بعد تصديق الرئيس على القانون.. ضوابط وشروط إقامة المنشآت الصحية بالقانون الجديد
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
حددَّ مشروع القانون رقم 87 لسنة 2024 بإصدار قانون منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، الذي أقره مجلس النواب وصدقَّ عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، ضوابط وشروط إقامة المنشآت الصحية.
شروط إقامة المنشآت الصحية
فقد نصت المادة (2) من القانون على أن: مع عدم الإخلال بحقوق المنتفعين بأحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018، وعدم المساس بخدمات الصحة العامة والخدمات الوقائية والإسعافية والخدمات الصحية الخاصة بتغطية الكوارث بكافة أنواعها والأوبئة، التي تلتزم الدولة بتقديمها للمواطنين مجانا، يجوز منح التزامات المرافق العامة للمستثمرين المصريين أو الأجانب سواء أكانوا أشخاصًا طبيعيين أم اعتباريين لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية، أو لإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة، دون التقيد بأحكام القانون رقم 129 لسنة 1947 بالتزامات المرافق العامة والقانون رقم 61 لسنة 1958 في شأن منح الامتيازات المتعلقة باستثمار موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة وتعديل شروط الامتياز، وذلك وفقًا لإحدى الطرق المبينة بقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 حسب طبيعة كل مشروع، وبمراعاة الشروط والقواعد والإجراءات الآتية:
1- الحفاظ على المنشآت الصحية وما تشمل عليه من تجهيزات وأجهزة طبية لازمة لتشغيلها، وجعلها صالحة للاستخدام طوال مدة الالتزام.
2- الالتزام في تقديم الخدمات الصحية بأحكام القوانين والقرارات المطبقة على المنشآت الصحية، وكذا المنظمة لتقديم الخدمات المكملة الموجودة بها.
3- أن يتوافر في الملتزم الخبرات اللازمة لتشغيل المنشآت الصحية.
4- عدم التنازل عن الالتزام للغير دون الحصول على إذن من مجلس الوزراء.
5- ألا تقل مدة الالتزام عن ثلاثة أعوام، ولا تزيد على خمسة عشر عامًا.
6- أيلولة جميع المنشآت الصحية بما فيها من تجهيزات وأجهزة طبية لازمة لتشغيلها إلى الدولة في نهاية مدة الالتزام دون مقابل وبحالة جيدة، وبالنسبة للمنشآت التي تسمح شروط الالتزام للملتزم باستئجارها من الغير تقتصر الأيلولة للدولة على ما فيها من تجهيزات وأجهزة طبية اللازمة لتشغيلها.
7- الالتزام باستمرار تشغيل نسبة لا تقل عن 25% من العاملين بالمنشأة الصحية، حال موافقتهم، مع مراعاة الحفاظ على حقوقهم المالية والوظيفية.
8- تقديم نسبة من إجمالي الخدمات الصحية التي تقدمها المنشأة الصحية للمنتفعين بخدمات العلاج على نفقة الدولة أو التأمين الصحي أو منظومة التامين الصحي الشامل، حسب الأحوال، بذات الأسعار التي تحددها الدولة لتقديم تلك الخدمات.
ويصدر بمنح الالتزام وتحديد سائر شروطه وأحكامه أو تعديلها وحصة الحكومة وأسس تسعير مقابل الخدمات الصحية ووسائل الإشراف والمتابعة الفنية والمالية التي تكفل حسن سير العمل بالمنشأة الصحية بانتظام واطراد وأحوال وشروط استرداد المنشاة قبل انتهاء مدته، والإجراءات اللازمة للحفاظ على الأوضاع الوظيفية والمالية للعاملين بها، في حدود القواعد والإجراءات السابقة، قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص وموافقة السلطة المختصة بالجهة أو الهيئة التي تتبعها المنشأة الصحية، على أن تُبدي الجهات المعنية الرأي في شأن منح الالتزام خلال شهر من تاريخ طلب رأيها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون إدارة المنشآت الصحية إدارة وتشغيل المنشآت الصحية المنشآت الصحية مجلس النواب المنشآت الصحیة الخدمات الصحیة القانون رقم
إقرأ أيضاً:
"خطة النواب" توافق على مد العمل بقانون المنازعات الضريبية حتى يونيو 2025 (تفاصيل)
وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب فخري الفقي، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، علي تمديد العمل بالقانون رقم (79) لسنة 2016 فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية، حتى 30 يونيو.
وتقضي المادة القانونية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (79) لسنة 2016 فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية، وفقا لما انتهت إليه لجنة الخطة، بتجديد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها فى القانون رقم 79 لسنة 2016 فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية حتى نهاية شهر يونيو 2025، مع استمرار اللجان المشكلة وفقا لأحكام القانون رقم 79 لسنة 2016 فى النظر فى الطلبات التـي لـم يُفصـل فيها، بالإضافة إلى الفصل في الطلبات الجديدة التي تقدم إليها.
كما نص مشروع القانون على استمرار اللجان المشكلة وفقا لأحكام القانون رقم 79 لسنة 2016 في النظر في الطلبـات التـي لـم يُفصـل فيها، بالإضافة إلى الفصل في الطلبات الجديدة التي تقدم وفقًا لأحكام هذا القانون.
من جانبه، أكد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن تمديد العمل بقانون المنازعات الضريبية وفقا لمشروع القانون المقدم من الحكومة، يشمل المنازعات الخاصة بالضرائب العامة والعقارية والجمارك.
وشهد الاجتماع اقتراح نائب وزير المالية للسياسات الضريبية والمالية بتعديل النص القانوني ليقضي بتجديد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها فى القانون رقم 79 لسنة 2016 فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية حتى نهاية شهر يونيو 2025، علي أن يكون لرئيس مجلس الوزراء بناء على توصية وزير المالية مد العمل لمدة 6 أشهر أخرى.
فيما توافق النائب فخري الفقي، رئيس اللجنة مع ما انتهى إليه رأي مجلس الشيوخ، بتجديد العمل بالقانون رقم (79) لسنة 2016 فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية، حتى 31 ديسمبر 2025، لتنتهي اللجنة في تصويتها بالأغلبية إلى أن يكون المد حتى 30 يونيو 2023.
وكان قد وافق مجلس الشيوخ على مشروع القانون الذي انتظم في مادة موضوعية واحدة بالإضافة إلى مادة النشر، بحيث يقضي بتجديد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية حتى نهاية 31 ديسمبر 2025.
ويهدف ذلك إلى إتاحة الفرصة أمام الممولين والمكلفين للتقدم بطلبات لإنهاء المنازعات الضريبية المنظورة أو المتداولة أمام لجان الطعن الضريبي والمحاكم بمختلف درجاتها.