فعاليات حقوقية بشفشاون تستنكر تطاول نافذين على حرمة الموتى
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
زنقة 20 ا أنس أكتاو
استنكرت جمعيات حقوقية ومدنية في مدينة شفشاون، ما سمته “تطاول” عملية توسعة طريقة بمنطقة باب المحروق في المدينة، على حرمة مقبرة جنان القايد الموجودة على جنبات الطريق.
وتساءلت الجمعيات في حديثها لموقع زنقة 20، عن الأهداف الحقيقية لهذه التوسعة كونها تقام من طرف جهات نافذة في المدينة وقرب فندق مشهور في شفشاون.
ونبهت الجمعيات من خطورة وعدم قانونية وحرمة التطاول على المقابر خاصة إذا كان الهدف منها تغذية أهداف لوبيات العقار في المدينة والإقليم، في وقت سبق أن تطاولت هذه الجهات النافذة على ساكنة الحي والمنطقة، وفق ذات المصادر.
وقالت الجمعيات إن التراث المادي وحرمة المقابر أمانة في يد السلطات والمجلس الجماعي، معتبرة أن الكرة الآن في يدهم لوقف ما يصفونه بالخروقات التي تتم على مستوى هذا الحي من المدينة الزرقاء.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
مركز الألغام: العدو الأمريكي استخدم أسلحة مُحرمة في ضرب المهاجرين الأفارقة بصعدة
الثورة /
أكد المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام أن العدو الأمريكي استخدم قنابل خارقة للتحصينات ضد الأعيان المدنية خلال ارتكابه مجزرة مركز إيواء المهاجرين الأفارقة في صعدة.
وأوضح المركز أن فرقه الفنية عثرت على بقايا للقنبلة الأمريكية نوع جذام GBU-39 JDAM الخارقة للتحصينات والتي تسبّبت بمقتل وإصابة نحو (115) ضحية من نزلاء السجن من المهاجرين الأفارقة نتيجة استهداف العنبر بعدد أربع غارات متتالية في نفس المكان.
ولفت إلى أن قنبلة (جذام GBU-39 JDAM الخارقة لتحصينات) تُعتبر من أخطر أنواع الأسلحة المحرمة دولياً وأشدها دموية وأكثرها خطورة وتأثيرا على المدنيين والأعيان المدنية، حيث تصل درجة الحرارة أثناء انفجارها من 2700 – 3500 درجة مئوية ويؤدي استخدامها إلى انتشار واسع للأمراض السرطانية والتشوهات الخلقية والولادات المميتة. وتدمر البيئة وتلوث التربة والهواء وتسمم المياه الجوفية وتقضي على الحياة الطبيعية في المناطق المتضررة بها.
وقال المركز: “إن الأثار والدمار الموجود في السجن، يثبت أنه ناتج عن استخدام واشنطن لهذا النوع من السلاح ويؤكد ذلك ما يتم نشره بشكل يومي في صفحة القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم بتذخير الطائرات الأمريكية بهذا النوع من الأسلحة المحرمة دوليا”.
وبيّن أن استخدام هذا النوع من الأسلحة شديدة الانفجار والتأثير على الأعيان المدنية دون مراعاة لأبسط التدابير الاحترازية لحماية المدنيين وأماكن الاحتجاز بموجب المادة ( 8 ) من القانون الدولي والتي تنص على أن استهداف المدنيين والأعيان المدنية هو انتهاك جسيم للقانون الدولي وكذلك ما نصت عليه اتفاقيات جنيف الأربع والبروتوكولات الدولية الملحقة بها أثناء الصراع والحرب.