الرئيس البلغاري يرفض ترؤس وفد بلاده إلى قمة الناتو المقبلة في واشنطن
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
رفض الرئيس البلغاري رومين راديف قبول عرض مجلس الوزراء لرئاسة وفد بلاده إلى قمة الناتو في يوليو القادم بواشنطن، معربا عن عدم موافقته على الموقف الذي تبنته الحكومة حول أوكرانيا.
وذكر التلفزيون الوطني البلغاري "BNT" نقلا عن بيان صادر عن مكتب الرئاسة أنه ومنذ بداية الصراع في أوكرانيا "أيد رئيس الدولة جميع عناصر النهج الجماعي للضمانات الأمنية وزيادة القدرات الدفاعية وتنفيذ الخطط الإقليمية لحلف الناتو وزيادة الأموال المخصصة للدفاع، وفي الوقت نفسه، فإن راديف لا يقبل بعض الأحكام والمواقف الإطارية التي تبنتها الحكومة والمتعلقة بالالتزامات التي يجب على بلادنا اتخاذها فيما يتعلق بالحرب في أوكرانيا".
وأشار البيان إلى أن راديف في هذا الصدد "لم يقبل عرض مجلس الوزراء لقيادة الوفد البلغاري والمشاركة في اجتماع قادة الدول والحكومات في واشنطن".
وبحسب التلفزيون الوطني، فقد وافق مجلس الوزراء في 26 يونيو على مواقف بلغاريا الإطارية لقمة الحلف في واشنطن التي ستعقد في يوليو.
وبموجب قرار المجلس، طُلب من الرئيس أن يترأس الوفد البلغاري ويعلن مواقف بلاده في القمة وعلى أساسه يوافق أو يصادق على الوثائق التي ستقدم في الاجتماع.
ولم يوضح البيان تفاصيل الموقف البلغاري المعتمد بشأن أوكرانيا.
ومن المقرر أن تعقد القمة في العاصمة الأمريكية واشنطن في الفترة من 9 إلى 11 يوليو.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأزمة الأوكرانية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا حلف الناتو كييف متطرفون أوكرانيون واشنطن
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يرفض طلبا بإضافة رسوم على شهادات المتدربين
رفض مجلس النواب ، برئاسة المستشار حنفي جبالي، طلب النائبة سناء السعيد بإضافة رسوم الشهادات المتعلقة بالمتدربين، ضمن موارد صندوق تمويل التدريب والتأهيل.
وقال وزير العمل إنه رسم بسيط لكنه مهم لجدية المتدرب نفسه، مشيرًا إلى أن هناك طباعة ومستندات تتكفلها الحكومة.
وتنص مادة 21 واصلها (20) على أنه تتكون موارد الصندوق المشار إليه في المادة (20)من هذا القانون من:
1- نسبة (0.25%) ( ربع في المائة) من الحد الأدنى للأجر التأميني بمنشآت القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص، والتي يعمل بها ثلاثون عاملاً فأكثر، بحد أدني عشرة جنيهات، وبحد أقصى ثلاثون جنيها عن كل عامل، تتحملها وتلتزم المنشأة بسدادها سنويا، مقابل الخدمات المنصوص عليها في المادة (20) من هذا القانون.
ويحدد بقرار من الوزير المختص قواعد وشروط الإعفاء الكلي من النسبة المشار إليها، وذلك في حالة قيام تلك المنشآت بتدريب العاملين لديها وفقا لمقتضياتها، أو اللوائح المعتمدة بتلك المنشآت.
2- الإعانات والتبرعات والهبات التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق طبقا للقواعد التي تحددها الأنحة النظام الأساسي وفقاً للقوانين المعمول بها في هذا الشأن.
3-عائد استثمار أموال الصندوق.
ويكون للصندوق حساب خاص لدى أحد البنوك التجارية المعتمدة لدى البنك المركزي، ويعد الصندوق سنوياً القوائم الدالة على المركز المالي، وتخضع أمواله الرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات ويرحل فائض أمواله من سنة إلى أخرى.
وشهدت المادة 13 من قانون العمل الجديد، جدلا حول نسبة العلاوة السنوية للقطاع الخاص، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي .
وتنص المادة على: "يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3%) من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة.