تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تخضع جريمة تزوير العملات لقانون العقوبات، والذي حدد في نصوص مواده، عقوبات رادعة لكل من يقلد أو يزيف أو يشارك في تداول عملة، وكل من قلد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة وطنية تذكارية ذهبية أو فضية؛ أو روج لتلك العملات.

التقليد والتزييف

وعاقبت المادة 202 من قانون العقوبات بالسجن المشدد، كل من قلد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة ورقية أو معدنية متداولة قانوناً في مصر أو في الخارج؛ ويعتبر تزييفاً انتقاص شيء من معدن العملة أو طلاؤها بطلاء يجعلها شبيهة بعملة أخرى أكثر منها قيمة، ويعتبر في حكم العملة الورقية أوراق البنكنوت المأذون بإصدارها قانوناً.

تزوير عملة وطنية تذكارية ذهبية أو فضية

بينما نصت المادة 202 مكرر على أن يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة، كل من قلد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة وطنية تذكارية ذهبية أو فضية مأذون بإصدارها قانوناً؛ ويعاقب بذات العقوبة كل من قلد أو زيف أو زور عملة تذكارية أجنبية متى كانت الدولة صاحبة العملة المزيفة تعاقب على تزييف العملة التذكارية المصرية.

ترويج العملة المزيفة

فيما نصت المادة 203 على أنه يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة، كل من أدخل بنفسه أو بواسطة غيره في مصر أو أخرج منها عملة مقلدة أو مزيفة أو مزورة، وكذلك كل من روجها أو حازها بقصد الترويج أو التعامل بها.

هبوط سعر العملة المصرية

وتنص المادة 203 مكرر على أنه إذا ترتب على الجرائم المنصوص عليها في المادتين السابقتين هبوط سعر العملة المصرية أو سندات الحكومة أو زعزعة الائتمان في الأسواق الداخلية أو الخارجية جاز الحكم بالسجن المؤبد.

التزوير بحسن النية

وتنص المادة 204 على أن كل من قبل بحسن نية عملة مقلدة أو مزيفة أو مزورة ثم تعامل بها بعد علمه بعيبها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه.

البيع 

وعاقبت المادة 204 مكرر 1 :يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه كل من صنع أو باع أو وزع أو حاز بقصد البيع أو التوزيع لأغراض ثقافية أو علمية أو صناعية أو تجارية قطعاً معدنية أو أوراقاً مشابهة في مظهرها للعملة المتداولة في مصر أو لأوراق البنكنوت المالية التي أذن بإصدارها قانوناً إذا كان من شأن هذه المشابهة إيقاع الجمهور في الغلط.

نشرها

ويعاقب بنفس العقوبة كل من حاز أو صنع أو صور أو نشر أو استعمل للأغراض المذكورة أو للأغراض الفنية أو لمجرد الهواية صوراً تمثل وجهاً أو جزءاً من وجه لعملة ورقية متداولة في مصر ما لم يصدر له بذلك ترخيص خاص من وزير الداخلية وبالقيود التي يفرضها، ويعتبر من قبيل العملة الورقية في تطبيق أحكام الفقرتين السابقتين أوراق البنكنوت الأجنبية.

حيازة أدوات تقليد العملة

بينما حددت المادة 204 مكرر 2، العقوبة بالحبس كل من صنع أو حاز بغير مسوغ أدوات أو آلات أو معدات مما يستعمل في تقليد العملة أو تزييفها أو تزويرها.

حبس العملة عن التداول

ونصت المادة 204 مكرر 3، على أن كل من حبس عن التداول أي عملة من العملات المعدنية المتداولة قانوناً أو صهرها أو باعها أو عرضها للبيع بسعر أعلى من قيمتها الاسمية أو أجرى أي عمل فيها ينزع عنها صفة النقد المقررة يعاقب بالحبس مع الشغل وبغرامة تساوي عشرة أمثال قيمة العملة محل الجريمة وبمصادرة العملة أو المعادن المضبوطة.

إعفاء الجاني من العقوبة

وأعفت المادة 205 من العقوبات المقررة في المواد 202، 202 مكرراً، 203 كل من بادر من الجناة بإخبار الحكومة بتلك الجنايات قبل استعمال العملة المقلدة أو المزيفة أو المزورة وقبل الشروع في التحقيق.

ويجوز للمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا حصل الإخبار بعد الشروع في التحقيق متى مكن السلطات من القبض على غيره من مرتكبي الجريمة أو على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: تزوير العملات قانون العقوبات العملات المعدنية فی مصر

إقرأ أيضاً:

حميد بن راشد يصدر قانونا بشأن غرفة عجمان

أصدر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، القانون رقم (2) لسنة 2024 بشأن غرفة عجمان.

وأسند القانون الجديد إلى الغرفة تمثيل ودعم وحماية مصالح أعضائها، ومجتمع الأعمال في الإمارة، بما يخدم تحقيق التنمية المستدامة فيها، والمساهمة مع الجهات الحكومية والجهات المختصة في الإمارة لتطوير وترسيخ مكانة الإمارة الاقتصادية وتحسين البيئة الاستثمارية فيها.

ونص القانون على أن يستبدل بمسمى “غرفة تجارة وصناعة عجمان” مسمى “غرفة عجمان”، على ألا يترتب على استبدال المسمى أي مساس بحقوق الغرفة والتزاماتها.

ووفق القانون يعاد تنظيم الغرفة لتكون مؤسسة ذات نفع عام لا تهدف إلى تحقيق الربح، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، والأهلية القانونية اللازمة لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات القانونية التي تكفل تحقيق أهدافها وتنفيذ اختصاصاتها المسندة لها بموجب هذا القانون.

وتهدف الغرفة بموجب القانون الجديد إلى تحقيق تمثيل ودعم وحماية مصالح أعضاء الغرفة ومجتمع الأعمال في الإمارة، وتنمية وتطوير بيئة الأعمال في الإمارة وتعزيز جاذبيتها وقدرتها التنافسية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة لأعضاء الغرفة، بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة، والمساهمة في تعزيز قدرة ومكانة الاقتصاد المحلي للإمارة والعمل على استقطاب المؤسسات الاستثمارية المحلية والدولية، إلى جانب تطوير الكوادر القيادية الوطنية في المجالات الاقتصادية وقطاع الأعمال.

ونص القانون على أن يكون للغرفة في سبيل تحقيق أهدافها القيام بمجموعة من المهام والصلاحيات، منها وضع الخطط والسياسات والاستراتيجيات بالتنسيق مع الجهات المعنية في الإمارة لتعزيز مكانة الإمارة إقليميا وعالميا، في مجال التجارة والصناعة، وتطوير الكوادر القيادية والإدارية والفنية في المجالات الاقتصادية وقطاع الأعمال.

وأسند القانون للغرفة الترويج لاستقطاب الاستثمارات والشركات لتتخذ من الإمارة مقرا لأعمالها، وتوفير بيئة أعمال محفزة وجاذبة لها، بالتنسيق مع الجهات المختصة، ومراجعة وتحليل الأوضاع الاقتصادية، ومساعدة متخذي القرار بالإمارة على استشراف المستقبل وتطوير الوسائل والأدوات اللازمة لتطوير القطاع الاقتصادي فيها، وتقديم المقترحات اللازمة بشأن تحديث التشريعات السارية أو اقتراح تشريعات جديدة تهدف إلى تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.

كما أسند للغرفة المساهمة في زيادة التوعية في المجال الاقتصادي والتجاري لتنمية الأعمال وبحث سبل تطويرها بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة، ونشر ثقافة ريادة الأعمال وتطوير مهارات وقدرات أصحاب الأعمال والمشاريع الاقتصادية في مجالات الاقتصاد والتجارة وإدارة الأعمال وغيرها، ودراسة الأنشطة الاقتصادية في الإمارة، وتشخيص التحديات التي تواجهها المنشآت الاقتصادية وإصدار التوصيات المناسبة وعرضها على الجهات المختصة لحلها، وتمثيل ودعم وحماية مصالح مجتمع الأعمال في الإمارة، بما يخدم تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة فيها.

وبموجب القانون تتولى الغرفة دراسة وحل الشكاوى التجارية والمدنية التي تنشأ بين الأعضاء، أو بينهم وبين الغير، عن طريق التحكيم أو تسوية المنازعات وديا.

ونص القانون على أن تتولى الغرفة إنشاء مراكز تابعة لها داخل الدولة وخارجها، وتأسيس شركات أو مشروعات استثمارية أو المساهمة فيها سواءٌ داخل الإمارة أو خارجها، وذلك وفقا للتشريعات واللوائح المعتمدة لدى الغرفة بما يحقق أهدافها، وتسجيل المرخص لهم بمزاولة الأنشطة الاقتصادية بالإمارة ومنحهم شهادات العضوية للغرفة.

وتتولى الغرفة إصدار وتصديق شهادات المنشأ للبضائع والمنتجات المصدرة أو المعاد تصديرها وفقا للتشريعات السارية، وتنمية الأعمال وبحث سبل تطويرها بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة، وكذلك مع الغرف التجارية والاتحادات ومنظمات الأعمال والهيئات المهنية في مختلف القطاعات الاقتصادية، وتبادل الخبرة والمشورة معها.

وأسند القانون للغرفة تقديم النصح والمشورة لأعضاء الغرفة في المسائل القانونية، أو التجارية، أو الاقتصادية، أو الفنية، وتزويدهم بالمعلومات المتاحة، وإرشادهم إلى اتباع الإجراءات والوسائل التي تساعدهم على حماية حقوقهم، وتطوير أعمالهم، والتصديق على المعاملات والشهادات التجارية والصناعية وتقارير الخبراء والجهات ذات الصلة وعلى فواتير تصدير البضائع، وعلى صحة توقيع المخولين بالتوقيع بالنسبة لأعضاء الغرفة، وإنشاء قاعدة بيانات للخبراء والمهنيين والفنيين والعمل على الاستفادة من إمكاناتهم لصالح أعضاء الغرفة.

كما تتولى الغرفة تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة وإدارتها واستثمارها، وبيعها ورهنها، وإبرام العقود والاتفاقيات بأنواعها، وتنظيم وإقامة الفعاليات والمعارض والمؤتمرات والندوات وحلقات النقاش التجارية المحلية والدولية، أو المساهمة في تنظيمها أو الاشتراك فيها وتقديم البرامج والدورات التخصصية.

وبموجب القانون تعمل الغرفة على تشكيل مجموعات العمل من أعضاء الغرفة من ذوي الأنشطة المتماثلة أو المتجانسة، وذلك بغرض دراسة أي تحديات أو صعوبات تجابه الأعضاء في تلك الأنشطة، والعمل على حل التحديات والصعوبات المعنية بالتنسيق مع الجهات المختصة في الإمارة، ولها في سبيل ذلك، الاستعانة بالخبراء أو المنظمات الدولية أو الإقليمية والمحلية المختصة، والتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية في الدولة والإمارة بشأن الطلبات المقدمة من مكاتب الارتباط التجاري والهيئات والاتحادات والجمعيات والمنظمات الإقليمية والدولية غير الحكومية المتخصصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والمهنية لفتح فروع ومكاتب لها في الإمارة ومنح الموافقة المبدئية لإنشاء مجالس الأعمال، تمهيدا لإصدار التصاريح اللازمة لها، وفقا للتشريعات السارية في الإمارة.

وتتولى الغرفة تنظيم جوائز نوعية لمنتسبيها ما يعزز ثقة المتعاملين والمستهلكين ويساهم في رفع تنافسية الإمارة، وتحقيق الكفاءة في الأعمال ومخرجاتها.

وحدد القانون اختصاصات مجلس إدارة الغرفة، ومنها اعتماد السياسة العامة للغرفة، واعتماد الخطة الاستراتيجية والخطط التطويرية والتشغيلية، ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها، وإقرار مشروعات القوانين والمراسيم المتعلقة بالغرفة وتنظيم شؤونها واختصاصاتها وأية تعديلات عليها حسبما قد تكون مطلوبة من وقت لآخر ورفع تلك المقترحات للسلطة المختصة بالإمارة لإصدارها.

ومن اختصاصات مجلس الإدارة اعتماد اللوائح المالية للغرفة، وأن تتضمن هذه اللوائح الأحكام والإجراءات المتعلقة بإدارة أموال الغرفة واستثمارها، وضوابط الرقابة عليها، وصلاحيات التوقيع على أوامر ومستندات الصرف وكافة المعاملات المالية الأخرى والأحكام والضوابط المتعلقة بها، واعتماد اللوائح الإدارية ولوائح وأنظمة الموارد البشرية، وإقرار المبادرات والبرامج والخطط الاقتصادية والمشروعات الاستثمارية، لدعم اقتصاد الإمارة، وزيادة فرص العمل والاستثمار فيها، ورفعها إلى الجهات الحكومية المعنية.

وتضمنت اختصاصات مجلس الإدارة اعتماد الموازنة السنوية والحساب الختامي للغرفة، وتعيين مدققي الحسابات الخارجيين ومراجعة التقارير والملاحظات التي يقدمونها في نهاية كل سنة مالية، واعتماد الهيكل التنظيمي للغرفة، إلى جانب الموافقة على الاقتراض، وقبول الهبات والتبرعات، وفقا للتشريعات السارية في الدولة والإمارة، والموافقة على فتح الحسابات البنكية الخاصة بالغرفة داخل الدولة وخارجها، وإدارتها وإغلاقها، وتوقيع عقود الاقتراض وطلب الحصول على التسهيلات المصرفية وفقاً للوائح المالية المعتمدة لدى الغرفة.

ومنح القانون لمجلس الإدارة اختصاص الموافقة على البعثات التجارية الخارجية التي تنظمها الغرفة بغرض الترويج لاقتصاد الإمارة وتعزيز الروابط التجارية الخارجية، وتشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة لمعاونة المجلس على أداء مهامه، وتحديد مهامها واختصاصاتها ونظام عملها.

وحدد القانون شروط عضوية الغرفة، إذ يجب أن ينتسب إلى الغرفة كل من يرخص له بمزاولة أي من الأنشطة الاقتصادية، من الجهة المختصة داخل الإمارة، ووفقا للوائح والإجراءات المعتمدة من قبل المجلس.

‌وأوضح القانون أنه إذا زاول عضو الغرفة نشاطه في فرع أو أكثر داخل الإمارة بالإضافة إلى مقره الرئيس، فيجب عليه أن يسجل كل فرع من فروعه لدى الغرفة، وأن يسدد رسم العضوية عن كل فرع بصورة مستقلة.

‌ونص القانون على أن يكون الانتساب إلى عضوية الغرفة إلزاميا على الشركات التابعة، التي ترخص تحت اسم تجاري يختلف عن الرخصة الرئيسة للشركة الأم، وأن يكون الانتساب لعضوية الغرفة للمنشآت المرخص لها داخل المناطق الحرة في الإمارة اختيارياً، ما لم ترغب أية منشأة منها في طلب أية خدمة من خدمات الغرفة فيجب عليها الانتساب لعضوية الغرفة وفقاً للشروط والإجراءات المعتمدة لدى الغرفة.

ويُستثنى من الانتساب للغرفة الأفراد أصحاب الحرف البسيطة الذين يعتمدون على إمكاناتهم الذهنية وقواهم البدنية للحصول على قدر من الدخل يؤمن معاشهم أكثر من اعتمادهم على رأس مال نقدي، وتحدد لوائح الغرفة فئات أصحاب الحرف البسيطة غير الخاضعين لشرط الانتساب للغرفة.وام


مقالات مشابهة

  • حميد بن راشد يصدر قانوناً بشأن غرفة عجمان
  • حميد بن راشد يصدر قانونا بشأن غرفة عجمان
  • احذر المؤبد وغرامة 2 مليون جنيه.. عقوبة نقل وزراعة الأعضاء البشرية بالمخالفة للقانون
  • ما عقوبة التعدي على أرض مملوكة للوقف الخيري؟.. القانون يجيب
  • الإيقاع بعصابة سرقة الدراجات النارية في البحيرة
  • سقوط عامل وراء سرقة محل مجوهرات في أسيوط
  • 18 مليون جنيه حجم الاتجار فى العملة بالسوق السوداء على مدار 24 ساعة
  • محاكمة عاجلة للمتهمين بتزوير أوراق رسمية في التجمع الخامس
  • تأجيل الحكم على متهم بقتل شاب بالمعادى لشهر يوليو بعد إحالة أوراقه للمفتى
  • «أزهري» يوضح 7 مبطلات للصلاة.. «احذر الوقوع فيها»