلب فيهراق ما فيها، هل يسعه أن يسويها ويرجع في صلاته؟ ومثل ذلك زقاق الزيت، أو الخل، ونحوه، يخاف عليها أن تنشق أو تنفسخ، أو يفسدها شيء- وهو يصلي، هل يصلح الزقاق ويربطها ويرجع في صلاته؛ أو يقطع صلاته ويستأنف؟ فقال ابن القاسم: إذا خطف ثوبه في الصلاة، فلا بأس أن يقطع ويذهب في طلب الذي أخذه، ويستأنف إذا رجع؛ وأما مالك فكان يكره نحوه، وذلك أني سألته عن الذي يكون في الصلاة فيرى الشاة تأكل الثوب، أو العجين؛ فقال: إن كان في فريضة، فلا يقطع؛ وأما الرجل يصلي وفي البيت قلة أو شيء يخاف عليه أن يهراق، فإني سألت مالكًا عن الرجل يقرأ فيتعايا في قراءته، فيأخذ المصحف ينظر فيه -وهو بين يديه- فكرهه، فهذا مثله] اهـ.

وعند الشافعية:

قال العلامة أحمد حجازي الفشني الشافعي في "تحفة الحبيب بشرح نظم غاية التقريب" (ص: 93، ط. الحلبي): [كالخوفِ في القتالِ: الخوفُ على معصوم من نفس، أو عضو، أو منفعة، أو مال، ولو لغيره، من نحو سَبُعٍ؛ كحية، وحرَق، وغرَق] اهـ.

وقال العلامة شيخ الإسلام البيجوري الشافعي في "حاشيته على شرح ابن قاسم على أبي شجاع" (1/ 309، ط. بولاق 1285هـ) محشِّيًا على قول الإمام أبي شجاع: "والثالث: أن يكون في شدة الخوف والتحام الحرب": [ويجوز هذا الضرب في كل قتال وضرب مباحين؛ كقتال عادل لباغٍ، وصاحب مال لمن قصد أخذه ظلمًا، ومن ذلك: ما لو خُطِفَ نعلُه، فله أن يسعى خلفه وهو يصلي، حتى إذا ألقاه الخاطف أتم صلاته في محله، أو هربت دابته وخاف ضياعها، وكهَرَبٍ من حريقٍ أو سيلٍ أو سَبُعٍ لا يعدل عنه، أو من غريم عند إعساره، أو خروج من أرض مغصوبة تائبًا، ومتى زال خوفه أتم صلاته كما في الأمن، ولا قضاء عليه، وليس له فعله لخوف فوت عرفة، بل يترك الصلاة ولو أيامًا ليدرك عرفة؛ لأن قضاء الحج صعب، بخلاف قضاء الصلاة، وخرج بالحجِّ العمرةُ؛ فلا يترك الصلاة؛ لأنها لا تفوت، ما لم ينذرها في وقت معين، وإلا كانت كالحج، فيترك الصلاة لها عند خوف فوتها كما أفتى به والد الرملي، وإن خالفه ابن حجر] اهـ.

وعند الحنابلة:

قال الإمام ابن قدامة في "المغني" (2/ 183، ط. مكتبة القاهرة): [قال أحمد: إذا رأى صبيين يقتتلان، يتخوف أن يلقي أحدهما صاحبه في البئر، فإنه يذهب إليهما فيخلصهما، ويعود في صلاته. وقال: إذا لزم رجل رجلًا، فدخل المسجد، وقد أقيمت الصلاة، فلما سجد الإمام خرج الملزوم، فإن الذي كان يلزمه يخرج في طلبه. يعني: ويبتدئ الصلاة. وهكذا لو رأى حريقًا يريد إطفاءه، أو غريقًا يريد إنقاذه، خرج إليه، وابتدأ الصلاة. ولو انتهى الحريق إليه، أو السيل، وهو في الصلاة، ففر منه، بنى على صلاته، وأتمها صلاة خائف؛ لما ذكرنا من قبل، والله أعلم] اهـ.

وقال العلامة البهوتي الحنبلي في "كشاف القناع عن متن الإقناع" (1/ 380، ط. دار الكتب العلمية): [(و) يجب (إنقاذ غريق ونحوه) كحريق (فيقطع الصلاة لذلك) فرضًا كانت أو نفلًا، وظاهره: ولو ضاق وقتها، لأنه يمكن تداركها بالقضاء، بخلاف الغريق ونحوه (فإن أبى قطعها) أي الصلاة لإنقاذ الغريق ونحوه أثم و(صحت) صلاته كالصلاة في عمامة حرير. (وله) أي المصلي (إنْ فَرَّ منه غريمُه أو سُرق متاعُه أو نَدَّ بعيرُه ونحوه) كما لو أبق عبده (الخروجُ في طلبه) لما في التأخير من لحوق الضرر له] اهـ.

مقالات مشابهة

  • أسقف حلوان يدشن كنيسة الأنبا أنطونيوس بأطلس
  • الأنبا بشارة يتفقد مؤتمر المرحلة الإعدادية بكنيسة السيدة العذراء ببني عبيد
  • «الخدمة وصعوباتها».. مؤتمر إعداد الخدام بكنيسة السيدة العذراء بشبرا
  • بيان الأعضاء التي يجب السجود عليها في الصلاة
  • أكون معك.. مؤتمر الخدام بدشنا بحضور الأنبا تكلا | صور
  • قداس الذكرى 21 لنياحة الراهب القمص ثاؤفيلس المُحرقي .. صور
  • الحالات التي يُباح فيها للمصلي قطع الصلاة وأقوال الفقهاء في ذلك
  • مؤتمر شباب إعداد خدام بشبين القناطر بحضور الأنبا نوفير
  • مطران إيبارشية المنيا للكاثوليك يترأس افتتاح مؤتمر الشباب بكنيسة العذراء بالحواصلية
  • أصحاب النيافة الأنبا توماس والأنبا دانيال والأنبا مرقس يزورون كنيسة نوتردام ديجيبت بفرنسا