في إطار توجيهات الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، برفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بمحافظة الشرقية، وفي ضوء خطة وزارة الصحة والسكان، بتفعيل المشروع القومي لميكنة منظومة الغسيل الكلوي بمحافظات الجمهورية.

قام الفريق الطبي بوحدة الكلى الصناعى بمستشفى الحسينية المركزي، بتفعيل المشروع القومي لميكنة منظومة الغسيل الكلوي بوحدة الكلى بالمستشفى، وذلك للمرة الأولى بمحافظة الشرقية، وذلك تحت إشراف الدكتور إبراهيم سعيد مدير مشروع الميكنة نفرومصر، والدكتور كريم سالم مدير إدارة الكلى بالوزارة، والدكتورة ساره إبراهيم مديرة إدارة الكلى الصناعى بالمديرية، والدكتور محمد الرمادي مدير المستشفى.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بأن محافظة الشرقية تعد أولى المحافظات على مستوى الجمهورية في تطبيق نظام الميكنة بالمنشآت الطبية غير الحكومية "الخاصة"، وذلك في عدد ٨ مراكز طبية خاصةً، منذ شهر إبريل ٢٠٢٤، وتعد أيضاً أولى المحافظات الكبرى في عدد السكان، في تفعيل وتسجيل الميكنة بالمنشآت الطبية الحكومية بعد تجربتها بمحافظات مرسى مطروح والبحر الأحمر وأسوان.

يأتى هذا في إطار توجه الدولة المصرية لتطبيق منظومة التحول الرقمي تنفيذاً لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠، ومقدماً الشكر للدكتور شريف شاهين مدير عام الطب العلاجي، والدكتور ياسر السويدي مدير إدارة المستشفيات، ومديرة إدارة الكلى الصناعى، ومدير مستشفى الحسينية، ولجميع الفرق الطبية بوحدة الكلى الصناعى بالمستشفى، على جهودهم المخلصة المبذولة لخدمة المرضى بمحافظة الشرقية.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: وزارة الصحة محافظة الشرقية

إقرأ أيضاً:

متى يحق للمريض الخروج من المنشأة الطبية بالقانون الجديد؟

يحقق مشروع قانون المسؤولية الطبية، والذي وافق عليه مجلس النواب في جلسته الأخيرة من حيث المبدأ، التوازن المطلوب بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية.

برلماني: مجزرة الاحتلال برفح الفلسطينية استكمال لسيناريو الإبادة الجماعيةبعد واقعة أسد سيرك طنطا .. تساؤل برلماني: أين لائحة القانون التنفيذية؟برلماني: رفح الجديدة للمصريين .. ولن نقبل بتصفية القضية الفلسطينيةبرلماني يطالب المجتمع الدولي والعربي بالتدخل الفوري لردع الانتهاكات الإسرائيلية

يأتي ذلك من خلال وضع معايير قانونية عادلة لمسائلة الأطباء قانونًا.

واتاح مشروع قانون المسؤولية الطبية، للمرضى الحق في مغادرة المنشآت الطبية.

ونصت المادة 8 على أنه يحق لمتلقي الخدمة الخروج من المنشأة، إذا كانت حالته الصحية تسمح بذلك طبقاً للأصول العلمية الثابتة، ووفقاً لتقرير مكتوب من الطبيب المعالج يفيد انتهاء فترة علاجه.

مشروع قانون المسؤولية الطبية

ويكون لمتلقي الخدمة قبول أو رفض الإجراء الطبي ومغادرة المنشأة خلافاً لتوصية مقدم الخدمة، بعد الحصول على الموافقة المستنيرة.

ولا يجوز نقل متلقي الخدمة إلى منشأة أخرى لاستكمال علاجه، إلا بناء على رأي الطبيب المعالج، أو بناء على طلب متلقي الخدمة وتحت مسئوليته مع توفير مستلزمات النقل الصحي السليم له.

مقالات مشابهة

  • مدير التعبئة: تحديث وتطوير منظومة التجنيد لمواكبة تطور التحول الرقمي
  • صحة سوهاج: إضافة وتشغيل 3 حضانات وصيدلية بمستشفى أخميم المركزي
  • إيداع شاب متهم بقتل أبناء عمه في الشرقية بمستشفى الصحة النفسية لمدة 45 يوما
  • إيداع المتهم بقتل أبناء عمه في الشرقية بمستشفى الصحة النفسية لمدة 45 يومًا
  • متى يحق للمريض الخروج من المنشأة الطبية بالقانون الجديد؟
  • توجيه رسمي بعمل العيادات المسائية بمستشفى التبين المركزي
  • محافظ البحيرة تُحيل المقصرين بمستشفى حمدي الطباخ المركزي بأبو حمص إلى التحقيق
  • محافظ الغربية يطمئن على المرضى بمستشفى جامعة طنطا ويشكر الأطقم الطبية على تفانيهم في العمل
  • وقف تنفيذ عقوبة الجرائم الطبية حال الصلح.. تفاصيل
  • لمتابعة سير العمل.. مدير عام التفتيش ببني سويف يشن 165 حملة علي المصالح الحكومية