الإعدام لسائق والمشدد 15 عاما وعامين لآخرين بتهمة قتل وسرقة توك توك بالقليوبية
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الرابعة، برئاسة المستشار الدكتور رضا أحمد عيد، وعضوية المستشارين هشام إبراهيم أبازيد ومحمود منير خليل، وهيثم محمد جمال الدين، ووكيل النيابة عبد الله محمد صقر وأمانة سر علي الفرماوي وعاصم طايل، الإعدام شنقا لسائق لإتهامه بقتل صديقه بغرض سرقة مركبته "التوك توك"، والمشدد لمدة 15عام للمتهم الثاني وعامين للمتهمه الثالتة، بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.
تضمن أمر الإحالة في القضية رقم ٣٥١٣٩ لسنة ٢٠٢٣ جنايات قسم ثان شبرا الخيمة والمقيدة برقم ٣٨٩٤ لسنة ٢٠٢٣ كلى جنوب بنها، تتهم النيابة العامة كلا من "أحمد.ا.ف.ع" 22 سنة سائق، مقيم خرطة التونسي الخليفة القاهرة، و"صهيب.م.ع" 23 سنة سائق - مقيم الخليفة القاهرة، و"عظيمة.م. ا" 32 سنة - مالكة ورشة - مقيمة عزبة خيرالله البساتين القاهرة لأنهم في يوم ١٠/ ٩ / ٢٠٢٣ بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة محافظة القليوبية المتهمين الأول والثاني قتلا عمداً مع سبق الإصرار المجني عليه حازم وائل أنور بأن عقدا العزم وبيتا النية على قتله وأعدا لهذا الغرض أداة بطشهما سلاح أبيض "سكين" واستدراجاه لمكان خالي من الأشهاد وما أن أحكما قبضتهما عليه حتى طعنه الأول طعنات قسية بالسلاح المار بيانه استقرت بصدره قاصداً من ذلك إزهاق روحه فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالأوراق والتي أودت بحياته حال تواجد الثاني على مسرح الجريمة للشد من أزره ومراقبة الطريق على النحو المبين بالتحقيقات.
وأوضح أمر الإحالة أن المتهمين وقد ارتكبت تلك الجناية بقصد ارتكابهما لجنحة سرقة إذ أنهما في ذات الزمان والمكان سرقا المنقول - الدراجة النارية - المبينة وصفا وقيمة بالأوراق والمملوكة لذات المجني عليه ليلا وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، وهو الأمر المعاقب عليه بالمادة ٣١٧، رابعاً، خامساً من قانون العقوبات، وأشار أمر الإحالة أن المتهمين حازا وأحرزا سلاح أبيض (سكين ) دون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية.
وإستطرد أمر الإحالة ان المتهمة الثالثة: أخفت أشياء مسروقة وهي دراجة النارية مع علمها من أنها متحصلة من جناية القتل سابقة الوصف على النحو المبين بالأوراق، وبمواجهتهم اقروا بارتكاب الواقعة، بناءً على ذلك، أصدرت المحكمة حكمها السابق.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محكمة سائق الإعدام حوادث سرقة توك توك اخبار الحوادث اخبار القليوبية جنايات شبرا الخيمة المشدد قتل شخص شبرا الخیمة أمر الإحالة
إقرأ أيضاً:
إحالة المتهم بقتل طفل شبرا الخيمة بقضية الدارك ويب للمفتي
قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى، برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمى، وعضوية المستشارين أيمن حسين عبد المعتمد، وحسام همام العادلي، وهيثم حلمى علي، ومحمد علي حموده وأمانة سر إيهاب سليمان، إحالة المتهم الأول بقضية مقتل طفل شبرا الخيمة، والمعروفة إعلاميا بقضية "الدارك ويب"، لفضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي فيما اقترفته، وحددت جلسة اليوم السادس من دور شهر مارس للنطق بالحكم، مع استمرار حبس المتهم الثاني لتلك الجلسة.
وشهدت جلسة المحكمة اليوم، الاستماع لمرافعة دفاع المتهمين بالقضية.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 9800 لسنة 2024 جنايات قسم أول شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 1287 لسنة 2024 كلي جنوب بنها، أن المتهمين "طارق أ ع"، 29 سنة، عامل بمقهي، مقيم شارع الجامع، أحمد عرابي، أول شبرا الخيمة القليوبية، و"علي الدين م ع"، 15 سنة، طالب، مقيم بدولة الكويت، لأنهما في يوم 15/4/2024 بدائرة قسم أول شبرا الخيمة محافظة القليوبية، حال كون المتهم الثاني طفلا جاورت سنه خمس عشرة سنة ولم يبلغ الـ18 عامًا ميلاديا.
وتابع أمر الإحالة أن المتهم الأول:أولًا: قتل عمدًا مع سبق الإصرار المجني عليه "أحمد محمد سعد محمد"، بتحريض ومساعدة من المتهم الثاني واتفاق معه على قتله مقابل 5 ملايين جنيه، وبيت النية وعقد العزم على ارتكاب جرمه وأعد لذلك الغرض عدته "عقاقير طبية - حزام من الجلد"، وتوجه إلى حيث أيقن وجوده بمقهى معلوم لديه سلفًا، واستدرجه غدرًا إلى بيته، وما أن ظفر به حتى سقاه شرابًا يحوي تلك العقاقير، فلما غاب عن وعيه، خنقه بحزامه جاثمًا فوقه قاصدًا قتله، ولم يتركه إلا جثة هامدة فأحدث به الإصابات الموصوفة والمبينة بتقرير الصفة التشريحية - المرفق بالأوراق والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.
وأوضح أمر الإحالة، أنه قد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى تقدمتها هي أنه في ذات الزمان والمكان خطف بالتحيل الطفل المجني عليه سالف البيان، بأن توجه إلى مكان وجوده، وأوهمه بتقديم هدية له بمسكنه، فلما أمن له، اقتاده حيلة إلى المسكن مبعدًا إياه عن أعين الرقباء على النحو المبين بالتحقيقات، وهو الأمر المعاقب عليه بالمادة "290 / 1، 3"، من قانون العقوبات.
وألمح، أن المتهم الأول أحرز سلاح أبيض "سكين"، وأدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص "مشرط - حزام من الجلد"، دون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية.
وأشار أمر الإحالة، أن المتهم الثاني اشترك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة محل البند أولًا من الاتهام السابق، بأن حرضه واتفق معه على خطف الطفل المجني عليه وقتله مقابل المبلغ المالي المبين سلفًا، تحايلًا إلى مسكنه واتفق معه على قتله وساعده على ذلك بأن آمده ببيانات العقاقير الطبية التي استخدمها في جرمه وقد وقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق والتحريض وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.