الجمارك العامة للصناعيين والتجار: لا توجد مدة محددة لصلاحية البيانات الجمركية
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
دمشق-سانا
حسماً للتساؤلات وما رافقها من شكاوى حول مدة صلاحية البيانات الجمركية وجهت مديرية الجمارك العامة كتاباً اليوم إلى اتحادي غرف التجارة والصناعة طلبت بموجبه التعميم على الصناعيين والتجار بأنه “لا توجد مدة محددة لصلاحية البيانات الجمركية، وأن البضائع متى كانت مطابقة للبيانات الجمركية والتصريح الصحيح فهي نظامية”.
ووفقاً للكتاب الذي تلقت سانا نسخه منه فإن هذا التعميم على الصناعيين والتجار يأتي نظراً لوجود شكاوى وتساؤلات حول “مدة صلاحية البيانات الجمركية، وأن هذه البيانات الجمركية غير مقبولة بعد مضي مدة زمنية معينة”.
وذكّرت المديرية بعدم وجود نص في قانون الجمارك على مدة محددة لصلاحية البيانات الجمركية، حيث تم تعريف البيان الجمركي في المادة 1 من قانون الجمارك بأنه “التصريح الذي يقدمه صاحب البضاعة أو من يمثله قانوناً وفق أحكام هذا القانون والأنظمة الجمركية والذي يتضمن تحديد ما يميز البضائع المصرح عنها”.
كما وجهت مديرية الجمارك العامة الكتاب ذاته إلى مديريات القضايا والشؤون القانونية وشؤون الضابطة الجمركية ومكافحة التهريب والمديريات الإقليمية التابعة لها للعمل بمضمونه.
وحسب الكتاب فإن إدارة الجمارك العامة مستعدة لتلقي أي شكوى حول هذا الموضوع على رقم الشكاوى الواتس آب 0969999546 على مدار الـ 24 ساعة.
وسيم العدوي
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: البیانات الجمرکیة الجمارک العامة
إقرأ أيضاً:
قانون الإجراءات الجنائية| "النواب" يُقر مواد تنظم استئناف أوامر النيابة بشأن الحبس الاحتياطي (تفاصيل)
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسات العامة الماضية لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على عدد من المواد المتعلقة باستئناف الأوامر الصادرة من النيابة العامة فيما يتعلق بالحبس الاحتياطى والإفراج المؤقت ومسائل الاختصاص.
وجاءت تلك المواد كالتالي:
المادة (١٦٣):
يجوز لجميع الخصوم أن يستأنفوا الأوامر المتعلقة بمسائل الاختصاص ولا يوقف الاستئناف سير التحقيق ولا يترتب على القضاء بعدم الاختصاص بطلان إجراءات التحقيق.
ويكون ميعاد استئناف تلك الأوامر عشرة أيام من تاريخ إعلان الخصوم بها.
المادة (١٦٤):
يجوز للمتهم أن يستأنف الأمر الصادر بحبسه احتياطيًا أو بمد مدة الحبس، وللنيابة العامة إذا استلزمت ضرورة التحقيق أن تستأنف الأمر الصادر بالإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس احتياطيًا.
المادة (١٦٥):
يكون استئناف الأوامر الصادرة وفقا لأحكام هذا الفصل بتقرير يودع قلم كتاب المحكمة.
المادة (١٦٦):
يكون ميعاد استئناف النيابة العامة لأمر الإفراج المؤقت أربعًا وعشرين ساعة من تاريخ صدوره، ويجب الفصل في الاستئناف خلال ثمانية وأربعين ساعة من تاريخ رفعه، ويكون استئناف المتهم في أي وقت، فإذا صدر قرار برفض استئنافه جاز له أن يتقدم باستئناف جديد على ذات القرار كلما انقضت مدة ثلاثين يومًا من تاريخ صدور قرار رفض الاستئناف.
المادة (١٦٧):
يرفع الاستئناف أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة إذا كان الأمر المستأنف صادرًا من القاضي الجزئي بالحبس الاحتياطي أو بمده أو بالإفراج فإذا كان الأمر صادرًا من تلك المحكمة، يرفع الاستئناف إلى محكمة جنايات أول درجة منعقدة في غرفة المشورة، وإذا كان صادرًا من محكمة جنايات أول درجة يرفع الاستئناف إلى الدائرة المختصة بمحكمة الجنايات المستأنفة.
المادة (١٦٨):
في غير الحالات المشار إليها في المواد السابقة من هذا القانون، يرفع الاستئناف أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة.
المادة (١٦٩):
يتعين الفصل في استئناف أوامر الحبس الاحتياطي أو مده أو الإفراج المؤقت خلال ثمان وأربعين ساعة من تاريخ رفع الاستئناف، وإلا وجب الإفراج عن المتهم إذا كان الاستئناف على قرار الإفراج المؤقت.
وتختص دائرة أو أكثر من دوائر المحكمة الابتدائية أو محكمة الجنايات بدرجتيها لنظر استئناف أوامر الحبس الاحتياطي أو الإفراج المؤقت المشار إليهما في هذه المادة.