ضوابط الاستفادة من مزايا ومنح قانون المشروعات الصغيرة
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
وضع القانون رقم 152 لسنة 2020 بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ضوابط وشروط من أجل الحصول على المنح والتيسيرات الخاصة بالمشروعات الصغيرة.
وأعطى القانون مجلس إدارة الجهاز قصر استفادة المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالحوافز والمزايا والتيسيرات المقررة فى هذا القانون على المشروعات التى لديها حسابات مصرفية، ويتم التعامل عليها وفقا للضوابط التى يقرها الجهاز مع البنك المركزى المصرى.
وينشىء الجهاز سجلا لقيد المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون ومشروعات ريادة الأعمال ، ويتولى الجهاز قيد المشروعات فى هذا السجل بحسب تصنيفها.
ويمنح الجهاز المشروعات المقيدة فى السجل شهادة تفيد ذلك ، وتلتزم الجهات الحكومية بالاعتداد بهذا الشهادة وما ورد بها من بيانات، كما يجوز للجهاز أن يعهد بإنشاء هذا السجل وتشغيله لإحدى الجهات أو الشركات المتخصصة.
ويختص الرئيس التنفيذى للجهاز ، أو من يفوضه ، بإصدار شهادة للتمتع بالحوافز الواردة فى هذا القانون ، وتعتبر هذه الشهادة نهائية ونافذة بذاتها دون الحاجة إلى موافقة جهات أخرى ، ويتعين على جميع الجهات العمل بموجبها والالتزام بما ورد بها من بيانات.
وذلك كله وفقا للضوابط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
تكون قرارات الجهاز الصادرة وفقا لأحكام هذا القانون نافذة فى مواجهة جميع جهات الدولة ووحدات الإدارة المحلية وشركات المرافق المملوكة للدولة ، وتلتزم هذه الجهات والشركات بإخطار الجهاز بتنفيذها ، وموافاة الجهاز بما يطلبه من معلومات ووثائق تتعلق بأغراضه ، وذلك دون الإخلال بالمعلومات التى تتمتع بالحماية أو السرية بمقتضى القانون.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المشروعات الصغيرة ريادة الاعمال القانون اللائحة التنفيذية هذا القانون
إقرأ أيضاً:
«الدبيبة» يصدر مجموعة ضوابط بهدف «ترشيد الإنفاق العام»
أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، “القرار رقم (2) لسنة 2025، الذي يتضمن مجموعة من الضوابط والإجراءات الهادفة إلى ترشيد الإنفاق العام في الفعاليات الرسمية، في إطار تعزيز الحوكمة الرشيدة وضمان الإدارة المثلى للموارد المالية للدولة”.
وشدد “الدبيبة” في قراره، “على أهمية الحصول على موافقة مسبقة من مركز الاتصال الحكومي قبل الشروع في أي ترتيبات لتنظيم الفعاليات الرسمية، وذلك من خلال إحالة العروض الفنية والمالية للمراجعة، لضمان توافقها مع السياسات المالية للدولة وضبط النفقات العامة”.
وأكد على “ضرورة ضبط المصروفات المرتبطة بالمؤتمرات والاحتفالات وورش العمل، مع تقديم مبررات واضحة لتنظيمها، والاقتصار على استخدام المرافق الحكومية لتنظيم الفعاليات، باستثناء الحالات التي تستدعي مواقع خاصة، والتي تتطلب موافقة مسبقة من مركز الاتصال الحكومي”.
إلى جانب ذلك، ألزم “الجهات الحكومية بـتقليص التكاليف البروتوكولية، والحد من نفقات الضيافة والهدايا التذكارية والطباعة الورقية، مع تعزيز الاعتماد على الوسائل الرقمية”.
وفيما يخص النقل التلفزيوني، أكد “على منح إشارة البث مجانًا لجميع القنوات الراغبة في نقل الفعاليات الرسمية، لتجنب تحميل الجهات المنظمة أي تكاليف إضافية. كما نص على حصرية البث المباشر للفعاليات التي يحضرها رئيس مجلس الوزراء على القنوات الرسمية للدولة، لضمان توحيد الرسائل الإعلامية الرسمية”.
وشدد “على احترام حقوق الملكية الفكرية في جميع المواد المستخدمة، مع إلزام الجهات المنظمة بإعداد تقرير تفصيلي بعد كل فعالية، يتضمن تقييمًا دقيقًا للفائدة المحققة مقارنة بالتكاليف، لضمان تحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة”.