اختتام عملية المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
اختتمت اليوم الخميس المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية تحسبا للانتخابات الرئاسية المقررة في السابع سبتمبر المقبل.
وكانت هذه العملية قد انطلقت يوم 12 جوان الجاري بمقتضى مرسوم رئاسي يتضمن استدعاء الهيئة الناخبة لإجراء الانتخابات الرئاسية المسبقة يوم 7 سبتمبر 2024.
وخلال الخمسة أيام الموالية لتعليق إعلان اختتام المراجعة الاستثنائية, يمكن لكل مواطن أغفل تسجيله في قائمة انتخابية تقديم تظلم إلى رئيس اللجنة البلدية لمراجعة القوائم الانتخابية, كما أنه بإمكانه الاعتراض المعلل لشطب شخص مسجل بغير حق مثلما ينص عليه القانون العضوي المتضمن نظام الانتخابات.
ووفقا لذات القانون, يتعين على رئيس اللجنة البلدية لمراجعة القوائم الانتخابية أو رئيس الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية تبليغ قرار اللجنة في ظرف 3 أيام كاملة إلى الأطراف المعنية بكل وسيلة قانونية وفقا للمادة 68 من ذات القانون.
وكانت عملية المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية قد جرت تحت إشراف السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات, حيث تنص المادة 53 من قانون الانتخابات على أن تتولى هذه الهيئة مسؤولية “إحداث ومسك بطاقية وطنية للهيئة الناخبة تتشكل من مجموع القوائم الانتخابية للبلديات والمراكز الدبلوماسية والقنصلية في الخارج”, كما تسهر على “مراجعة القوائم الانتخابية بصفة دورية وبمناسبة كل استحقاق انتخابي أو استفتائي”.
ولهذا الغرض, تم تنصيب لجان مراجعة على مستوى البلديات تتشكل من قاض وثلاثة مواطنين وعلى مستوى كل الدوائر الدبلوماسية والقنصلية تعمل تحت إشراف ومسؤولية السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات التي أكد رئيسها محمد شرفي, في وقت سابق أن هيئته تسعى لتعبئة كافة الوسائل البشرية والمادية من أجل التحضير الجيد للرئاسيات المقبلة.
ويتم ذلك -مثلما أوضح– اعتمادا على “التحسيس وشرح وأخذ التدابير التنظيمية والقانونية والتحضير الجيد لهذا الموعد الهام”.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: القوائم الانتخابیة
إقرأ أيضاً:
إجراءات جديدة لـ إصدار وثيقة سفر للاجئين طبقا لقانون لجوء الأجانب
تولى الدولة المصرية بملف اللاجئين والوافدين اهتماما كبيرا، وتحرص على تفعيل حقوقهم الإنسانية والدولية، انطلاقا من المفهوم الشامل لمبدأ حقوق الإنسان.
ووافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة أمس، الاثنين، على المادة الخاصة بإصدار وثيقة السفر لـ اللاجئين، حيث نصت المادة11 من القانون على أن تُصدر اللجنة المختصة للاجئ وثيقة تثبت صفته، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون البيانات التي تتضمنها تلك الوثيقة، ومدة سريانها، وإجراءات إصدارها وتجديدها.
ويحق للاجئ الحصول على وثيقة سفر، تصدرها الوزارة المختصة بعد موافقة اللجنة المختصة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط وإجراءات إصدارها، وتجديدها.
ويجوز للجنة المختصة، لأسباب تتعلق بالأمن القومي أو النظام العام، أن تقرر عدم حصول اللاجئ على وثيقة السفر.
لا يفوتك||برلماني: قانون لجوء الأجانب يعكس التزام مصر بالإتفاقيات الدولية برلمانية: قانون لجوء الأجانب يؤكد اهتمام مصر بملف حقوق الإنسان
كما وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على إنشاء اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة.
وتكون اللجنة المختصة هي الجهة المعنية بشئون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعداد اللاجئين، وتتولى على الأخص:
1 - الفصل في طلب اللجوء على وفق المادة (7) من هذا القانون.
2 - التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية.
3 - التنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين.