أصدرت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء في 3 يونيو 2024،  قرارا بالحجز على مبلغ من أموال جماعة الدار البيضاء لدى الخازن الإقليمي، لصالح الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجيستيكية، التابعة لوزارة النقل والتجهيز، في سياق تنفيذ  حكم قضائي توج نزاعا استمر ل14 سنة.

ويعتبر الحكم سابقة واجتهادا بعد صدور المادة 9 من قانون المالية 2020، المثيرة للجدل والتي تمنع الحجز على أموال الدولة والجماعات الترابية لتنفيذ حكم قضائي، حيث حمل القضاء المسؤولية للجماعة في عدم توفير ميزانية لتنفيذ الحكم.

الحكم أصدره القاضي  خالد العاقيل نيابة عن رئيس المحكمة الابتدائية الإدارية بالدار البيضاء، بعد دعوى رفعتها الشركة عن طريق دفاعها  مصطفى سيمو المحامي بهيئة المحامين بالرباط (القاضي السابق في المحكمة الإدارية بالرباط)، قصد تنفيذ الحجز على أموال الجماعة لدى الخازن الاقليمي للدار البيضاء منطقة الشرق .

وقررت المحكمة المصادقة على الحجز المقرر بتاريخ 2024/04/08 على الاعتمادات المالية العائدة لجماعة الدار البيضاء في شخص رئيسها وهي المبالغ المودعة بين يدي الخازن الاقليمي للدار البيضاء لمنطقة الشرق  وذلك في حدود مبلغ يناهز 44 مليون سنتيم ( 441865,25 درهم)  وأمرت المحكمة  تبعا لذلك الخازن الإقليمي  بتحويل المبلغ المذكور الى صندوق المحكمة لتسليمه الى الشركة طبقا للاجراءات المقررة قانونا.

يتعلق الأمر بنزاع  مر عليه سنوات لاستخلاص مستحقات الشركة، من  الجماعة الحضرية للدار البيضاء – مقاطعة سيدي البرنوصي  حيث  صدر قرار إداري  ضدها في 2010، بأداء مبلغ  441865,25 درهم للشركة، تم تأييده بموجب القرار عدد 223 الصادر عن محكمة الاستئناف الادارية بالرباط بتاريخ 2013/01/21 ولكن الجماعة امتنعت عن التنفيذ.

وجاء في التصريح الذي تقدم به خازن عمالة الدار البيضاء بتاريخ 2024/05/07 ، أنه لا يتوفر على اعتمادات مرصودة بميزانية الجماعة في باب تنفيذ الأحكام القضائية كما ردت  جماعة الدار البيضاء بواسطة نائبها بتاريخ 2024/05/07 بعدم قابلية الأموال العامة للحجز، لأنها مرصودة لخدمة المصلحة العامة، وأن اعتماداتها لدى الخازن الجماعي ليست أموالا سائلة، ولكنها مجرد بنود وقوائم وأرقام مخصصة لتغطية نفقات محددة على سبيل الحصر، ومرصودة لخدمة المرفق العام، وأن من شأن هذا الحجز الاخلال بالسير العادي للمرفق، وأن الجماعة لم تمتنع عن التنفيذ ولكن لا يمكنها تسديد ديونها الا وفقا لقواعد المحاسبة العمومية، علاوة على عدم وجود اعتمادات كافية وإضافية مبوبة في ميزانية تنفيذ الأحكام، لأجل ذلك التمست الحكم برفض الطلب.

واعتبرت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، في قرارها أن المادة 9 من قانون المالية لسنة 2020 تنص على أنه يتعين على الدائنين الحاملين لأحكام قضائية تنفيذية نهائية ضد الدولة أو الجماعات الترابية المعنية، في حالة صدور حكم قضائي نهائي قابل للتنفيذ، يلزم الدولة أو جماعة ترابية أو مجموعاتها بأداء مبلغ معين، يتعين الأمر بصرفه داخل أجل أقصاه تسعون يوما ابتداء من تاريخ الإعذار بالتنفيذ في حدود الاعتمادات المالية المفتوحة بالميزانية لهذا الغرض، وفق مبادئ وقواعد المحاسبة العمومية، وألا يتم الأداء تلقائيا من طرف المحاسب العمومي داخل الأجال المنصوص عليها بالأنظمة الجاري بها العمل في حالة تقاعس الأمر بالصرف عن الأداء بمجرد انصرام الأجل أعلاه.

واذا أدرجت النفقة في اعتمادات تبين أنها غير كافية، يتم حينها تنفيذ الحكم القضائي عبر الأمر بصرف المبلغ المعين في حدود الاعتمادات المتوفرة بالميزانية، على أن يقوم الأمر بالصرف وجوبا بتوفير الاعتمادات اللازمة لأداء المبلغ المتبقي في ميزانيات السنوات اللاحقة وذلك في أجل أقصاه أربع سنوات، دون أن تخضع أموال وممتلكات الدولة والجماعات الترابية ومجموعاتها للحجز لهذه الغاية.

وبناء عليه اعتبرت المحكمة أن حاصل المقتضى القانوني المشار اليه أعلاه، أن المطالبة بأداء الدين المترتب بذمة الجماعة يتم بداية أمام الآمر بالصرف،  وقد ألزمتها المادة المذكورة بصرف المبلغ داخل أجل أقصاه تسعون يوما بداية من تاريخ توصلها بالإعذار من أجل التنفيذ، وطالما أنه – وبغض النظر عن كون المحجوز عليها توصلت بالاعذار الأول بالتنفيذ بتاريخ 2015/02/17 حسب الثابت من محضر الامتناع المؤرخ في 2016/06/27 أي قبل سريان قانون المالية لسنة 2020 – ثم توصلت  بعد تقديم الشركة لطلب مواصلة التنفيذ  بالإعذار الثاني من أجل التنفيذ بتاريخ 2023/07/21 حسب الثابت من محضر الامتناع المؤرخ في 2024/03/22 أي زمن سريان مقتضيات المادة 9 من قانون المالية لسنة 2020 – وبغض النظر عن ذلك، فإن جماعة الدار البيضاء وكذا الخازن الإقليمي المحجوز لديه، لم يتقيدا بأحكام الفقرة 2 من المادة 9 من قانون المالية لسنة 2020 ، مما يجعل شروط المصادقة على الحجز لدى الغير متوافرة في الطلب.

واعتبرت المحكمة، أن تذرع الخازن الاقليمي بعدم وجود مبلغ مالي ما هو إلا تعطيل لمسطرة التنفيذ الجبري للأحكام القضائية.

كلمات دلالية المغرب جماعة الدار البيضاء تنفيذ أحكام القضاء تنفيذ حكم قضائي إداري محكمة إدارية

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: تنفيذ أحكام القضاء تنفيذ حكم محكمة إدارية جماعة الدار البیضاء الحجز على حکم قضائی

إقرأ أيضاً:

أمانة العاصمة.. اجتماع في محكمة الاستئناف يناقش تنفيذ قرار مجلس القضاء بإنشاء 6 محاكم ابتدائية

يمانيون/ صنعاء ناقش اجتماع في محكمة استئناف أمانة العاصمة اليوم، ضم أمين العاصمة الدكتور حمود عُباد، ورئيس المحكمة القاضي طه عقبة، الجوانب المتصلة بتنفيذ قرار مجلس القضاء الأعلى بإنشاء ست محاكم ابتدائية.

وفي الاجتماع، الذي حضره رئيس نيابة استئناف شمال الأمانة القاضي أحمد ابو منصر، ووكيل نيابة غرب الأمانة القاضي ياسر الزنداني، ومدير أمن الأمانة اللواء الركن معمر هراش، ورئيس محكمة بني الحارث القاضي ياسر العمدي، ومديرو المديريات بالأمانة، تم استعراض قرار مجلس القضاء بشأن إنشاء محاكم ابتدائية في أمانة العاصمة، بناءً على خطة هيئة التفتيش القضائي، لحل مشكلة تراكم القضايا، إضافة إلى توزيع المحاكم على المديريات التي لا توجد فيها محاكم.

واستعرض رئيس محكمة الاستئناف المتغيِّرات الجديدة وتوجّهات قيادة السلطة القضائية للارتقاء بالعمل القضائي وتقريب العدالة من المواطنين.. معتبرا إنشاء المحاكم على مستوى كل مديرية يلبِّي احتياجات المواطنين من العدالة والإسهام في حل إشكاليات تزايد القضايا الواردة إلى المحاكم.

وأكد على أهمية دور السلطة المحلية في التعاون للبدء في تجهيز المقرات بما يواكب متطلبات واحتياجات عمل أجهزة العدالة.

وحسب القرار، فإنه سيتم إنشاء ست محاكم ابتدائية بمديريات صنعاء القديمة، وشعوب، والصافية، والوحدة، والتحرير، وكذا إنشاء محكمة غرب بني الحارث الابتدائية، التي تختص بنظر القضايا الواقعة في نطاق الاختصاص المكاني لغرب المديرية، ويفصلها عن محكمة شرق بني الحارث شارع عمران.

كما تضمّن القرار تعديل اسم محكمة شرق أمانة العاصمة الابتدائية ليكون “محكمة آزال الابتدائية”، وتعديل اسم محكمة جنوب غرب الأمانة الابتدائية ليكون “محكمة السبعين الابتدائية”، وتعديل اسم محكمة غرب الأمانة الابتدائية ليكون “محكمة معين الابتدائية”، وتعديل اسم محكمة شمال الأمانة الابتدائية ليكون “محكمة الثورة الابتدائية”، وتعديل اسم محكمة بني الحارث الابتدائية ليكون “محكمة شرق بني الحارث الابتدائية”.

وتضمن القرار أيضا أن تستمر محكمة شرق أمانة العاصمة الابتدائية ومحكمة جنوب غرب أمانة العاصمة الابتدائية، ومحكمة غرب أمانة العاصمة الابتدائية، ومحكمة شمال أمانة العاصمة الابتدائية، ومحكمة بني الحارث الابتدائية، باستقبال ونظر القضايا التي تقع ضمن اختصاصها المكاني الحالي، وتحتفظ هذه المحاكم بمسمياتها الحالية حتى تفتح المحاكم المنشأة أبوابها للمتقاضين، وتباشر أعمالها بالفعل.

من جانبه، أشار أمين العاصمة إلى أهمية التنسيق بين القضاء والأمن والسلطة المحلية لخدمة المواطنين.. مؤكدا الاستعداد للعمل على توفير متطلبات واحتياجات القضاء في هذا الجانب، بما يخدم التوجهات العامة للدولة في ترسيخ العدالة.

وفي ختام الاجتماع، تم تكريم مدير مديرية بني الحارث، حمد بن راكان، بدرع هيئة التفتيش القضائي؛ تقديرا لجهوده في خدمة العدالة، وتميُّزه في عمله كأحد مأموري الضبط القضائي.

مقالات مشابهة

  • القضاء يصدر أمراً ولائياً بإيقاف تنفيذ قرار إقالة رئيس مجلس نينوى.. وثيقة
  • مرافعة النيابة في محاكمة 5 متهمين بـ داعش حلوان
  • تقرير حقوقي يرصد 13 ألف انتهاك في محافظة البيضاء خلال 10 سنوات
  • أمانة العاصمة.. اجتماع في محكمة الاستئناف يناقش تنفيذ قرار مجلس القضاء بإنشاء 6 محاكم ابتدائية
  • تقرير حقوقي يوثِّق 373 انتهاكاً حوثياً في البيضاء خلال عام
  • كريم كلايبي لـ"اليوم24": جماعة الدار البيضاء لا توجد لديها أية نية لبيع مركب محمد الخامس
  • إختلاس أموال.. قرار قضائي بـملاحقة رئيس بلدية!
  • المحكمة العليا تحتفل بيوم القضاء الدستوري المصري بمؤلف جديد
  • المحكمة الدستورية تحتفل بيوم القضاء الدستوري
  • تقرير: أكبر عدد من الشكايات الموجهة إلى النيابة العامة مصدرها الدار البيضاء مقابل 1 في المائة فقط من الصحراء