احذر من الوقوع في فخها.. كيف عاقب القانون مزوري العملات ومروجيها؟
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تخضع جريمة تزوير العملات لقانون العقوبات، والذي حدد في نصوص مواده، عقوبات رادعة لكل من يقلد أو يزيف أو يشارك في تداول عملة، وكل من قلد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة وطنية تذكارية ذهبية أو فضية؛ أو روج لتلك العملات.
التقليد والتزييفوعاقبت المادة 202 من قانون العقوبات بالسجن المشدد، كل من قلد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة ورقية أو معدنية متداولة قانوناً في مصر أو في الخارج؛ ويعتبر تزييفاً انتقاص شيء من معدن العملة أو طلاؤها بطلاء يجعلها شبيهة بعملة أخرى أكثر منها قيمة، ويعتبر في حكم العملة الورقية أوراق البنكنوت المأذون بإصدارها قانوناً.
بينما نصت المادة 202 مكرر على أن يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة، كل من قلد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة وطنية تذكارية ذهبية أو فضية مأذون بإصدارها قانوناً؛ ويعاقب بذات العقوبة كل من قلد أو زيف أو زور عملة تذكارية أجنبية متى كانت الدولة صاحبة العملة المزيفة تعاقب على تزييف العملة التذكارية المصرية.
ترويج العملة المزيفةفيما نصت المادة 203 على أنه يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة، كل من أدخل بنفسه أو بواسطة غيره في مصر أو أخرج منها عملة مقلدة أو مزيفة أو مزورة، وكذلك كل من روجها أو حازها بقصد الترويج أو التعامل بها.
هبوط سعر العملة المصريةوتنص المادة 203 مكرر على أنه إذا ترتب على الجرائم المنصوص عليها في المادتين السابقتين هبوط سعر العملة المصرية أو سندات الحكومة أو زعزعة الائتمان في الأسواق الداخلية أو الخارجية جاز الحكم بالسجن المؤبد.
التزوير بحسن النيةوتنص المادة 204 على أن كل من قبل بحسن نية عملة مقلدة أو مزيفة أو مزورة ثم تعامل بها بعد علمه بعيبها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه.
البيعوعاقبت المادة 204 مكرر 1 :يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه كل من صنع أو باع أو وزع أو حاز بقصد البيع أو التوزيع لأغراض ثقافية أو علمية أو صناعية أو تجارية قطعاً معدنية أو أوراقاً مشابهة في مظهرها للعملة المتداولة في مصر أو لأوراق البنكنوت المالية التي أذن بإصدارها قانوناً إذا كان من شأن هذه المشابهة إيقاع الجمهور في الغلط.
نشرهاويعاقب بنفس العقوبة كل من حاز أو صنع أو صور أو نشر أو استعمل للأغراض المذكورة أو للأغراض الفنية أو لمجرد الهواية صوراً تمثل وجهاً أو جزءاً من وجه لعملة ورقية متداولة في مصر ما لم يصدر له بذلك ترخيص خاص من وزير الداخلية وبالقيود التي يفرضها، ويعتبر من قبيل العملة الورقية في تطبيق أحكام الفقرتين السابقتين أوراق البنكنوت الأجنبية.
حيازة أدوات تقليد العملةبينما حددت المادة 204 مكرر 2، العقوبة بالحبس كل من صنع أو حاز بغير مسوغ أدوات أو آلات أو معدات مما يستعمل في تقليد العملة أو تزييفها أو تزويرها.
حبس العملة عن التداولونصت المادة 204 مكرر 3، على أن كل من حبس عن التداول أي عملة من العملات المعدنية المتداولة قانوناً أو صهرها أو باعها أو عرضها للبيع بسعر أعلى من قيمتها الاسمية أو أجرى أي عمل فيها ينزع عنها صفة النقد المقررة يعاقب بالحبس مع الشغل وبغرامة تساوي عشرة أمثال قيمة العملة محل الجريمة وبمصادرة العملة أو المعادن المضبوطة.
إعفاء الجاني من العقوبةوأعفت المادة 205 من العقوبات المقررة في المواد 202، 202 مكرراً، 203 كل من بادر من الجناة بإخبار الحكومة بتلك الجنايات قبل استعمال العملة المقلدة أو المزيفة أو المزورة وقبل الشروع في التحقيق.
ويجوز للمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا حصل الإخبار بعد الشروع في التحقيق متى مكن السلطات من القبض على غيره من مرتكبي الجريمة أو على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: تزوير العملات قانون العقوبات العملات المعدنية فی مصر
إقرأ أيضاً:
وسط مقاطعة المعارضة.. الكنيست الإسرائيلي يقر قانوناً يغير تركيبة القضاة
أقر البرلمان الإسرائيلي (الكنيست)، اليوم الخميس، قانون تغيير تركيبة لجنة تعيين القضاة في إطار مشروع إصلاح القضاء، وسط مقاطعة المعارضة ولجوئها إلى المحكمة العليا.
ومن أصل 120 عضواً في الكنيست، أيد 67 الاقتراح فيما عارضه عضو واحد. وكان مشروع الإصلاح القضائي الذي أطلقته الحكومة في بداية العام 2023، قد أثار موجة من الاحتجاجات في البلاد التي تراجعت على إثر بدء الحرب في أكتوبر (تشرين الأول) 2023.
Opposition boycotts final vote on changing makeup of judicial appointments committee https://t.co/USsXOgUsyN
— The Times of Israel (@TimesofIsrael) March 27, 2025ويتزامن إقرار القانون مع تعليق المحكمة العليا، قرار الحكومة الذي يقضي بإقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي رونين بار، وبدء إجراءات عزل المدعية العامة غالي بهاراف-ميارا. ويتم حالياً اختيار القضاة، بما في ذلك قضاة المحكمة العليا، من قبل لجنة مكونة من 9 أعضاء تضم قضاة ونواباً ومحامين من نقابة المحامين، تحت إشراف وزير العدل.
ويقترح القانون الجديد إجراء تغييرات تتعلق بلجنة اختيار القضاة، تنص على تشكيل لجنة اختيار القضاة من 9 أعضاء: هم رئيس المحكمة العليا وقاضيان منها ووزير العدل ووزير آخر، وعضو كنيست من الائتلاف وعضو كنيست من المعارضة، واثنان من ممثلي الجمهور تعين أحدهما كتل الائتلاف والآخر كتل المعارضة.
وسيدخل التعديل الجديد حيز التنفيذ مع بداية الدورة البرلمانية المقبلة.
The Knesset approved a controversial bill proposal to amend the committee responsible for electing Israel’s judges.@BreuerEliav reports.https://t.co/JOtOTA3lHQ
— The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) March 27, 2025أوما المعارضة، فتخشى من أن يزيل القانون الجديد بعض الضوابط على السلطة التشريعية والتنفيذية، قد تدفع الديمقراطية الإسرائيلية نحو نظام غير ليبرالي. وأعلن زعيم المعارضة في إسرائيل يائير لبيد، اليوم الخميس، عن تقديم التماس للمحكمة العليا ضد القانون.
وقال زعيم حزب "يش عتيد" (يوجد مستقبل)عبر حسابه على منصة إكس، إنه قدم الالتماس نيابة عن عدة أحزاب معارضة أخرى بعيد إقرار البرلمان للقانون. إلا أن وزير العدل ياريف ليفين فرأى أن القانون يهدف إلى تحقيق "التوازن" بين السلطتين التشريعية والقضائية.