إعلام عبري: مجلس الوزراء يوافق على إجراءات سموتريش لمكافحة الاعتراف بالدولة الفلسطينية
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
قالت وسائل إعلام عبرية مساء الخميس إن مجلس الوزراء وافق على إجراءات وزير المالية بتسلئيل سموتريش لمكافحة الاعتراف بالدولة الفلسطينية.
ووافق المجلس على تسليط عقوبات ضد مسؤولين في السلطة الفلسطينية.
كما وافق مجلس الوزراء الإسرائيلي على شرعنة 5 بؤر استيطانية في الضفة الغربية بعدد الدول التي اعترفت بالدولة الفلسطينية.
وذكر موقع "israel national news" أن وزراء حكومة نتنياهو وافقوا على سلسلة من الإجراءات التي روج لها الوزير بتسلئيل سموتريتش لتعزيز المجتمعات المحلية في الضفة الغربية وفرض عقوبات على السلطة الفلسطينية في أعقاب الإجراءات التي تروج لها ضد إسرائيل في المحاكم في لاهاي بما في ذلك مذكرات الاعتقال ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت.
ووفق المصدر ذاته صادقت الحكومة على حزمة من الإجراءات تتضمن إلغاء التصاريح والامتيازات المختلفة لكبار المسؤولين في السلطة الفلسطينية، وتقييد حركة كبار المسؤولين في السلطة ومنعهم من مغادرة البلاد، وتطبيق قوانين التحريض عليهم، وطرد كبار المسؤولين، وسحب صلاحيات الإنفاذ من السلطة الفلسطينية في صحراء يهودا (برية الخليل) وأكثر من ذلك.
وفي موضوع البناء في الضفة الغربية تمت الموافقة على نشر عطاءات البناء وعقد اجتماع لمجلس التخطيط الأعلى للموافقة على مخططات لتشييد آلاف الوحدات السكنية.
وقال سموتريتش "بعد أسابيع من المناقشات تعمل الحكومة الإسرائيلية على الترويج لرد مناسب على الإجراءات المناهضة لإسرائيل التي تقودها السلطة الفلسطينية.. إن العقوبات ضد السلطة الفلسطينية وتعزيز المجتمعات في جميع أنحاء إسرائيل هي رسالة واضحة لكل دولة تعترف من جانب واحد بالسلطة الفلسطينية كدولة".
وصرح بأن السلطة الفلسطينية انضمت إلى حماس في محاولات إلحاق الأذى بإسرائيل في الداخل والخارج وسنحاربها.
وأضاف بأنه وبالنسبة لأولئك الذين يحتاجون إلى دليل، فقد حصلنا عليه في 7 أكتوبر، مشيرا إلى أن الدولة الفلسطينية في قلب إسرائيل تشكل تهديدا وجوديا ولن أسمح بمثل هذه الكارثة أن تحل بإسرائيل.
المصدر: إعلام عبري
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الاستيطان الإسرائيلي الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة السلطة الفلسطينية القدس بنيامين نتنياهو تل أبيب حركة حماس رام الله رفح قطاع غزة كتائب القسام محمود عباس معبر رفح وفيات السلطة الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
عاجل| مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون الإجراءات الجنائية
وافق مجلس النواب بشكل نهائي في جلسته العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب.
وجاءت موافقة المجلس على مشروع القانون نهائيا بعد موافقته عليه في المجموع خلال جلسة 24 فبراير الماضي، وعقب إعادة المداولة على عدد من المواد في جلسة أمس.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدوتضمنت أهم ملامح مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، النص صراحة على أن للمنازل حرمة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه، مع إضافة قيود على اختصاصات مأموري الضبط القضائي في أحوال القبض وتفتيش المواطنين ودخول المنازل وتفتيشها.
ويتضمن كذلك التأكيد على اختصاص النيابة العامة الأصيل في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية، إعمالا للمادة «189» من الدستور، والحفاظ على الطبيعة الاحترازية الوقائية للحبس الاحتياطي وغايته سلامة التحقيقات، من خلال تخفيض مده ووضع حد أقصى له، واشتراط أن يكون الأمر بالحبس الاحتياطي مسببا، إضافة إلى إقرار تعويض معنوي وأدبي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ بإلزام النيابة العامة بنشر كل حكم بات ببراءة من سبق حبسه احتياطياً وكل أمر صادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الحكومة، مع وضع تنظيم متكامل ومنضبط لحالات التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي.
كما تضمن المشروع وضع تنظيم متكامل لنظم الإعلان بما يواكب تطور الدولة نحو التحول الرقمي بجانب الإعلان التقليدي، وإنشاء مركز للإعلانات الهاتفية بدائرة كل محكمة جزئية يتبع وزارة العدل، ومتصل بقطاع الأحوال المدنية لإرسال الإعلانات الهاتفية والإلكترونية، مما يحقق طفرة في نظام الإعلان القضائي في مصر، ومجابهة ظاهرة تشابه الأسماء من خلال إلزام مأموري الضبط القضائي بإثبات بيانات الرقم القومي للمتهم فور تحديد هويته، وإلزام النيابة العامة عند حضور المتهم لأول مرة في التحقيق أن يدون جميع البيانات الخاصة بإثبات شخصيته.
وتشتمل أهم ملامح مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد أيضا تقييد سلطة أوامر المنع من السفر والادراج على قوائم ترقب الوصول، ليكون من اختصاص النائب العام أو من يفوضه، أو قاضي التحقيق المختص، واشتراط أن يصدر أمر المنع مسببا ولمدة محددة، مع تنظيم آلية التظلم من هذه الأوامر أمام المحكمة المختصة. كما حدد المشروع مدة للفصل في هذا التظلم بما لا تجاوز 15 يوما من تاريخ التقرير به.
ونظم المشروع أيضا حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد وفقاً للتقنيات الحديثة بما يضمن تبسيط إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة، مع توفير حماية قانونية فعالة للشهود والمبلغين والخبراء والمجني عليهم والمتهمين، وإضفاء مزيد من الضمانات لحق الدفاع من خلال إقرار مبدأ لا محاكمة من غير محام بما يتيح أن يكون لكل متهم محام حاضر معه وفي حالة عدم وجود محام ألزم مشروع القانون سلطة التحقيق أو المحاكمة، بأن تندب محامياً للدفاع عن المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة.
كما نص مشروع القانون على تفعيل حماية لحقوق المرأة والطفل وتوفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة والمسنين، وإلغاء الباب الخاص بالإكراه البدني واستبدال الإلزام بالعمل للمنفعة العامة بدلا عنه.
ونظم المشروع أحكام التعاون القضائي في المسائل الجنائية بين مصر وغيرها من الدول، وإعادة تنظيم المعارضة في الأحكام الغيابية بشكل يحد منها تخفيفاً للعبء عن كاهل المحاكم وبما يحقق التوازن بين الحق في التقاضي وضمانات حق الدفاع وبين تحقيق العدالة الناجزة.
اقرأ أيضاًرئيس مجلس النواب يُحيل مشروعي قانون الإيجار إلى اللجان المختصة
بدء الجلسة العامة لمجلس النواب