«دفاع مدني» عجمان توعّي بتجنب حوادث الغرق
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
عجمان:
«الخليج»
دعت الإدارة العامة للدفاع المدني في عجمان، العائلات بتوخي الحذر وأخذ كل الإجراءات الوقائية لتجنّب حوادث الغرق.
وأكد الرائد أحمد كايد الدرمكي، رئيس قسم الحماية المدنية، ضرورة الالتزام باشتراطات الوقاية والسلامة، وأماكن السباحة، العامة والخاصة، والتأكد من وجود سياج آمن، وأرضيات مانعة للانزلاق، وأقفال للأبواب المؤدية إلى أحواض السباحة الخاصة، مع توفير أدوات ومعدات النجاة، كما يجب عند ارتياد أماكن ومرافق السباحة الخارجية التأكد من جاهزيتها لممارسة وتوفر المنقذين ومعدات الإسعاف والإنقاذ، والتقيد بالعلامات التحذيرية.
وأشار الدرمكي، إلى أن أكثر حوادث الغرق سببها الإهمال، وعدم التقيد بالاشتراطات والانشغال عن الأطفال، وعدم التواجد برفقتهم، مؤكداً أن الالتزام بكل الإجراءات واجب على كل الأسر لتحقيق التكامل بين المجتمع والأجهزة المختصة لسلامة الأطفال.
وذكر أنه من الضروري تثقيف الآباء بمهارات الإسعافات الأولية، والسعي لتعليم الأبناء السباحة وتقنيات البقاء على قيد الحياة، وتمنى السلامة للجميع، والاستمتاع بأوقات الصيف، والتقيد بالنصائح والسلوكات الإيجابية.
المصدر: صحيفة الخليج
إقرأ أيضاً:
قانون الإجراءات الجنائية.. تلبية استدعاء النيابة للشهود إلزامي.. و التغيب بعقوبة| تفاصيل
ألزم مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد كل من دعي للحضور أمام النيابة العامة لتأدية شهادة أن يحضر بناءً على الطلب المحرر إليه وإلا جاز للنيابة العامة أن تصدر أمراً جنائياً بتغريمه بمبلغ لا يجاوز خمسمائة جنيه. ويجوز لعضو النيابة العامة أن يصدر أمراً بتكليف الشاهد بالحضور مرة أخرى على نفقته، أو أن يصدر أمراً مسبباً بضبطه وإحضاره.
وإذا حضر الشاهد بعد تكليفه بالحضور مرة أخرى أو من تلقاء نفسه وطلب إعفاءه من الغرامة أو قدم طلباً بذلك كتابة إذا لم يستطع الحضور بنفسه، يجوز للنيابة العامة إعفاؤه من الغرامة إذا أبدى عذراً مقبولاً.
معاقبة الممتنعين عن الشهادةوفقا لمشروع القانون، إذا امتنع الشاهد عن حلف اليمين أو أداء الشهادة جاز للنيابة العامة أن تصدر أمراً جنائياً بتغريمه بمبلغ لا يجاوز ألفي جنيه، ويجوز إعفاؤه من الغرامة أو بعضها إذا عدل عن امتناعه قبل انتهاء التحقيق.
وإذا كان الشاهد مريضاً أو لديه ما يمنعه من الحضور تسمع شهادته في محل وجوده فإذا انتقل عضو النيابة العامة لسماع شهادته وتبين له عدم صحة العذر، يحكم عليه من القاضي الجزئي بالجهة التي طلب حضور الشاهد فيها بناء على طلب النيابة العامة بالحبس مدة لا تزيد على شهر أو بالغرامة التي لا تجاوز ألفي جنيه.
ويقدر عضو النيابة العامة بناءً على طلب الشهود المصاريف والتعويضات التي يستحقونها بسب حضورهم لأداء الشهادة.
سن الشهادةويجب على الشاهد الذي أتم الخامسة عشرة من عمره أن يحلف قبل أداء الشهادة اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أشهد بالحق، ويكون الحلف على حسب الأوضاع الخاصة بديانته إن طلب ذلك، ويجوز سماع من لم يتم السن المذكورة على سبيل الاستدلال بغير يمين، وتدون هذه البيانات وشهادات الشهود، وإجراءات سماعهم في المحضر بغير كشط أو تحشير، ولا يعتمد أي تصحيح أو شطب أو تخريج إلا إذا صدق عليه عضو النيابة العامة والكاتب والشاهد.
ويضع كل من عضو النيابة العامة والكاتب توقيعه على الشهادة، وكذلك الشاهد بعد تلاوتها عليه وإقراره بأنه متمسك بها، فإن امتنع عن وضع توقيعه أو ختمه أو بصمته أو لم يستطع أثبت ذلك في المحضر، مع ذكرالأسباب التي يبديها".
وعند الانتهاء من سماع أقوال الشاهد، يجوز للخصوم إبداء ملاحظاتهم عليها ولهم أن يطلبوا من عضو النيابة العامة سماع أقوال الشاهد عن نقاط أخرى يبينوها.
ويجوز لعضو النيابة العامة دائماً أن يرفض توجيه أي سؤال للشاهد يكون غير متعلق بالدعوى أو يكون في صيغته مساس بالغير، وعليه أن يمنع عن الشاهد كل كلام بالتصريح أو بالتلميح، وكل إشارة مما ينبني عليه اضطراب أفكاره أو تخويفه.وتسري المادة (93) على الشهود أحكام المواد 285، 284، 287، 288من هذا القانون.