فتاوى تشغل الأذهان | كيفية احتساب عدة المرأة الآيسة .. هل الدعاء بقول «اللهم لا تخيب فيك رجاءنا» حرام؟ .. وما حكم ترديد الحائض للأذان والأذكار؟
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
فتاوى تشغل الأذهان
كيفية احتساب عدة المرأة الآيسةهل الدعاء بقول «اللهم لا تخيب فيك رجاءنا» حرام؟ما حكم ترديد الحائض الأذان والأذكار؟نشر موقع “صدى البلد”، خلال الساعات الماضية، عددا من الفتاوى الدينية المهمة التي تشغل الأذهان وتهم كل مسلم في حياته اليومية نرصد أبرزها في التقرير التالي :
هل الدعاء بقول اللهم لا تخيب فيك رجاءنا حرام؟، هكذا ورد سؤال لدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال البث المباشر المذاع عبر صفحتها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
وأجاب عن هذا السؤال الدكتور محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلًا:" إن أهل الله علمونا أن يكون خطاب الله في كمال الأدب وأن نحسن الظن بالله- سبحانه وتعالى- بأنه كريم، وأخبرنا النبي- صلى الله عليه وسلم- أن حسن الظن من حسن العبادة.
وقال وسام أن هناك بعض الادعية تصدر من صاحبها في حال كرب وشدة ولكن إن نظر في الحال العادية فقول "لا تخيب فيك رجاءنا"، فالله لا يخيب رجاء أحد، وإنما هذا قد يكون من إنسان شديد الكرب، فهو يستعطف ويطلب من الله حنانه ويسترحمه ويسترضيه، فكأنه من باب "العشم أو حسن الظن الزائد"، فكأنه يريد شيئًا معينًا فلا يريد أن يخيب الله تعالى رجاءه فيه، "إن رأيت في هذه الكلمة كمال الأدب مع الله تعالى فقلها، وإن ظهر لك من معانيها ما يشوش على حسن ظنك بالله وهو أنك لا ينبغي أن تتصور أصلًا أن الله ولو بواحد في المائة سيخيب رجاءك فلا تقلها".
وأضاف وسام أنه لذلك يقول العلماء دائمًا أن الدعاء حيث يجد المسلم قلبه، فإن ظهر له أنه يشوش على حسن ظنه بالله فيتركه، ولكن إن وجد فيه منتهى القرب والعشم فليقله، فهي أحوال يعيشها العبد مع الله سبحانه وتعالى.
وأكد وسام انه لا ينبغي لإنسان أن يتهجم على عبارات معينة ويصفها بالحرمة، من غير أن يدرك أن لها معاني وأحوالا، وأن الإنسان قد يعيش في حالة من الضر يضطر أن يقولها فيها، فأحيانا يكون فيها من الرقة ومن الإحساس بحلاوة المناجاة ما لا يكون في حالة طبيعية والتي يدرك الإنسان أنه لو دعا الله فيها لا يخيب دعاءه.
وحول سؤال: ما حكم ترديد الحائض للأذان والأذكار؟" أجاب عنه الشيخ محمود شلبي، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، وذلك خلال فيديو مسجل له.
وقال شلبي إنه يجوز للمرأة الحائض ترديد الأذان وأذكار الصباح والمساء، مؤكدًا أن ذكر الله تعالى جائز للحائض والجنب والنفساء، طالما أنه ليس صلاة أو صومًا.
وأكد أن المرأة الحائض مشروع لها ذكر الله عز وجل، وتسبيحه وتحميده وتهليله وتكبيره، والاستغفار والتوبة، وسماع القرآن ممن يتلوه، وسماع العلم، والمشاركة في حلقات العلم، وسماع ما يذاع من حلقات العلم، وحلقات القرآن، والاستفادة من ذلك مثل غيرهما.
حد سن اليأس وكيفية احتساب عدة المرأة الآيسة، من الأمور التي أوضحتها دار الإفتاء المصرية من خلال موقعها الرسمي.
يقول السائل: ما هو سن المرأة الآيسة وفقًا للراجح من المذهب الحنفي، والمعمول به في القانون والقضاء المصري؟ وما القول في امرأة تبلغ من العمر اثنين وخمسين عامًا، ورأت دم الحيض في شهر يناير وطلقها زوجها في شهر فبراير، ولم تر دم الحيض بعد ذلك؛ فما حكم عدتها ومدتها؟
وقال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية: إن سن اليأس هو السن الذي ينقطع رجاء المرأة فيه من نزول دم الحيض عليها في قابل الأيام، وهو عند السادة الحنفية خمسة وخمسون سنة بالتقويم الهجري، ويشترط للحكم بالإياس في هذه السن أن ينقطع الدم عن المرأة مدة طويلة، وهي ستة أشهر في الأصح.
قال الإمام ابن عابدين في "رد المحتار" (3/ 516، ط. دار الكتب العلمية): [ذكر في "الحقائق شرح المنظومة النسفية" في باب الإمام مالك ما نصه: وعندنا ما لم تبلغ حد الإياس لا تعتد بالأشهر، وحَدُّه خمس وخمسون سنة هو المختار، لكنه يشترط للحكم بالإياس في هذه المدة أن ينقطع الدم عنها مدة طويلة وهي ستة أشهر في الأصح. ثم هل يشترط أن يكون انقطاع ستة أشهر بعد مدة الإياس؟ الأصح أنه ليس بشرط، حتى لو كان منقطعًا قبل مدة الإياس ثم تمت مدة الإياس وطلقها زوجها يحكم بإياسها وتعتد بثلاثة أشهر، هذا هو المنصوص في الشفاء في الحيض وهذه دقيقة تحفظ.اهـ. ونقل هذه العبارة وأقرها الشهاب أحمد بن يونس الشلبي في "شرحه على الكنز" عن خط العلامة باكير شارح "الكنز" غير معزية لأحد، ونقلها ط عن السيد الحموي] اهـ.
وبين أن عدة الآيسة تكون بالأشهر، وهي ثلاثة أشهر قمرية كاملة؛ لقوله تعالى: ﴿وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ﴾ [الطلاق: 4].
وهذا هو ما قضت به محكمة النقض في الطعن رقم (39) لسنة (29ق/ أحوال شخصية- جلسة 1962م)، والطعن رقم (16) لسنة (34ق/ أحوال شخصية- جلسة 30/ 3/ 1966م)، والطعن رقم (30) لسنة (36ق/ أحوال شخصية- جلسة 6/ 1/ 1971م).
وحول عدة المطلقة ممتدة الطهر وأقوال الفقهاء في ذلك، قال المفتي، إن انقطع الدم عن المرأة قبل هذا السن، واستمر طهرها، فهي ما تُعرَف في الفقه بـ(مُمتَدَّة الطُّهر)، وهي المرأة التي كانت تحيض ثم انقطع حيضها بلا سبب يُعرَف قبل بلوغها سن اليأس، والمنقول عن مذهب الحنفية في هذه المسألة أنها تنتظر إلى سن اليأس، غير أن الذي عليه المحققون من الحنفية: أن الفتوى في هذه المسألة على مذهب الإمام مالك في جعله عدة ممتدة الطهر سنة قمرية (تسعة أشهر للإياس من الحمل، وثلاثة أشهر لانقضاء العدة)، كما أن المعتمد عليه في مذهب الحنفية أنه لو قضى بذلك قاضٍ فإن قضاءه نافذ ولا يُنقَض.
وممن نصَّ على الفتوى بذلك من فقهاء الحنفية: العلاّمة نجم الدين الزاهدي في كتابه "المجتبى شرح القدوري" حيث قال: [وقد كان بعض أصحابنا وأستاذينا يُفتُون بقول مالكٍ في هذه المسألة للضرورة، خصوصًا الإمامُ والدي] اهـ نقلاً عن "البحر الرائق" للعلامة ابن نجيم (4/ 142، ط. دار الكتاب الإسلامي)، و"حاشية الطحطاوي على الدر المختار" (2/ 217، ط. بولاق).
ثم جاء العلاَّمة البَزّازي [ت: 827هـ] فقرر أن الفتوى عند الحنفية في زمانه إنما هي على قول الإمام مالك، وذلك في كتابه المعروف بـ"الفتاوى البَزّازِيَّة" (4/ 256، بهامش الفتاوى الهندية ط. الأميرية 1310هـ): ونص عبارته: [بَلَغَتْ فرَأَتْ يومًا دمًا، ثم انقطع ومضى حولٌ، ثم طلقت، فعِدَّتُها بالأشهر، وإن رأت ثلاثة أيام وانقطع ومضى سنة أو أكثر ثم طلقت فعِدَّتُها بالحيض إلى أن تبلغ حدَّ الإياس وهو خمس وخمسون سنة في المختار، وعند مالك للآيسة تسعة أشهر؛ ستة أشهر لاستبراء الرحم، وثلاثة أشهر للعدة، قال العلاّمة: والفتوى في زماننا على قول مالك في عدة الآيسة] اهـ.
وكلام الإمام البزازي هذا نقله جماعة من علماء الحنفية مُقِرِّينَ له؛ كالأنقروي، والقاضي ابن الشِّحْنة، وكذلك الشيخ شمس الدين القهستاني مرجع الفتوى ببخارى وجميع ما وراء النهر؛ حيث ذكر أن بعض الأصحاب يفتون بقول الإمام مالك. ينظر: "الفتاوى الأنقروية" (1/ 97، ط. بولاق 1281هـ)، و"الدر المختار للحصكفي" (3/ 558، ط. دار الفكر)، و"مجمع الأنهر" (1/ 467، ط. دار إحياء التراث العربي).
والمعتمد في مذهب المالكية أن ممتدة الطهر تنتظر حولاً لا تسعة أشهر؛ لأنها تمكث تسعة أشهر لاستبراء الرحم، ثم تتربص ثلاثة أشهر عدة الآيسة:
جاء في "مختصر الشيخ خليل وشرحه للعلامة الخرشي" (4/ 139، ط. دار الفكر): [(ص) وإن لم تميز أو تأخر بلا سبب أو مرضت تربصت تسعة أشهر ثم اعتدت بثلاثة.
(ش) يعني أن الزوجة إذا استحيضت ولم تميز دم الحيض من دم الاستحاضة، أو تأخر حيضها بلا سبب؛ بأن كانت غير مريضة ولا مرضعة، بل تأخر حيضها من غير علة، أو تأخر لأجل مرض، فإنها تمكث سنة؛ تسعة أشهر استبراء لأجل زوال الريبة، وثلاثة أشهر للعدة] اهـ.
التحقيق أن المراد عند الحنفية بكون الفتوى في هذه المسألة على قول الإمام مالك هو جواز إفتاء الحنفي فيها بذلك في حالة الضرورة، وأن ذلك لا يُخرِجُه عن مقتضى مذهب الحنفية.
ولا شك أن الضرورةَ -أو الحاجة التي تُنَزَّل مَنزلتَها- متحققةٌ في هذه المسألة؛ فإنها مفروضة في من انقطع حيضها من النساء قبل بلوغ سن اليأس، وفي منع المرأة من الزواج إلى بلوغ هذه السن من الحرج والمشقة ما لا يخفى، فإذا انضاف إلى ذلك تغير الزمان وكثرة المفاسد وشيوع أسباب الشهوات كانت الضرورة أعظم والحاجة إلى الفتوى والقضاء بقول المالكية أشد.
فإذا جاز قضاء القاضي الحنفي به في هذه الحالة آل الأمر إلى كونه هو المعمول به عند الحنفية في مسألة الضرورة أو حالتها أو زمانها، ويصدق عليه حينئذٍ أنه الأرجح في الفتوى والقضاء وإن لم يكن معتمد المذهب في النقل والتحرير، وأنه هو الذي ينبغي اتباعه في الفتوى والقضاء.
أما من جهة المعمول به في القانون: فالذي جرى عليه أحكام النقض هو ما عليه مذهب مالك؛ ومن ذلك: ما جاء في الطعن رقم (46) لسنة (53ق، أحوال شخصية، جلسة 22/ 5/ 1984م): [ومفاد نص الفقرة الثانية من المادة (7) من المرسوم بقانون رقم (25) لسنة (1929م) يدل –وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- على أن المشرع قد جعل مدة السنة التالية للطلاق حدًّا تعتد فيه المطلقة فيما تدعيه من عدم انقضاء عدتها] اهـ.
وشددت أن فسن اليأس عند السادة الحنفية خمس وخمسون سنة بالتقويم الهجري، بشرط انقطاع الدم عن المرأة مدة ستة أشهر، وعدتها تكون ثلاثة أشهر قمرية كاملة، وهذا هو ما قضت به محكمة النقض المصرية.
أما المرأة التي بلغت من العمر اثنين وخمسين عامًا، ورأت دم الحيض في شهر يناير وطلقها زوجها في شهر فبراير، ولم تر دم الحيض بعد ذلك، فإن كانت والحال هذه قد بلغت هذا السن بالتقويم الهجري أو الميلادي فهي من قبيل ممتدة الطهر؛ فتتربص سنة هجرية من ساعة انقطاع الدم، فإذا أتمتها دون نزول دم فقد انقضت عدتُها وترتبت على ذلك كل آثار انقضاء العدة شرعًا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدعاء دار الإفتاء دار الإفتاء ثلاثة أشهر ستة أشهر الدم عن فی شهر ما حکم
إقرأ أيضاً:
وفاة مالك قنوات بانوراما دراما مهدي عويس
توفي محمد مهدي عويس، مالك قنوات بانوراما دراما، منذ قليل.
أعلن نجل محمد مهدي عويس عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “إنا لله وإنا إليه راجعون، والدي الحاج مهدي في ذمة الله”.
وحرصت شبكة قنوات بانوراما دراما على الإعلان عن وفاة مهدي عويس عبر فيس بوك، وكتبت: “يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله العظيم”.
وتابعت: “بقلوب مؤمنة بالله وراضية بقضائه وقدره، ننعى بمزيد من الحزن والأسى وفاة المغفور له الحاج مهدي عويس قناوي رئيس مجلس إدارة مجموعة قنوات بانوراما و رجل الصناعة الوطنية”.
وأضافت: “نسأل الله العلي القدير أن يتغمد المغفور له بواسع رحمته وأن يسكنه الفردوس الأعلى ويجزيه بالإحسان إحسانًا، وأن ينزله منزلًا مباركا والله خير المنزلين، إنا لله ما أعطى ولله ما أخذ وكل شيء عنده بأجل مسمى، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ”.