وجهت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بالإمارات، جميع خطباء المساجد التابعة لها، بالإيجاز في خطبة الجمعة بحيث لا تتجاوز مدة إلقاء الخطبة مع الصلاة 10 دقائق.
وحددت الهيئة مدة خطبة صلاة الجمعة بـ 10 دقائق ابتداء من غد الجمعة حتى بداية شهر أكتوبر المقبل.
وأوضحت أن قرارها جاء "حرصا على سلامة المصلين، ودفعا للمشقة عن مرتادي بيوت الله تعالى خاصة في شهور الصيف التي ترتفع فيها درجات الحرارة".


وذكرت الهيئة في بيان أن "التيسير هو منهج راسخ في ديننا الإسلامي الحنيف الذي يعد أن حماية النفس والمحافظة على الصحة من الضروريات الخمس والمتمثلة في حفظ الدين والنفس والمال والنسل والعقل".

وأوضحت أن هذا الإجراء "يتماشى مع نهج دولتنا وقيادتنا الرشيدة التي تولي جانب المحافظة على صحة الأفراد اهتماما خاصا بسن التشريعات والقوانين المنظمة التي تعزز هذا الجانب".

كما أكدت الهيئة "حرصها على العناية بالمساجد ورعايتها وتوفير كل متطلباتها وتهيئة البيئة المريحة للمصلين التي تمكنهم من أداء صلواتهم في بيوت الله بروحانية وطمأنينة".

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: صلاة الجمعة خطبة الجمعة درجات الحرارة الأوقاف خطباء صيف الإمارات درجات الحرار

إقرأ أيضاً:

الحكمة من اختلاف صلاة الجنازة عن أداء باقي الصلوات.. دار الإفتاء توضح

كشفت دار الإفتاء المصرية، عن الحكمة من اختلاف أداء صلاة الجنازة عن جميع الصلوات في هيئتها، موضحة أن الشرع الشريف اسْتحبَّ الإسراع في الجنازة، وحثَّ على المبادرة في حملها والصلاة عليها ودفنها؛ ورتَّب على ذلك أحكامًا تقتضي ضرورة الالتزام بما ورد من نصوصٍ حول هذا الإسراع؛ لذا جاءت صلاة الجنازة على هيئتها المعهودة.

وأضافت دار الإفتاء، في فتوى عبر موقعها الإلكتروني، أن الحكمة من هيئة صلاة الجنازة هو التخفيف فيها؛ فليس فيها أذان ولا إقامة، ولا ركوع ولا سجود، ولا سجود سهوٍ ولا سجودَ تلاوةٍ، ولا يُقرأ فيها بعد الفاتحة من القرآن؛ كما ذهب إليه أبو حنيفة، ومالك في المشهور، والثوري.

هل تجوز صلاة الجنازة في أوقات الكراهة بعد الفجر؟.. الإفتاء تحسم الجدلهل تجوز صلاة الجنازة على الميت أكثر من مرة؟.. الإفتاء تردلحظة دعاء رئيس جامعة الأزهر لوالده بعد صلاة الجنازة عليه.. فيديوحكم رفع اليدين عند كل تكبيرة في صلاة الجنازة.. الإفتاء تكشف رأي الشرع

وأوردت أقوال الفقهاء في هيئة صلاة الجنازة ومنهم العلَّامة الكاساني الحنفي الذي قال في "بدائع الصنائع" (1/ 152، ط. دار الكتب العلمية): [فلا أذان ولا إقامة في صلاة الجنازة].

وقال العلَّامة الحطَّاب المالكي في "مواهب الجليل" (2/ 215، ط. دار الفكر): [وقال القاضي عياض: يشترط في صحتها ما يشترط في سائر الصلوات المفروضة، إلا أنه لا قراءة فيها ولا ركوع ولا سجود ولا جلوس انتهى].

كما قال العلَّامة الجمل الشافعي في حاشيته "فتوحات الوهاب" (2/ 178، ط. دار الفكر): [ولا يجوز فيها سجود سهو ولا تلاوة، وتبطل بهما من العامد العالم].

وقال العلَّامة ابن المُلَقِن في "الإعلام بفوائد عُمدة الأحكام" (4/ 402، ط. دار العاصمة): [وقد اختلف العلماء في قراءة الفاتحة فيها: فذهب مالك في المشهور عنه، وأبو حنيفة، والثوري، إلى عدم قراءتها؛ لأنَّ مقصودها الدعاء. وذهب الشافعي، وأحمد، وإسحاق، ومحمد بن مسلمة، وأشهب من أصحاب مالك، وداود، إلى أنه يقرأ فيها بالفاتحة].

ثواب صلاة الجنازة 

رغَّب الشرع الشريف في شهود الجنازة وحضور الصلاة على الميت، ورتَّب على ذلك جزيل الأجر والإثابة، بل وجعله حقًّا للمسلم على أخيه المسلم؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: «مَنْ شَهِدَ الْجَنَازَةَ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا فَلَهُ قِيرَاطٌ، وَمَنْ شَهِدَهَا حَتَّى تُدْفَنَ فَلَهُ قِيرَاطَانِ»، قِيلَ: وَمَا الْقِيرَاطَانِ؟ قَالَ: «مِثْلُ الْجَبَلَيْنِ الْعَظِيمَيْنِ» متفقٌ عليه.

وعنه أيضًا أنه قال: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: «خَمْسٌ مِنْ حَقِّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ: رَدُّ التَّحِيَّةِ، وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ، وَشُهُودُ الْجِنَازَةِ، وَعِيَادَةُ الْمَرِيضِ، وَتَشْمِيتُ الْعَاطِسِ إِذَا حَمِدَ اللهَ» أخرجه الإمام أحمد في "مسنده"، وابن ماجه في "سننه".

فضل الصلاة على الجنازة

جاء في فضل صلاة الجنازة ما يحمل المسلم على أن يكون حريصًا على فعلها؛ فقد بوَّب الإمام البخاري في "صحيحه" بابًا أسماه: "اتباع الجنائز من الإيمان"، وروى فيه: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنِ اتَّبَعَ جَنَازَةَ مُسْلِمٍ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، وَكَانَ مَعَهُ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا وَيَفْرُغَ مِنْ دَفْنِهَا، فَإِنَّهُ يَرْجِعُ مِنَ الأَجْرِ بِقِيرَاطَيْنِ، كُلُّ قِيرَاطٍ مِثْلُ أُحُدٍ، وَمَنْ صَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ رَجَعَ قَبْلَ أَنْ تُدْفَنَ، فَإِنَّهُ يَرْجِعُ بِقِيرَاطٍ».

وأخرج الإمام مسلم في "صحيحه" عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، أَنَّهُ مَاتَ ابْنٌ لَهُ بِقُدَيْدٍ -أَوْ بِعُسْفَانَ- فَقَالَ: يَا كُرَيْبُ، انْظُرْ مَا اجْتَمَعَ لَهُ مِنَ النَّاسِ، قَالَ: فَخَرَجْتُ، فَإِذَا نَاسٌ قَدِ اجْتَمَعُوا لَهُ، فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ: تَقُولُ هُمْ أَرْبَعُونَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: أَخْرِجُوهُ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «مَا مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ يَمُوتُ، فَيَقُومُ عَلَى جَنَازَتِهِ أَرْبَعُونَ رَجُلًا، لَا يُشْرِكُونَ بِاللهِ شَيْئًا، إِلَّا شَفَّعَهُمُ اللهُ فِيهِ».

وأخرج أيضًا عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَا مِنْ مَيِّتٍ تُصَلِّي عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَبْلُغُونَ مِائَةً، كُلُّهُمْ يَشْفَعُونَ لَهُ، إِلَّا شُفِّعُوا فِيهِ». ومما سبق يُعلَم الجواب عمَّا جاء بالسؤال.

طباعة شارك الحكمة من اختلاف أداء صلاة الجنازة الحكمة من اختلاف أداء صلاة الجنازة عن جميع الصلوات صلاة الجنازة هيئة صلاة الجنازة دار الإفتاء الإفتاء

مقالات مشابهة

  • هل يُقبل قيام الليل قبل الفجر بـ 5 دقائق؟
  • محكمة العدل تحدد مواعيد ردها على شكوى السودان الإمارات
  • الأوقاف تؤكد على الالتزام الكامل بتعليمات خطبة الجمعة ومنع التبرعات بالمساجد
  • على رأسها الأدوية.. إليك السلع الأساسية التي تركزت عليها الاعتمادات
  • موضوع خطبة الجمعة القادم لوزارة الأوقاف.. «ونغرس فيأكل من بعدنا»
  • «ونغرس فيأكل مَن بعدنا».. موضوع خطبة الجمعة 2 مايو
  • الحكمة من اختلاف صلاة الجنازة عن أداء باقي الصلوات.. دار الإفتاء توضح
  • كيفية صلاة الفجر وقت الضحى.. انتبه لـ9 حقائق
  • محافظ اربيل: سنواجه صيفاً صعباً بالمياه
  • حكم قضاء الصلاة الفائتة .. دار الإفتاء توضح