تنسيق مدرسة الضبعة النووية 2024.. الحد الأدنى والأوراق المطلوبة
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
مدرسة الضبعة النووية 2024.. تعد مدرسة الضبعة النووية من البدائل المثالية لطلاب الشهادة الإعدادية 2024 ويرى كثيرون أنها أفضل بديل للثانوية العامة، وبعدما كشفت هيئة المحطات النووية عن تنسيق مدرسة الضبعة النووية 2024، نعرض لكم في السطور التالية الشروط والأوراق المطلوبة للتقديم في مدرسة الضبعة النووية 2024.
وتوفر الأسبوع لمتابعيها كل ما يخص مدرسة الضبعة النووية 2024 وذلك من خلال خدمة متقدمة تتيحها لمتابعيها في جميع المجالات، ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.
وصل الحد الأدنى للقبول بمدرسة الضبعة النووية 2024 لـ 260 درجة.
ومدة الدراسة في مدرسة الضبعة النووية تصل 5 سنوات دراسية، تقوم على تنشئة الطالب بشكل يجعل فرصة التحاق بالعمل كبيرة بعد انتهاء مدة الدراسة.
- ملف التحاق بمدرسة الضبعة النووية.
- ملف بلاستيك لحفظ الأوراق المطلوبة.
- أصل شهادة الميلاد وصور منها.
- شهادة الصف الثالث الإعدادي للعام الدراسي الحالي 2023-2024.
- 6 صور شخصية.
- شهادة صحية.
- صورة البطاقة الشخصية للطالب.
يجب على المتقدم لمدرسة الضبعة النووية 2024 أن يكون:
- مصري الجنسية.
- لا يزيد سنه عن 18 عاما.
- حاصل على شهادة الصف الثالث الإعدادي للعام الدراسي الحالي 2023-2024.
- لا يقل مجموع درجاته عن 260 درجة.
- أن يكون المتوسط العام للثلاث مواد ( اللغة العربية - اللغة الإنجليزية - العلوم) عن 95%.
- تسجيل الطالب إلكترونيا، قبل الذهاب إلى المدرسة.
- اجتياز كافة الاختبارات المقدمة من المدرسة.
- تسديد 3000 جنيه قيمة المصاريف الخاصة بالمدرسة.
ويستطيع طلاب الأزهر أيضا التقديم في مدرسة الضبعة النووية
اقرأ أيضاًالتقديم في مدرسة الضبعة النووية 2024.. الشروط ومميزات الدراسة
«آخر موعد».. شروط التقديم في مدرسة الضبعة النووية والأوراق المطلوبة
محافظ كفر الشيخ يتابع الاختبارات الالكترونية للالتحاق بالمدرسة الفنية لتكنولوجيا الطاقة النووية بالضبعة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مدرسة الضبعة النووية مدرسة الضبعة النووية 2024 تنسيق مدرسة الضبعة النووية 2024
إقرأ أيضاً:
شركات التأمين تسدد 40 مليار جنيه تعويضات للعملاء خلال 11 شهرا
كشفت هيئة الرقابة المالية، عن ارتفاع قيمة التعويضات التأمينية المسددة لعملاء شركات التأمين خلال الـ11 أشهر الأولى من عام 2024 بنسبة 28.8%.
وأوضحت هيئة الرقابة المالية الشهري عن الأنشطة المالية غير المصرفية خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر 2024، أن التعويضات التأمينية المسددة لعملاء شركات التأمين، سجلت 39.7 مليار جنيه مقابل 30.8 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2023 بارتفاع 28.8%.
وقالت إن قيمة التعويضات لتأمينات الممتلكات والمسئوليات سجلت 18.7 مليار جنيه خلال الـ11 أشهر الأولى من 2024 مقابل 13.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة المقارنة في العام 2023 بارتفاع 36.2%.
ووصلت التعويضات المسددة لصالح شركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال نحو 21 مليارات جنيه خلال الفترة ما بين يناير حتى نوفمبر الماضي، مقابل 17.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة في العام 2023، بنمو 22.8%.
تعويضات التأمين التجاري
وارتفعت تعويضات للتأمين التجاري بنسبة 27.3% لتسجل 35.5 مليار جنيه خلال الفترة ما بين يناير حتى نوفمبر 2024، مقابل 27.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي وفقا للرقابة المالية.
تعويضات التأمين التكافلي
سددت شركات التأمين التكافلي تعويضات تأمينية بقيمة 4.1 مليار جنيه خلال الـ11 أشهر الأولى من 2024، مقارنة بـ 2.9 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من 2023، بمعدل نمو 42.5% بحسب الهيئة العامة للرقابة المالية.
زيادة الحد الأدنى لرؤوس أموال شركات التأمين
وأصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 196 لسنة 2024، بشأن تحديد الحد الأدنى لرؤوس أموال الشركات العاملة في قطاع التأمين، وذلك تنفيذاً لأحكام قانون التأمين الموحد الصادر في يوليو 2024.
ألزم القرار الشركات العاملة في قطاع التأمين أن ترفع الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع على مرحلتين على مدار سنتين ليصل إلى 400 مليون جنيه في المرحلة الأولى والتي تتم خلال سنة من تاريخ العمل بالقرار، ثم تتم زيادة رأس المال بالمرحلة الثانية ليصل إلى 600 مليون جنيه بنهاية العام الثاني من تاريخ العمل بالقرار.
وحدد القرار الحد الأدنى لرأسمال شركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات التي تزاول أي من فروع تأمين البترول أو الطيران أو الطاقة، بنحو 400 مليون جنيه بالمرحلة الأولى خلال سنة من تاريخ العمل بالقرار، على أن تزداد القيمة بمبلغ 50 مليون جنيه لكل فرع يتم مزاولته ثم يتم زيادة رأس المال إلى 600 مليون جنيه، خلال سنتين من العمل بالقرار على أن تزداد بمبلغ 50 مليون جنيه لكل فرع يتم مزاولته.
وألزم القرار باقي الشركات المخاطبة بالقرار بتوفيق أوضاعها خلال سنة من تاريخ العمل به، حيث تم وضع الحد الأدنى لرأس مال شركات التأمين متناهي الصغر بقيمة 40 مليون جنيه، كما وضع القرار حداً أدنى لرأس مال شركات التأمين المتخصصة في إحدى فروع التأمين بقيمة 75 مليون جنيه، وحدد القرار الحد الأدنى لرأس مال شركات التأمين الطبي المتخصصة بقيمة 75 مليون جنيه، فيما تم تحديد الحد الأدنى لرأس مال شركات إعادة التأمين بقيمة مليار جنيه.