زوجة تلاحق زوجها بطلاق للضرر بعد شهرين زواج وتتهمه بإصابتها بعاهة مستديمة
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، اتهمته فيها بالتسبب لها بعاهة مستديمة وذلك بعد شهرين زواج، مما دفعها لهجر مسكن الزوجية والهروب من قبضته، لتؤكد: "دمر حياتى، واكتشفت أننى متزوجة من رجل مريض، كان يعاملنى بشكل سيئ، وترك والدته تتحكم فى حياتي".
وتابعت الزوجة بدعواها: "رأيت على يديه ما لا يتحمله بشر، عنف وإساءة، احتجزنى بمنزله، وتعدى على بالضرب المبرح، وتسبب بتدهور حالتى الصحية وإصابتى بعاهة مستديمة- وفقا للتقارير الطبية-، مما دفعنى لطلب الطلاق للضرر، بسبب خوفى على حياتى بسبب تهديداته المستمرة لي".
وأكدت: "لاحقته بجنحة ودعوى تعويض، بخلاف تبديده منقولاتى وسرقته حقوقى الشرعية المسجلة بعقد الزواج، واتهمته بالتشهير بى وفضحى بسبب عنفه المبالغ فيه، ورفضه كافة الحلول الودية لحل المشاكل بيننا، لأضطر لتحرير بلاغ ضده بعدم التعرض، لإثبات الضرر المادى والمعنوى والإساءة الواقعة على، بعد أن لاحقنى باتهامات كيدية".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية رقم 100 لسنة 1985، نظم أحكام رؤية الصغار، ومنح كل من الأبوين والأجداد الحق فى الرؤية، واشترط حال تعذر تنظيمها اتفاقا يمنح القاضى الحق فى ذلك، ووضع القانون عدة شروط لتنفيذ حكم الرؤية ومنها، إلا ينفذ حكم الرؤية قهرا، وإذا امتنع الحاضن عن التنفيذ بغير عذر أنذره القاضى، كما أنه إذا تكرر التغيب عن جلسات الرؤية نقل القاضى بحكم واجب النفاذ الحضانة مؤقتا.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة قانون الأحوال الشخصية العنف الأسري طلاق للضرر أخبار الحوادث أخبار عاجلة
إقرأ أيضاً:
اعرف أبرز الإجراءات القانونية لاسترداد الزوجة حقوقها حال زواج الزوج دون إعلانها
كثير من الزوجات اللاتي يترددن على محاكم الأسرة، يقعون تحت ضغط هائل حال علمهن بزواج -الزوج- ويدفعهم إلى اللجوء لمحكمة الأسرة وخصوصا -حال إتمام زوجها زواجهما دون الرجوع إليها وإعلانها ومنحها خيار الاستمرار أو الانفصال وعندها تبدأ دوامة من الخلافات والإجراءات القضائية للحصول على حقوقهن الشرعية بعد تنصل الأزواج، وتعنتهم.
وخلال السطور التالية نرصد أبرز الإجراءات القانونية اللازم اتخاذها لاسترداد الزوجة لحقوقها حال زواج الزوج دون إعلانها .
- الزوج يقر فى وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية وإذا كان متزوجا فعليه أن يبين فى الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات اللاتى فى عصمته ومحال إقامتها.
- على الموثق إخطارها بالزواج الجديد بكتاب مسجل مقرون بعلم الوصول.
- القانون حدد شروط لتطليق الزوجة طلقة بائنة لزواج زوجها بأخرى أمام محكمة الأسرة وفقا لنص المادة 11 مكررا من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985، وتشمل الشروط التقدم بدعوى الطلاق قبل مضى سنة من تاريخ علمها بزواج زوجها.
- حال كانت قد رضيت بذلك صراحة أو ضمنا يسقط حقها فى التقدم للمحكمة، للتطليق لزواج الزوج، وللزوجة الطلاق من زوجها حال أن تكون قد اشترطت عليه فى العقد إلا يتزوج عليها بغير موافقتها وخالف ذلك.
- حال عدم علم الزوجة الجديدة أنه متزوج بسواها ثم ظهر أنه متزوج فلها أن تطلب التطليق كذلك بشرط أن تقيم الدليل على أنه قد أصابها من هذا الزواج من ضرر مادي ومعنوي.
- عبء إثبات رضا الزوجة بالزواج بأخرى على عاتق الزوج الذى عليه إقامة الدليل على ذلك بكافة طرق الثبوت الشرعية.
- على المحكمة أن تعرض الصلح على طرفى الدعوى قبل إصدار الحكم فيها، ويجب تكرار عرض الصلح فى حالة وجود أبناء عملا بنص المادة 18 من القانون رقم 1 لسنة 2000.
مشاركة