الجمارك العامة للصناعيين والتجار: لا توجد مدة محددة لصلاحية البيانات الجمركية
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
دمشق-سانا
حسماً للتساؤلات وما رافقها من شكاوى حول مدة صلاحية البيانات الجمركية وجهت مديرية الجمارك العامة كتاباً اليوم إلى اتحادي غرف التجارة والصناعة طلبت بموجبه التعميم على الصناعيين والتجار بأنه “لا توجد مدة محددة لصلاحية البيانات الجمركية، وأن البضائع متى كانت مطابقة للبيانات الجمركية والتصريح الصحيح فهي نظامية”.
ووفقاً للكتاب الذي تلقت سانا نسخه منه فإن هذا التعميم على الصناعيين والتجار يأتي نظراً لوجود شكاوى وتساؤلات حول “مدة صلاحية البيانات الجمركية، وأن هذه البيانات الجمركية غير مقبولة بعد مضي مدة زمنية معينة”.
وذكّرت المديرية بعدم وجود نص في قانون الجمارك على مدة محددة لصلاحية البيانات الجمركية، حيث تم تعريف البيان الجمركي في المادة 1 من قانون الجمارك بأنه “التصريح الذي يقدمه صاحب البضاعة أو من يمثله قانوناً وفق أحكام هذا القانون والأنظمة الجمركية والذي يتضمن تحديد ما يميز البضائع المصرح عنها”.
كما وجهت مديرية الجمارك العامة الكتاب ذاته إلى مديريات القضايا والشؤون القانونية وشؤون الضابطة الجمركية ومكافحة التهريب والمديريات الإقليمية التابعة لها للعمل بمضمونه.
وحسب الكتاب فإن إدارة الجمارك العامة مستعدة لتلقي أي شكوى حول هذا الموضوع على رقم الشكاوى الواتس آب 0969999546 على مدار الـ 24 ساعة.
وسيم العدوي
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: البیانات الجمرکیة الجمارک العامة
إقرأ أيضاً:
رئيس النواب يفتتح الجلسة العامة للمجلس
افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب ، أعمال وفعاليات الجلسة العامة لمجلس النواب ، ووفقا لجدول اعمال الجلسة العامة يستكمل المجلس خلال جلستة العامة اليوم ماقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل.
وشهدت الجلسة العامة للمجلس أمس الأحد، حسم الجدل حول قيمة العلاوة السنوية، بنسبة لا تقل عن 3 % من الأجر التأمينى.
وشهدت الجلسة مطالبات من النواب بزيادة الحد الأدنى للعلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص لتكون 7% بدلا من 3% الواردة في مشروع قانون العمل.
من جانبه تساءل النائب عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، عما إذا كانت العلاوة من الأجر الأساسي أم الأجر التأميني.
وتنص المادة 12 من مشروع قانون العمل على: يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3%) من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة.
وفي حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور للبت في تخفيضها أو الإعفاء منها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الأمر عليه.
وأوضح وزير العمل، أن نسبة العلاوة 3% من الأجر التأميني، وهي أفضل للعامل من 7% من الأجر الأساسي، قائلا: أصحاب الأعمال لا يمانعون أن تكون 7% من الأجر الأساسي.
وأشار محمد جبران، إلى أن الأجر التأميني للعاملين في القطاع الخاص يزداد سنويا، موضحا أن المجلس القومي للأجور من الممكن أن يرى زيادة الحد الأدنى للعلاوة.
وأكد وزير العمل، أن نسبة العلاوة بواقع 3% من الأجر التأميني تحقق التوازن بين مصلحة العامل وأصحاب الأعمال.
ووافق مجلس النواب، على المادة 12 من مشروع قانون العمل والتي تتعلق بتحديد نسبة العلاوة حيث تنص على: يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3%) من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة.
وفي حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور للبت في تخفيضها أو الإعفاء منها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الأمر عليه.