السجن المشدد 5 سنوات لـ «سائقين» بالعبور بتهمه السرقة بالإكراه
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السادسة، برئاسة المستشار أيمن كمال عرابى، وعضوية المستشارين إيهاب كمال عزيز ومحمد الأمين إبراهيم ومحمد جاد الحق، وأمانة سر جابر عبد المحسن، بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات لسائقين لإتهامهم بسرقة شخص بالإكراه تحت تهديد السلاح النارى، بدائرة قسم ثان العبور بمحافظة القليوبية.
تضمن أمر الإحالة في القضية رقم ۹۰۱ لسنة ٢٠٢٤ جنايات ثان العبور والمقيدة برقم ١٩٣ لسنة ٢٠٢٤ كلي جنوب بنها، تتهم النيابة العامة كلا من: " مصطفي م خ ع" ٢٧ سنة - سائق ميكروباص - مقيم ش الري - طامية - الفيوم، و "سامح س إ س" ٣٣ سنة - سائق ومقيم ش الجامع منصور عبد الملاك - إمبابة، لأنهما في يوم ٥/ ١١ / ٢٠٢٣ بدائرة قسم شرطة ثان العبور محافظة القليوبية سرقا المجني عليه "محمد عاطف حسن خليل" كرها عنه حال تواجده بأحدي الطرق العامه بأن قاما باستدراجه إلي ذلك المكان وقاما بإشهار سلاح ناري محل الإتهام الثاني في وجهه وتمكنو بتلك الوسيله القسريه من شل حركته و إعدام إرادته وبث الرعب والخوف في نفسه والإستيلاء علي المبلغ المالي خاصته المبين وصفاً وقدراً على النحو المبين بالتحقيقات.
وأشار أمر الإحالة أنه حازا و أحرزا بغير ترخيص سلاحاً ناريا مششخنا (مسدس فردي الإطلاق)، لاستعماله في جريمتهم محل الاتهام السالف.
وأثبتت تحريات الشاهد الثاني الرائد "إسلام سمير رفاعي" ٣٣ سنة ورئيس مباحث قسم ثان العبور، بأن تحرياته السرية أسفرت عن صحة ما جاء بأقوال المجني عليه من قيام المتهمين باستدراجه المجني عليه الي محل ارتكاب الواقعة وقاموا بإشهار سلاح ناري في وتمكنه بتلك الوسيلة القسرية سرقته كرها عنه.
وأكدت ملاحظات النيابة العامة تعرف المجنى عليه على المتهمين بتحقيقات النيابة العامة حال عرضهم عليه وقرر أنهما مرتكبي الواقعة، وحدد أدوار كلا منهما، بناءً على ذلك، أصدرت المحكمة حكمها السابق.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محكمة السجن المشدد حوادث اخبار الحوادث جنايات شبرا الخيمة سرقة بالإكراه قسم ثان العبور مباحث العبور سائقين سرقة شخص ثان العبور
إقرأ أيضاً:
هل يمكن تبديل عقوبة الإعدام بـالرأفة.. اعرف التفاصيل
بعض المتهمين في القضايا بسبب ظروفهم قد يستخدم رئيس المحكمة الرأفة معهم طبقا لحقه المخول في القانون، فربما سن المتهم الصغير والخوف على مستقبله يجعل القاضي يستخدم الرأفة معه، وربما يكون القاتل والمقتول أشقاء فقد تستخدم الرأفة من أجل الأم وتبدل العقوبة للمؤبد أو السجن.
وتستخدم المحكمة الرأفة مع المتهمين طبقا للمادة 17 من القانون والتى تنص على أنه: يجوز في مواد الجنايات إذا اقتضت أحوال الجريمة المقامة من أجلها الدعوى العمومية رأفة القضاة تبديل العقوبة على الوجه الآتي:
ـ عقوبة الإعدام بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
ـ عقوبة السجن المؤبد بعقوبة السجن المشدد أو السجن.
ـ عقوبة السجن المشدد بعقوبة السجن أو الحبس الذي لا يجوز أن ينقص عن ستة شهور.
ـ عقوبة السجن بعقوبة الحبس التي لا يجوز أن تنقص عن ثلاثة شهور.
مشاركة