هل ورّطت مذكرة اعتقال بشار الأسد القانون الفرنسي؟
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
باريس – قضت محكمة الاستئناف في باريس، الأربعاء الماضي، بأن مذكرة الاعتقال الدولية الصادرة بحق الرئيس السوري بشار الأسد بتهمة التواطؤ في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الهجمات الكيميائية التي حدثت في أغسطس/آب 2013، لا تزال سارية.
وفي عام 2021، بدأت فرنسا تحقيقا في الهجمات الكيميائية التي وقعت في الغوطة ودوما، وهما ضاحيتان بالعاصمة السورية دمشق، حيث تجاوزت حصيلة القتلى ألف شخص، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أصدرت السلطات القضائية الفرنسية مذكرات اعتقال دولية بحق الأسد وشقيقه ماهر الأسد قائد الفرقة الرابعة بالجيش (قوات نخبة) والجنرالين السوريين غسان عباس وبسام الحسن.
انتصار تاريخيووصفت المحاميتان جين سولزر وكليمنس ويت، اللتان مثلتا المدعين والمنظمات غير الحكومية التي قدمت الشكوى ضد الرئيس السوري في فرنسا، الحكم بأنه "خطوة مهمة إلى الأمام في مكافحة الإفلات من العقاب".
وأشاد مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني بقرار محكمة باريس، قائلا إنهم يدعمونه ويرحبون به ويرونه إنجازا حقيقيا وانتصارا لضحايا الأسلحة الكيميائية "الذين قتلهم النظام السوري ولأقاربهم الذين لا يزالون على قيد الحياة".
وأكد أن استخدام هذه الأسلحة ينبع من قرار مركزي وبأوامر من جهات عليا و"من بشار الأسد تحديدا الذي ستتم متابعته وملاحقته".
وفي حديث للجزيرة نت، أضاف عبد الغني أن "النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب" أحالت القضية إلى غرفة التحقيق بمحكمة الاستئناف فيما يتعلق بمسألة مذكرة التوقيف ضد الأسد، مشيرا إلى أن الحصانة لا تتعلق بشخصه وإنما بمنصب رئيس الجمهورية.
كما تطرق إلى التحقيق الرسمي الذي تم فتحه في أبريل/نيسان 2021 عندما تم تعيين قاضيين اقتنعا بحجم الأدلة وتفاصيلها التي تكشف أن الأسد -قائد الجيش والقوات المسلحة- وقائد الفرقة الرابعة ماهر الأسد، والعميد ومدير "الفرع 450" غسان عباس، والعميد بسام الحسن، "شاركوا جميعا في التخطيط للهجمات".
أدلة مثبتةوقد لفتت الشبكة في تقرير سابق إلى وجود تخوف جدي من تكرار استخدام الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين لأن النظام السوري لا يزال يحتفظ بترسانة كيميائية، مضيفة أن هجماته تسببت في مقتل ما لا يقل عن 1514 مواطنا سوريا خنقا، بينهم 214 طفلا و262 سيدة، فضلا عن إصابة 12 ألفا آخرين.
كما وثق فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل 34 مدنيا، بينهم 19 طفلا و17 سيدة، خنقا وإصابة قرابة 550 شخصا، عندما استخدم النظام السوري السلاح الكيميائي ضد مدينة دوما في محافظة ريف دمشق.
وفي هذا الإطار، أكد فضل عبد الغني أنه بالإضافة إلى كل الأدلة المتاحة "يُعتبر الشهود الذين قدموا شهاداتهم بالمحكمة عاملا محوريا لأنهم نجوا من الأسلحة الكيميائية المستخدمة".
ووصف هذه الأدلة بـ"القاطعة" لأن التحقيقات التي قامت بها منظمة الأمم المتحدة كانت على درجة عالية من المنهجية واتبعت المعايير الأعلى في العالم، وهناك 3 تقارير أصدرتها الآلية المشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية التي أنشأها قرار مجلس الأمن رقم (2ـ2ـ3ـ5).
وعن هجوم الغوطة، أصدرت كل من الشبكة السورية لحقوق الإنسان ومنظمة هيومن واتش رايتس تقريرين مهمين لما حدث فعليا، فضلا عن لجنة التحقيق الدولية التي أنشأها مجلس حقوق الإنسان واتهمت النظام السوري بأكثر من 34 هجوما، وفق تصريحات عبد الغني.
ورطة قضائيةوفي قراءة مختلفة، يعتبر عبد المجيد مراري، خبير القانون الدولي ومدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة "أفدي" الدولية، أن قرار محكمة باريس انتصار للعدالة "لكنه وضع فرنسا في ورطة كبيرة".
وفسر ذلك بأنهم قدموا دعوى سابقة ضد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عام 2014 تتعلق بجرائم التعذيب، وقد أحال قاضي التحقيق آنذاك الملف إلى محكمة الاستئناف التي رفضته بسبب مسألة التمسك بتمتع الرئيس بالحصانة التي تحميه من المتابعة القانونية أو التحقيق معه.
وفي تصريحه للجزيرة نت، قال مراري إن القانون الدولي ينص على أن الحصانة لا تُؤخذ بعين الاعتبار أمام جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، "وعليه قلنا للمدعي العام الفرنسي إن القضاء الفرنسي يجب أن ينظر في مثل هذه القضايا بكونه قضاء دوليا وفق ما خولته اتفاقية جنيف".
ويملك الاختصاص القضائي الفرنسي الحق في النظر في جرائم التعذيب مهما كانت جنسية أو منصب مرتكبها حتى لو كان رئيس دولة، لأن المادة 689 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أحقية ملاحقة مرتكبي الجرائم أو المتواطئين معها خارج أراضي الجمهورية، ومحاكمتهم من قبل المحاكم الفرنسية.
ويوضح مراري أن محكمة الاستئناف اعتمدت على توجه القضاء الدولي الذي ينص على عدم شرعية الحصانة أمام الجرائم ضد الإنسانية، معترضة على طلب المدعي العام الفرنسي برفض مذكرات التوقيف لأن المحكمة الابتدائية الفرنسية أمرت بإصدار المذكرات ضد بشار الأسد و3 من معاونيه نظرا لخطورة الأفعال المرتكبة.
وبرأيه، فإن القضية لم تنته بعد لأن المدعي العام -مدفوعا بضرورة الحفاظ على المصالح السياسية الفرنسية السورية- سيطعن في القرار أمام محكمة النقض، لكن القاضي سيؤيد حينها قرار محكمة الاستئناف لأنها احترمت القانون.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات الأسلحة الکیمیائیة محکمة الاستئناف النظام السوری لحقوق الإنسان بشار الأسد عبد الغنی
إقرأ أيضاً:
حفاظًا علىه من التشرد| لماذا خففت محكمة الاستئناف عقوبة سعد الصغير
أودعت محكمة جنايات مستأنف شمال القاهرة، برئاسة المستشار خليل عمر حيثيات حكمها بقبول إستئناف المطرب سعد الصغير، وتعديل عقوبة السجن 3 سنوات للحبس 6 أشهر مع الشغل في اتهامه بحيازة مواد مخدرة بمطار القاهرة.
وقالت المحكمة ، إن الاتهام قد ثبت على وجه القطع واليقين قبل المتهم ووقر في عقيدة ووجدان المحكمة بما يستحق معه العقاب المشدد طبقا لأحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها، وأن المتهم سعد الصغير من المشتغلين بالفن بما يقدمه من رسالة سامية في المجتمع تجعل ممن ينتمون إليه قدوة لغيرهم، يحذو الكثيرون حذوهم ويقلدون أفعالهم، إلا إنه لم يكن حريصًا على سمعته وفنه ومستقبله وانزلق في هاوية الإدمان على المواد المخدرة على نحو ما ثبت من تقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي، بيد أن المحكمة حفاظًا على المتهم من التشرد وحرصًا على مستقبله من الضياع، ترى أخذه بأقصى درجات الرأفة في حدود ما تسمح به المادة 17 من قانون العقوبات، عسى أن يكون ما لاقاه من إجراءات القبض عليه والتحقيق والحبس وما قضاه من فترة عقوبة خلف القضبان رادعًا له وتقويمًا لسلوكه فيعود إلى جاده وينتهج الصراط المستقيم.
وتابع المحكمة في حيثيات الحكم، أن الحكم المستأنف عليه سعد الصغير قد بين واقعة الدعوى بيانًا كافيًا بما تتوافر به كل العناصر القانونية للجريمة المسندة للمتهم، واستخلص ثبوتها في حقه من خلال الأدلة السائغة التي أوردها والتي لها معينها الصحيح من أوراق الدعوى، وخلص صائبًا إلى معاقبته طبقًا لصحيح مواد العقاب التي انتهى إليها الحكم، والذي خلا من مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله، ولم يأت الاستئناف بجديد ينال من سلامة الحكم المستأنف، الأمر الذي يتعين معه الحكم في موضوع الاستئناف برفضه وبتاييد الحكم المستأنف .
تضمنت الحيثيات أن المادة الثالثة من قانون العقوبات نصت على أن «كل مصري ارتكب وهو خارج القطر فعلا يعتبر جناية أو جنحة في هذا القانون يعاقب بمقتضى أحكامه إذا عاد إلى القطر وكان الفعل معاقبًا عليه بمقتضى قانون البلد الذي ارتكبه فيه»، وكان هذا النص قد جاء استثناء من المبدأ العام وهو مبدأ إقليمية القانون الذي اعتنقه المشرع في المادة الأولى من قانون العقوبات، والتي تنص على أن «تسري أحكام هذا القانون على كل من يرتكب في القطر المصرى جريمة من الجرائم المنصوص عليها، ويبين من استقراء المادة الثالثة المشار إليها أنه يعالج حالة المواطن المصري الذي يرتكب فعلا يعتبر جناية أو جنحة في القوانين العقابية المصرية وهو موجود خارج القطر المصري ثم يعود إلى البلاد، ولما كان هذا النص يمثل استثناء من المبدأ العام فقد وضع المشرع حدودا لانطباقه وشروطا يجب توافرها لإعماله إلا أن بحث مدى التزام هذه الحدود وتوافر تلك الشروط رهنا بأن يكون الفعل قد ارتكب خارج القطر المصري.
وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها لما كان البين من مطالعة أوراق الدعوى أن حال قدوم المتهم من دولة قطر وأثناء اتخاذ الإجراءات الجمركية بميناء القاهرة الجوي ضبطت معه المادة المخدرة سبب الاتهام، ومن ثم فإنه حيازته لتلك المادة المخدرة، وهو الركن المادي للجريمة المسندة إليه قد تمت داخل القطر المصري، ويكون القانون الواجب التطبيق عليه هو القانون المصري عملا بحكم المادة الأولى من قانون العقوبات بما يضحي معه دفع المتهم على غير سند من الواقع والقانون خليق الرفض.