كيف عاقب القانون المتلاعبين بأسعار الذهب؟
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أقرَ قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، عقوبات رادعة في مواده للتصدي لجرائم التلاعب بأسعار الذهب، والتي يتورط بها بعض التجار خاصة مع عدم استقرار أسعاره في الفترة الأخيرة.
فنصت المادة 345 من القانون على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من تسبب في علو أو انحطاط أسعار الغلال أو البضائع أو البونات أو السندات المالية المعدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى.
وضاعفت المادة 346 من نفس القانون الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الذهب أسعار الذهب قانون العقوبات التلاعب بأسعار الذهب
إقرأ أيضاً:
الحبس.. مصير المتهمين بتزوير الشهادات الدراسية
نجحت الأجهزة الأمنية مؤخرا في ضبط العديد من قضايا تزوير الشهادات، حيث يؤكد القانون ، وفقًا للمادة 215 من قانون العقوبات، أن من يزوّر محررًا رسميًا – ومنه الشهادات التعليمية – يُعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات، وقد تُضاعف العقوبة إذا استُخدمت الشهادة المزوّرة في التوظيف أو الترقية أو الحصول على مزايا حكومية، أما من استخدم الشهادة وهو على علم بتزويرها، فيُعاقب كالمزوّر تمامًا.
ولا يتوقف الأمر عند حدود الحبس فقط، بل يمتد إلى فقدان الوظيفة، وردّ المرتبات التي حصل عليها الشخص بغير وجه حق، وقد يُدرج اسمه في القوائم السوداء للوظائف العامة.
مشاركة